کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
غير الكاتبين للأعمال و إن أمكن أن لا يتوقف كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين ع للملكين أميطا عني 5012 يدل على دخولهم.
5- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى صُورَةٍ وَ لَا عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ صُورَةٌ وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَطْرَحَ عَلَيْهِ مَا يُوَارِيهَا 5013 .
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ 5014 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ 5015 .
بيان: ذكر أكثر الفقهاء كراهة الصلاة في بيوت الغائط و عللوا بكونها مظنة النجاسة و بهذا الخبر و في خبر محمد بن مروان 5016 و لا إناء يبال فيه و لو
ذكروا كما في الخبر كان أصوب و إن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه و الأحوط عدم كون الإناء الذي يبال فيه في البيت أيضا.
و قال المفيد في المقنعة لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط و لعل مراده الكراهة
وَ رُبَّمَا يُسْتَدَلُّ لَهُ بِرِوَايَةِ الْفُضَيْلِ 5017 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ فَقَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ.
وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ 5018 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً.
فالأولى الجمع بينهما كما فعله الشهيد ره في النفلية حيث قال و بيت الغائط و بيت يبال فيه و لو قال و إلى عذرة كان أجمع.
7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَيْتِ يَكُونُ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ قَالَ لَا 5019 وَ سَأَلْتُ عَنِ الْبُيُوتِ يَكُونُ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا 5020 .
بيان: هذه الأخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة و يمكن أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر.
8- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفَكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِ 5021 .
9- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّمَاثِيلِ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ أَوْ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً إِذَا صَلَّيْتَ 5022 .
10- فِقْهُ الرِّضَا، لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ 5023 .
11- الْمُقْنِعُ، قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ 5024 .
بيان: نسب إلى الصدوق ره تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر و استبعد المتأخرون ذلك منه و لا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال و لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر 5025 و الحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه.
12- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِيرُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَتْ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ 5026 .
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب السترة و في باب تزويق البيوت و تصويرها من كتاب الآداب و السنن 5027 .
باب 4 ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة
1- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ عَنِ الْقَائِمِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عَنِ الْمُصَلِّي وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قَبْلَكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ النِّيرَانِ 5028 .
إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّيرَانِ 5029 .
توضيح قد مر الكلام في الصلاة إلى الصورة و المشهور فيها و في السراج و النار الكراهة و ذهب أبو الصلاح إلى الحرمة فيهما كما نسب إليه و التفصيل الوارد في هذا الخبر لم أر قائلا به و يمكن حمله على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران و الأوثان أشد كراهة لأن احتمال شغل القلب و مظنة كونها معبودة لهم فيهم أكثر و لا يبعد حمل المطلق على المقيد لكون الخبر في قوة الصحيح و الأظهر الكراهة لما سيأتي و غيره من أخبار الجواز.
ثم إن بعض الأصحاب قيدوا الكراهية في النار بالمضرمة و الروايات غير مقيدة بها و الاجتناب مطلقا أحوط و أولى.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ شَيْءٌ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَ لَا بَأْسَ 5030 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ نَابِتٌ قَالَ لَا بَأْسَ 5031 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ السِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّارَ 5032 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ قَالَ يَضَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ عُوداً أَوْ قَصَبَةً أَوْ شَيْئاً يُقِيمُهُ بَيْنَهُمَا وَ يُصَلِّي لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَوْ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 5033 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَ فِيهَا حَمْلُهَا قَالَ لَا بَأْسَ 5034 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْكَرْمِ وَ فِيهِ حَمْلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ 5035 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ يَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ 5036 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ قَالَ لَا بَأْسَ 5037 .
بيان: يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و لا يصلح لا يدل على أزيد من الكراهة و على كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة و لم أره في كلام
الأصحاب بل عد بعضهم الحيوان غير الإنسان المواجه من السترة إلا أن الصدوق أورد الرواية في الفقيه 5038 و يدل على كراهة المرأة المواجهة و ذكر الأصحاب الإنسان المواجه مطلقا و اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص فيه و قال أبو الصلاح يكره التوجه إلى الطريق و الحديد و السلاح المتواري و المرأة النائمة بين يديه أشد كراهية.
3- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 5039 .
المقنع، مرسلا مثله 5040 بيان قال الصدوق ره في الفقيه بعد إيراد رواية علي بن جعفر السابقة هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله ع و ذكر هذه الرواية فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي و هو معروف عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني و هم مجهولون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله ع ذلك و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي و أن الإطلاق رخصة الرخصة رحمة انتهى.
و مراده إما حمل النهي على الكراهة أو حمل الرخصة على حال الضرورة و الأول أظهر لتعاضد أخبار الجواز و كونها معللة موافقة لأصل الإباحة و نفي
الحرج و كونها أنسب بالشريعة السمحة السهلة و إن كان الأحوط الاجتناب عما نهي عنه لغير الضرورة.
4- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَتِ الصَّلَاةُ تَذْهَبُ هَكَذَا بِحِيَالِ صَاحِبِهَا إِنَّمَا تَذْهَبُ مُسَاوِيَةً لِوَجْهِ صَاحِبِهَا 5041 .
توجيه وجيه مساوية لوجه صاحبها أي إلى السماء من جهة رأسها و يحتمل أن يكون المراد أنها تذهب إلى الجهة التي توجه قلبه إليها فإن كان قلبه متوجها إلى الله تعالى و عمله خالصا له سبحانه فإنه يعود إليه و يقبل عنده سواء كان في مقابله شيء أو لم يكن و إن كان وجه قلبه متوجها إلى غيره تعالى و عمله مشوبا بالأغراض الفاسدة و الأعراض الكاسدة فعمله ينصرف إلى ذلك الغير سواء كان ذلك الغير في مقابل وجهه أو لم يكن و لذا يقال له يوم القيامة خذ ثواب عملك ممن عملت له و هو المراد من الخبر الآتي في قوله ع الذي أصلي له أقرب إلي من هؤلاء أي هو في قلبي و أنا متوجه إليه و لا يشغلني هذه الأمور عنه فعلى هذا يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الأخبار بأن يكون النهي لمن تكون مقابلة هذه الأمور سببا لشغل قلبه و التجويز لمن لم يكن كذلك.
و يحتمل الخبر الآتي وجها آخر و هو أن يكون المعنى أن الرب تعالى لما كان بحسب العلية و التربية و العلم أقرب إلى العبد من كل شيء فلا يتوهم توسط ما يكون بين يدي المصلي بينه و بين معبوده و الأول أوجه.
و الحاصل أن الغرض من عدم كون الصورة و السراج و أمثالهما بين يديه عدم انتقاش صورة الغير في القلب و النفس و الخيال و توجه العبد بشراشره إلى رب الأرباب فمن لم يتوجه إلى غيره فلا ضير و الله الموفق لكل خير.