کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

بحار الأنوار (ط بيروت) ج91تا110


صفحه قبل

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 71

رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْراً مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ يُرَى بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ لِضِيَائِهِ وَ نُورِهِ وَ فِيهِ قُبَّتَانِ مِنْ دُرٍّ وَ زَبَرْجَدٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّيَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ قَالَ عَلِيٌّ ع فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي أُمَّتِكَ مَنْ يُطِيقُ هَذَا فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا إِطَابَةُ الْكَلَامِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَ تَدْرِي مَا إِدَامَةُ الصِّيَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ الصَّبْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يُفْطِرْ مِنْهُ يَوْماً أَ تَدْرِي مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ طَلَبَ لِعِيَالِهِ مَا يَكُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَ تَدْرِي مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ النَّاسُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نِيَامٌ بَيْنَهُمَا 9683 .

أقول: قد مضى مثله بأسانيد.

8 ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ‏ 9684 .

9- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الصُّوفِيِّ عَنِ الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ‏ 9685 .

10- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ الْفَقْرُ هُوَ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْعَيْشِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ 9686 .

14- 11- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 72

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُنَزِّلُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ يُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ 9687 .

12- صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: مَرَّ جَعْفَرٌ ع بِصَيَّادٍ فَقَالَ يَا صَيَّادُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي شَبَكَتِكَ قَالَ الطَّيْرُ الزَّاقُّ قَالَ فَمَرَّ وَ هُوَ يَقُولُ هَلَكَ صَاحِبُ الْعِيَالِ هَلَكَ صَاحِبُ الْعِيَالِ‏ 9688 .

13- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ وَ لْتَكُنْ نَفَقَتُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ عِيَالِكَ فَضْلًا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ وَ قَالَ اللَّهُ- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا إِلَى آخِرِهِ‏ 9689 .

14- وَ قَالَ الْعَالِمُ ع‏ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ وَ اعْلَمْ أَنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَ الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حِلٍّ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ 9690 .

15- سر، السرائر مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ عبد [الْعَبْدِ] الصَّالِحِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ‏ 9691 .

16- سر، السرائر مُوسَى عَنْهُ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَ الرِّفْقُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ 9692 .

17- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ 9693 .

18- وَ قَالَ ع‏ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ 9694 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 73

19- وَ قَالَ ع‏ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ‏ 9695 .

20- وَ قَالَ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ- لَا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وُلْدِكَ فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَ وُلْدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَوْلِيَاءَهُ وَ إِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ شُغُلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ‏ 9696 .

21- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَ حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ وَ التَّقْدِيرُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْعَيْشِ‏ 9697 .

22- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ 9698 .

23- عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‏ إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّغَارَ فَأَوْفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْضَبُ بِشَيْ‏ءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ‏ 9699 .

24- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ كَيْ يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ 9700 .

25- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْسَنُكُمْ عَمَلًا وَ إِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَمَلًا أَعْظَمُكُمْ فِيمَا عِنْدَهُ رَغْبَةً وَ إِنَّ أَنْجَاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ خَشْيَةً لِلَّهِ وَ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنَ اللَّهِ أَوْسَعُكُمْ خُلْقاً وَ إِنَّ أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ عَلَى عِيَالِهِ وَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ‏ .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 74

باب 2 أحكام النفقة

الآيات النساء الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‏ 9701 إسراء وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً 9702 الطلاق‏ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 9703 .

1- فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‏ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا 9704 .

2- ل، الخصال أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ 9705 .

3- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ‏ 9706 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 75

4 ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ‏ 9707 أقول قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء و باب أحوال الرجال و النساء.

5- ف، تحف العقول فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِي يَجِبُ [تَجِبُ‏] عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ يُلْزِمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَى وَلَدِهِ وَ وَالِدَيْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ- لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ 9708 .

6- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‏ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏ قَالَ هُوَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ 9709 .

7 شي، تفسير العياشي عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ مِثْلَهُ‏ 9710 .

8- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ- لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ‏ 9711 .

9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ مَالِ الزَّوْجِ حَتَّى تَضَعَ‏ 9712 .

10- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ الْعِلَّةُ فِي جُوعِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ هُوَ أَبُ الْمُؤْمِنِينَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‏ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَمَا كَانَ أَبُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِمَ أَنَّ فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنِينَ جَائِعِينَ وَ لَا يَحِلُّ لِلْأَبِ أَنْ يَشْبَعَ وَ يَجُوعَ وُلْدُهُ فَجَوَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَفْسَهُ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ فِي أَوْلَادِهِ جَائِعِينَ.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 76

باب 3 ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها

1- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ‏ 9713 .

2 ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ مِثْلَهُ‏ 9714 .

3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا 9715 .

أقول: قد أوردنا في ذلك أخبار في باب جوامع أحكام النساء.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 77

أبواب الأولاد و أحكامهم‏

باب 1 كيفية نشوء الولد و الدعاء و التداوي لطلب الولد و صفات الأولاد و ما يزيد في الباه و في قوة الولد

صفحه بعد