کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
توضيح قوله ع لأنه أكثر الضمير راجع إلى كل واحد من البول و الغائط و قوله و أدوم عطف تفسير لقوله أكثر قوله ع و مشقته لأنه اشتغال بفعل لا استلذاذ فيه. قوله ع و الإكراه لأنفسهم أي بإرادتهم كأن المريد لشيء يكره نفسه عليه و الأظهر أنه تصحيف و لا إكراه ثم اعلم أن الاختيار في الجنابة مبني على الغالب إذ الاحتلام يقع بغير اختيار. قوله لما فيه من تعظيم العبد الضمير راجع إلى العيد أو إلى الغسل قوله ع و زيادة في النوافل أي ثوابها أو هو نفسه زيادة فيها. قوله ع ليطلب به أي ليطلب الناس الأجر بسببه للصلاة عليه و تشييعه و دفنه و يؤيده ما في العلل ليطلب وجهه إلى وجه الله و رضاه و في بعض نسخ العيون ليطالب فيه فيكون قوله و يشفع له عطفا تفسيريا له. قوله ع لأنهما ظاهران مكشوفان علة لأصل المسح و قوله و ليس فيهما علة للاكتفاء به بدون الغسل. قوله ع و تحصين أموال الأغنياء أي حفظها من الضياع فإن أداء الزكاة يوجب عدم تلفها و ضياعها قوله ع و الحث لهم أي للأغنياء على المواساة بإعطاء أصل الزكاة أو لأن إعطاء الزكاة يوجب تزكية النفس عن البخل و هذا أنسب بلفظ المواساة إذ هي المساهمة و المساواة في المال بأن يعطي الفقراء مثل ما يأخذ لنفسه قوله عليه السلام من الحث في ذلك أي في الاستدلال و العبرة قوله ع في أمور كثيرة متعلق بقوله الشكر لله أو بمقدر أي تحصل تلك الفضائل في أمور كثيرة. قوله ع و منه متعلق بالرهبة كما أن إلى الله متعلق بالرغبة قوله ع و تجديد الحقوق عطف على الترك كما أن ما قبله معطوف على مدخوله. قوله ع و علة وضع البيت وسط الأرض أي لم يقال إنه وضع وسط الأرض لأن الأرض دحيت من تحته إلى أطراف الأرض فلذا يقال إنه الوسط أو المراد
بالوسط وسط المعمورة تقريبا لكون بعض العمارة في العرض الجنوبي أيضا و يحتمل على بعد أن يكون الوسط بمعنى الأشرف و على الاحتمال الأول يمكن أن يكون هبوب الريح أيضا علة أخرى لكونه وسطا قوله ع كانوا يمكون فيها هذا لا يساعده الاشتقاق إلا أن يقال كان أصل مكة مكوة فصارت بكثرة الاستعمال هكذا أو يقال كان أصل المكاء المك فقلبت الكاف الثانية من باب أمليت و أمللت أو يقال إن بيان ذلك ليس لبيان مبدإ الاشتقاق بل لبيان أن الذين كان ذلك فعالهم أهلكهم و نقصهم يقال مكة أهلكه و نقصه و يمكن أن يكون مبنيا على الاشتقاق الكبير. قوله ع ليعلم فيه لف و نشر فإن العلم بحال أهل الفقر في الدنيا علة لكونه واعظا و العلم بحال أهل الفقر في الآخرة علة لكونه دليلا. قوله ع من قتل الأنفس أي للتغاير قوله ع و العقوبة لهم لعلها معطوفة على نصرتهم أو على الأعداء و على التقديرين ضمير الجمع راجع إلى الأعداء أو إلى الرسول و الأئمة و دعوا على المعلوم أو على المجهول. قوله ع و كذلك لو عرف الرجل أي أن التعرب بعد الهجرة إنما يحرم لتضمنه ترك نصرة الأنبياء و الحجج ع و ترك الحقوق اللازمة بين المسلمين و الرجوع إلى الجهل لا لخصوص كونه في الأصل من أهل البادية إذ يحرم على من كمل علمه من غير أهل البادية أيضا أن يساكنهم لتلك العلة أو المعنى أنه ليس لخصوص سكنى البادية مدخل في ذلك بل لا يجوز لمن كمل علمه أن يساكن أهل الجهل من أهل القرى و البلاد أيضا و في العلل و لذلك و هو أظهر قوله ع و الخوف عليه كأنه معطوف على الجهل أي مساكنة جماعة يخاف عليه من مجالستهم الضلال و ترك الحق و يحتمل أن يكون معطوفا على ذلك إذا كان لذلك و على التقديرين المراد عدم جواز مساكنة من يخاف عليه في مجالستهم 3811 ترك الدين أو الوقوع في المحرمات. قوله ع فجعل الله عز و جل المفعول الثاني لجعل قوله كل ذي ناب أي لما كانت العلة في حرمتها أكلها اللحوم و افتراسها الحيوانات جعل ضابط الحكم ما
يدل عليه من الناب و المخلب و قوله و علة أخرى يمكن أن يكون لبيان قاعدة أخرى ذكرها استطرادا و يكون المراد بالعلة القاعدة و يحتمل أن يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة و السبعية و لا يبعد أن يكون و علة أخرى كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه ع بقرينة تغيير الأسلوب و أما عدم القانصة فمن لوازم سباع الطير غالبا. قوله ع وكس أي نقص قوله ع على المشتري متعلق بالبيع و قوله ع على البائع متعلق بالشراء على اللف و النشر قوله ع بالحرام المحرم أي المبين حرمته. قوله ع و لما أراد الله لما كانت الميتة نوعين الأول أن يكون موتها بغير الذبح فيجمد الدم في بدنها و يورث أكلها فساد الأبدان و الآفة و الثاني أن يكون ترك التسمية أو الاستقبال فقوله لما أراد الله لهذا الفرد منها أي العلة فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لا أبدانهم. قوله ع احتياطا لكمال الفرائض أي ليس لثلاث تطليقات نصف لعدم تنصف الطلاق فإما أن يؤخذ واحد أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط. قوله ع و لا تؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد و قدرته على الإنفاق قوله ع لما ركب في الإناث أي من الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب وطي الرجال لهن. و قال في النهاية الجلباب الإزار و الرداء و قيل الملحفة و قيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها و قيل ثوب أوسع من الخمار و دون الرداء انتهى و قد ورد في الأخبار المعتبرة أنها تضع من الثياب الجلباب و هذا الخبر يدل على أنه لا تضعه و لعل لفظ غير زيد من النساخ كما هو في بعض النسخ أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر و ما يجوز لهن كشفه إذ قد فسر بالقميص أيضا. قوله ع و عليه نفقتها لعل المراد أنه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت
و الأم و إن كان فقيرا إذا كان قادرا على الكسب بخلاف العكس و الطوب بالضم الآجر و سيأتي توضيح تلك العلل في الأبواب المناسبة لها.
3- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ تَغْيِيرِهَا عُقُولَ شَارِبِيهَا وَ حَمْلِهَا إِيَّاهُمْ عَلَى إِنْكَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفِرْيَةِ عَلَيْهِ وَ عَلَى رُسُلِهِ وَ سَائِرِ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ الْقَتْلِ وَ الْقَذْفِ وَ الزِّنَا وَ قِلَّةِ الِاحْتِجَازِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْحَرَامِ فَبِذَلِكَ قَضَيْنَا عَلَى كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ يَأْتِي مِنْ عَاقِبَتِهَا مَا يَأْتِي مِنْ عَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَلْيَجْتَنِبْ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَوَلَّانَا وَ يَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ لَا عِصْمَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ شَارِبِيهَا.
الفصل الثالث في نوادر العلل و متفرقاتها
1- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ ع قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع فِي خُطْبَتِهَا فِي مَعْنَى فَدَكَ لِلَّهِ فِيكُمْ عَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ وَ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ كِتَابُ اللَّهِ بَيِّنَةٌ بَصَائِرُهُ وَ آيٌ مُنْكَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ وَ بُرْهَانٌ مُتَجَلِّيَةٌ ظَوَاهِرُهُ مُدِيمٌ لِلْبَرِيَّةِ اسْتِمَاعُهُ وَ قَائِدٌ إِلَى الرِّضْوَانِ أَتْبَاعَهُ وَ مُؤَدٍّ إِلَى النَّجَاةِ أَشْيَاعَهُ فِيهِ تِبْيَانُ حُجَجِ اللَّهِ الْمُنِيرَةِ وَ مَحَارِمِهِ الْمُحَرَّمَةِ وَ فَضَائِلِهِ الْمُدَوَّنَةِ وَ جُمَلِهِ الْكَافِيَةِ وَ رُخَصِهِ الْمَوْهُوبَةِ وَ شَرَائِعِهِ الْمَكْتُوبَةِ وَ بَيِّنَاتِهِ الْجَالِيَةِ فَفَرَضَ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً مِنَ الْكِبْرِ وَ الزَّكَاةَ زِيَادَةً فِي الرِّزْقِ وَ الصِّيَامَ تَثْبِيتاً لِلْإِخْلَاصِ وَ الْحَجَّ تَسْلِيَةً لِلدِّينِ وَ الْعَدْلَ مُسْكاً لِلْقُلُوبِ وَ الطَّاعَةَ نِظَاماً لِلْمِلَّةِ وَ الْإِمَامَةَ لَمّاً مِنَ الْفُرْقَةِ وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى الِاسْتِيجَابِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ وَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَايَةً عَنِ السَّخَطِ 3812 وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ الْوَفَاءَ لِلنَّذْرِ
تَعَرُّضاً لِلْمَغْفِرَةِ وَ تَوْفِيَةَ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ تَغْيِيراً لِلْبَخْسَةِ وَ اجْتِنَابَ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ حَجْباً عَنِ اللَّعْنَةِ وَ اجْتِنَابَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ وَ مُجَانَبَةَ أَكْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِجَارَةً مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعَدْلَ فِي الْأَحْكَامِ إِينَاساً لِلرَّعِيَّةِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّرْكَ إِخْلَاصاً لِلرُّبُوبِيَّةِ فَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَ انْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ.
قال الصدوق رحمه الله أخبرنا علي بن حاتم عن محمد بن أسلم عن عبد الجليل الباقطاني عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله بن محمد العلوي عن رجال من أهل بيته عن زينب بنت علي عن فاطمة ع بمثله
وَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ يَحْيَى النَّاشِبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْمَعْمَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ الْأَحْمَرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ عَنْ فَاطِمَةَ ع بِمِثْلِهِ وَ زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي اللَّفْظِ.
بيان قولها و بقية أي من رحمته أقامها مقام نبيكم قولها بصائره أي دلائله المبصرة الواضحة. قولها ع مديم للبرية استماعه أي ما دام القرآن بينهم لا ينزل عليهم العذاب كما ورد في الأخبار هذا إذا قرئ استماعه بالرفع و إذا قرئ بالنصب فالمعنى أنه يجب على الخلائق استماعه و العمل به إلى يوم القيامة أو لا يكرر بتكرر الاستماع و لا يخلق بكثرة التلاوة. قولها اتباعه بصيغة المصدر ليناسب ما تقدمه أو الجمع ليوافق ما بعده و في الفقيه المنورة مكان المنيرة و المحدودة مكان المحرمة و المندوبة مكان المدونة. قولها و شرائعها المكتوبة أي الواجبة أو المقرّرة و الجالية الواضحة قولها تثبيتا للإخلاص لأنه أمر عدمي ليس فيه رياء و السناء الرفعة قولها مسكا للقلوب أي يمسكها عن الخوف و القلق و الاضطراب أو عن الجور و الظلم. قولها ع و الطاعة أي طاعة الله و النبي و الإمام و اللم الاجتماع قولها
ع معونة على الاستيجاب أي طلب إيجاب المطلوب و الظفر به و في بعض النسخ الاستنجاب أي طلب نجابة النفس. قولها ع منماة للعدد أي إذا وصلهم أحبوه و أعانوه فيكثر عدد أتباعه و أحبائه بهم أو يزيد الله أولاده و أحفاده و سيأتي شرح تمام الخطبة مفصلا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.
2- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَرَّاقِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مَعْمَرٍ بن [عَنْ] قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَنِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لِي يَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِيهَا أَوَّلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِيَ الْكَلِمَةُ وَ الثَّانِيَةُ الصَّلَاةُ وَ هِيَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّكَاةُ وَ هِيَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هِيَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هِيَ الشَّرِيعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِيَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِيَ الْعِصْمَةُ قَالَ قَالَ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّينِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ 3813 الْإِيمَانُ أَصْلُهَا وَ الصَّلَاةُ عُرُوقُهَا وَ الزَّكَاةُ مَاؤُهَا وَ الصَّوْمُ سَعَفُهَا وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَرَقُهَا وَ الْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلَا تَكْمُلُ شَجَرَةٌ إِلَّا بِالثَّمَرِ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ.
إيضاح قوله ص و هي الكلمة أي هي الكلمة الجامعة التامة التي تستحق أن تسمى كلمة أو هي مع الشهادة بالرسالة التي هي قرينتها كلمة بها يحكم بالإسلام. قوله ص و هي الطهر أي مطهرة من الذنوب قوله ص و هي الفطرة تطلق الفطرة على دين الإسلام لأن الناس مفطورون عليه و الحمل هنا للمبالغة في بيان اشتراط الإيمان بالزكاة. قوله ص و هي الشريعة أي من أعظم الشرائع و لذا سمى الله تعالى تركه
كفرا قوله ص و هو العز أي يوجب عز الدين و غلبته على سائر الأديان قوله ص و هو الوفاء أي بعهد الله حيث أخذ عهدهم على الأمر بالمعروف قوله ص و هو الحجة أي إتمام الحجة لله على الخلق قوله ص الجماعة أي في الصلاة أو الاجتماع على الحق قوله ص و هي العصمة أي تعصم الناس عن الذنوب و عن استيلاء الشيطان و السعف بالتحريك أغصان النخيل.
3- ع، علل الشرائع أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ شَيْءٌ إِلَّا لِشَيْءٍ.
بيان: أي لم يشرع الله تعالى حكما من الأحكام إلا لحكمة من الحكم و لم يحلل الحلال إلا لحسنه و لم يحرم الحرام إلا لقبحه لا كما تقوله الأشاعرة من نفي الغرض و إنكار الحسن و القبح العقليين و يمكن أن يعم بحيث يشمل الخلق و التقدير أيضا فإنه تعالى لم يخلق شيئا أيضا إلا لحكمة كاملة و علة باعثة و على نسخة الباء أيضا يرجع إلى ما ذكرنا بأن تكون سببية و يحتمل أن تكون للملابسة أي لم يخلق و لم يقدر شيئا في الدنيا إلا متلبسا بحكم من الأحكام يتعلق به و هو مخزون عند أهله من الأئمة ع.
4- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَنْ أَغْيَرُ مِمَّنْ حَرَّمَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ .