کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
خِيرَ لَهُمْ 10000 .
11 صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ 10001 .
12- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ وَ حَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِكَ الْمَنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ 10002 .
13 صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ 10003 .
14- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمُ اسْمُ نَبِيٍّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكاً يُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِ 10004 .
15 ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلِ بْنِ فِيرُوزَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلِهِمْ.
14- قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ الْأَصْبَغُ وَ رَفَعَهُ وَ مَا مِنْ قَوْمٍ وُلِدَ فِيهِمْ مَوْلُودٌ ذَكَرٌ إِلَّا حَدَثَ فِيهِمْ عِزٌّ لَمْ يَكُنْ 10005 .
16- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُسَمُّوا أَوْلَادَكُمُ الْحَكَمَ وَ لَا أَبَا الْحَكَمِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ 10006 .
17- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ خَيْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ 10007 .
18- ضا، فقه الرضا عليه السلام سَمِّهِ بِأَحْسَنِ الِاسْمِ وَ كَنِّهِ بِأَحْسَنِ الْكُنَى وَ لَا تُكَنِّي بِأَبِي عِيسَى وَ لَا بِأَبِي الْحَكَمِ وَ لَا بِأَبِي الْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً وَ سَمِّهِ يَوْمَ السَّابِعِ 10008 .
19- شي، تفسير العياشي عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُسَمِّي بِأَسْمَائِكُمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَيَنْفَعُنَا ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ قَالَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 10009 .
20- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْحَلُ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ الِاسْمُ الْحَسَنُ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ اسْمَ وَلَدِهِ 10010 .
21- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْأَسْمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَاءُ الْمُعَبِّدَةُ وَ شَرُّهَا هَمَّامٌ وَ الْحَارِثُ وَ أَكْرَهُ مُبَارَكْ وَ بَشِيرْ وَ مَيْمُونْ [مُبَارَكاً وَ بَشِيراً وَ مَيْمُوناً] لِئَلَّا يُقَالَ ثَمَّ مُبَارَكٌ ثَمَّ بَشِيرٌ ثَمَّ مَيْمُونٌ وَ قَالَ لَا تُسَمُّوا شِهَابْ [شِهَاباً] فَإِنَّ شِهَابْ [شِهَاباً] اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّارِ 10011 .
22- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ
وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِي 10012 .
23- كِتَابُ الْمُسْتَدْرَكِ، لِابْنِ بِطْرِيقٍ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ لِلسَّمْعَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ فَسَمِّهِ بِاسْمِي وَ كَنِّهِ بِكُنْيَتِي وَ هُوَ لَكَ رُخْصَةٌ دُونَ النَّاسِ.
24- عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي 10013 .
25- وَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِيٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ 10014 .
26- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ 10015 .
27- وَ قَالَ الرِّضَا ع الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ يُصْبِحُ أَهْلُهُ بِخَيْرٍ وَ يُمْسُونَ بِخَيْرٍ 10016 .
28- وَ عَنِ الصَّادِقِ ع لَا يُولَدُ لَنَا مَوْلُودٌ إِلَّا سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامِ فَإِذَا شِئْنَا غَيَّرْنَا وَ إِلَّا تَرَكْنَا 10017 .
29- وَ قَالَ: اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَى نُورِكَ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ 10018 .
30- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّنَّةُ وَ الْبِرُّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ أَبِيهِ.
باب 6 فضل خدمة العيال
1- جع، جامع الأخبار عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ فَاطِمَةُ جَالِسَةٌ عِنْدَ الْقِدْرِ وَ أَنَا أُنَقِّي الْعَدَسَ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اسْمَعْ مِنِّي وَ مَا أَقُولُ إِلَّا مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَا مِنْ رَجُلٍ يُعِينُ امْرَأَتَهُ فِي بَيْتِهَا إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ عِبَادَةُ سَنَةٍ صِيَامٍ نَهَارُهَا وَ قِيَامٍ لَيْلُهَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ الصَّابِرِينَ- دَاوُدَ النَّبِيِّ وَ يَعْقُوبَ وَ عِيسَى ع يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ فِي خِدْمَةِ الْعِيَالِ فِي الْبَيْتِ وَ لَمْ يَأْنَفْ كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ الشُّهَدَاءِ وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِي جَسَدِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ يَا عَلِيُّ سَاعَةٌ فِي خِدْمَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ أَلْفِ حِجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ أَلْفِ مَرِيضٍ عَادَهُ وَ أَلْفِ جُمُعَةٍ وَ أَلْفِ جَنَازَةٍ وَ أَلْفِ جَائِعٍ يُشْبِعُهُمْ وَ أَلْفِ عَارٍ يَكْسُوهُمْ وَ أَلْفِ فَرَسٍ يُوَجِّهُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ وَ مِنْ أَلْفِ أَسِيرٍ أَسَرَ فَأَعْتَقَهُمْ وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ بَدَنَةٍ يُعْطِي لِلْمَسَاكِينِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَا عَلِيُّ مَنْ لَمْ يَأْنَفْ مِنْ خِدْمَةِ الْعِيَالِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلْكَبَائِرِ وَ يُطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ وَ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ وَ تَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَ الدَّرَجَاتِ يَا عَلِيُّ لَا يَخْدُمُ الْعِيَالَ إِلَّا صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ أَوْ رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ 10019 .
باب 7 الحضانة و رضاع المرأة للولد
الآيات البقرة لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ 10020 .
1- شي، تفسير العياشي عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَجْبَرُ لَهُ وَ أَقْدَمُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ 10021 .
2- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ 10022 .
3- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ مِمَّا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا الْفَصْلَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا كَانَ حَسَناً وَ الْفَصْلُ هُوَ الْفِطَامُ 10023 .
4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ هَذَا كِتَابُ جَدِّي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَرَأْتُ فِيهِ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى أَبُو الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ 10024 .
5- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ 10025 .
6- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي حَدِيثِهِ ع إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى وَ يُرْوَى نَصَّ الْحِقَاقِ.
و النص منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة.
و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر و هو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام و بتزويجها إن أرادوا ذلك و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة و هو الجدال و الخصومة و قول كل واحد للآخر أنا أحق منك بهذا و يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا و قد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك لأنه ع إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق و الأحكام و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها و تصرفها في حقوقها تشبيها لها بالحقاق من الإبل و هي جمع حقة و حق و هو الذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة و عند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره و نصه في سيره
و الحقائق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد و هذا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا 10026 .
باب 8 النوادر
1- فس، تفسير القمي فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً أَيْ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ- وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَيْ لَيْسَ مَعَهُمْ أُنْثَى- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً جَمِيعاً يَجْمَعُ لَهُ الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ.
وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِلَى قَوْلِهِ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَحْمُودِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسَائِلَ وَ فِيهَا أَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً فَهَلْ يُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّكْرَانَ وَ قَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِكَ فَسَأَلَ مُوسَى أَخَاهُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ وَ كَانَ مِنْ جَوَابِ أَبِي الْحَسَنِ أَمَّا قَوْلُهُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُزَوِّجُ ذُكْرَانَ الْمُطِيعِينَ إِنَاثاً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ إِنَاثَ الْمُطِيعَاتِ مِنَ الْإِنْسِ ذُكْرَانَ الْمُطِيعِينَ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ الْجَلِيلُ عَنَى مَا لَبَّسْتَ عَلَى نَفْسِكَ تَطْلُبُ الرُّخْصَةَ لِارْتِكَابِ الْمَأْثَمِ فَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً- يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً إِنْ لَمْ يَتُبْ 10027 .