کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
11- وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع تَحْرِيمَ أَنْ تُبَاعَ الْمَيْتَةُ أَوْ تُشْتَرَى أَوْ يُصَلَّى فِيهِ وَ رَخَّصُوا فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَمَا يُنْتَفَعُ بِالثَّوْبِ النَّجِسِ يُتَدَثَّرُ بِهِ وَ يُسْتَدْفَأُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ وَ لَا يُطَهِّرُ شَيْئاً مِنَ الْمَيْتَةِ دِبَاغٌ وَ لَا غُسْلٌ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ 8063 .
12- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ 8064 .
13- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ 8065 .
باب 12 النصراني يبيع الخمر و الخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الثَّمَنَ هَلْ يَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ 8066 .
باب 13 ما يحل للوالد من مال الولد و بالعكس
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ 8067 .
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يُضْطَرَّ فَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَسْتَقْرِضَ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ 8068 .
3- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَيْسَ الْوَالِدَةُ كَذَلِكَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ لِأَنَّ الْأَبَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا 8069 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ يُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِيَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنَ يَنْكِحُ وَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا وَ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ وَ يَشِبُّ ابْنُهُ فَيَنْكِحُهَا فَيَكُونُ وِزْرُهُ فِي عُنُقِ أَبِيهِ.
قال الصدوق جاء هكذا هو صحيح و معناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا و قد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه و ماله لأبيه فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها و الذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها 8070 .
5- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَقَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدِمَ إِلَيْهِ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ أَباً لِابْنٍ 8071 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ أَنَّهُ جَازَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ الْمَأْدُومَ دُونَ غَيْرِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْأُمُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا أَنْ تُقَوِّمَ عَلَى نَفْسِهَا لِتَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ صَدِيقِهِ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مِنْ يَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِثْلَ الْبُقُولِ وَ الْفَاكِهَةِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ 8072 وَ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ 8073 .
باب 14 ما يجوز للمارة أكله من الثمرة
1- ج، الإحتجاج الْأَسَدِيُّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الْعَمْرِيِّ فِي جَوَابِ الْمَسَائِلِ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا يَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَأْكُلُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ 8074 .
2- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ الرُّطَبِ مِمَّا هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَقَالَ لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ لَا يُفْسِدْ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا فِنَاءٌ مُحَاطٌ وَ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الضَّرُورَةِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُبْنَى عَلَى حَدَائِقِ النَّخْلِ وَ الثِّمَارِ بِنَاءٌ لِكَيْ يَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ أَحَدٍ 8075 .
3- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع كَانَ نَاسٌ يَأْتُونَ النَّبِيَّ ص لَا شَيْءَ لَهُمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَوْ نَحَلْنَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ قِنْوَا مِنْ تَمْرٍ فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَى الْيَوْمِ 8076 .
4- سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحَائِطِ فَثُلِمَتْ 8077 .
5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِدُ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَلَغَ نَخْلَةٌ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِّبَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ 8078 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا تَحْمِلْ مَعَكَ شَيْئاً 8079 .
7- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ دَخَلَ بُسْتَاناً أَ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ فَقَالَ نَعَمْ 8080 .
باب 15 الصنائع المكروهة
1- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِي هَذَا الْكِتَابَ فَفِي أَيِّ شَيْءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ سَلِّمْهُ [أَسْلِمْهُ] لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَيَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا السَّيَّاءُ قَالَ الَّذِي يَبِيعُ الْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِي فَأَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ النَّاسَ 8081 .
2 ع، علل الشرائع ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ 8082 .
3- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ بَعْدَكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ
قَالَ إِذَا عَزَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَى صَيْرَفِيٍّ فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا إِلَى بَيَّاعِ الْأَكْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ وَ لَا إِلَى صَاحِبِ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِكَارِ وَ لَا إِلَى جَزَّارٍ فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَى نَخَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ 8083 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّاماً أَوْ قَصَّاباً أَوْ صَائِغاً 8084 .
5- شَرْحُ النَّهْجِ لِابْنِ مِيثَمٍ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَقْلُ أَرْبَعِينَ مُعَلِّماً عَقْلُ حَائِكٍ وَ عَقْلُ حَائِكٍ عَقْلُ امْرَأَةٍ وَ الْمَرْأَةُ لَا عَقْلَ لَهَا 8085 .
6- وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسْتَشِيرُوا الْمُعَلِّمِينَ وَ لَا الْحَوَكَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَلَبَهُمْ عُقُولَهُمْ 8086 .
7- وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَعَ إِلَى حَائِكٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ غَزْلًا لِيَنْسِجَ لَهُ صُوفاً فَكَانَ يَمْطُلُهُ وَ يَأْتِيهِ ع مُتَقَاضِياً وَ يَقِفُ عَلَى بَابِهِ وَ يَقُولُ رُدُّوا عَلَيْنَا ثَوْبَنَا لِنَتَجَمَّلَ بِهِ فِي النَّاسِ وَ لَمْ يَزَلْ يَمْطُلُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ص 8087 .