کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بالصلاة يضر بالتعقيب أو يقال هنا يختص بالصبح لا غير أو يقال المراد بانفتاله فراغه من الصلاة و إيماؤه بالتسليم انتهى و الأخير أظهر و الانفتال بمعنى الانصراف شائع و إن كان مجازا.
52 الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّسْبِيحِ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ شَيْئاً مُوَظَّفاً غَيْرَ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع وَ عَشْرِ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ يُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُّعاً 7600 .
وَ مِنْهُ عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ تَقُولُ بَعْدَ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً خَالِداً مَعَ خُلُودِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ رِضَاكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً لَا أَمَدَ لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً لَا أَجْرَ لِقَائِلِهِ إِلَّا رِضَاكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ إِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِمَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى نَعْمَائِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ إِلَى حَيْثُ مَا يُحِبُّ رَبِّي وَ يَرْضَى 7601 وَ تَقُولُ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَ مُنْتَهَى الرِّضَا وَ زِنَةَ الْعَرْشِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَ مُنْتَهَى الرِّضَا وَ زِنَةَ الْعَرْشِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَ مُنْتَهَى الرِّضَا وَ زِنَةَ الْعَرْشِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَ مُنْتَهَى الرِّضَا وَ زِنَةَ الْعَرْشِ يُعِيدُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا ذَنْبَنَا وَ تَقْضِيَ لَنَا حَوَائِجَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ 7602 .
53 التَّهْذِيبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ
بَعْدَ التَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً 7603 .
54 إِخْتِيَارُ ابْنِ الْبَاقِي، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى حَمَائِلِ سَيْفِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع كِتَابَةً فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذِهِ الْكِتَابَةُ عَلَى سَيْفِكَ فَقَالَ هَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَ فَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ إِيَّاهَا فَتُحْفَظَ فِي سَفَرِكَ وَ حَضَرِكَ وَ لَيْلِكَ وَ نَهَارِكَ وَ مَالِكَ وَ وُلْدِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ- فَقَالَ ع إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ وَ فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا عَالِماً بِكُلِّ خَفِيَّةٍ يَا مَنِ السَّمَاءُ بِقُدْرَتِهِ مَبْنِيَّةٌ يَا مَنِ الْأَرْضُ بِقُدْرَتِهِ مَدْحِيَّةٌ يَا مَنِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِنُورِ جَلَالِهِ مُضِيئَةٌ يَا مَنِ الْبِحَارُ بِقُدْرَتِهِ مَجْرِيَّةٌ يَا مُنْجِيَ يُوسُفَ مِنْ رِقِّ الْعُبُودِيَّةِ يَا مَنْ يَصْرِفُ كُلَّ نَقِمَةٍ وَ بَلِيَّةٍ يَا مَنْ حَوَائِجُ السَّائِلِينَ عِنْدَهُ مَقْضِيَّةٌ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُغْشَى وَ لَا وَزِيرٌ يُرْشَى صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ احْفَظْنِي فِي سَفَرِي وَ حَضَرِي وَ لَيْلِي وَ نَهَارِي وَ يَقَظَتِي وَ مَنَامِي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.
55 الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِلسَّيِّدِ رَضِيِّ الدِّينِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ص مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ كُنَّ لَهُ مَسْلَحَةً مِنْ أَوَّلِ نَهَارِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ لَمْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَلًا يَقْهَرُهُنَ 7604 .
و في هذا الكلام استعارتان إحداهما قوله ع و كن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره و المراد بالمسلحة هاهنا مجتمع السلاح الكثير يقال هاهنا مسلحة للشيطان و يراد به الموضع الذي جماعة من أعوانه قد كثرت أسلحتهم و اشتدت شوكتهم كما يقال مأسدة للأرض الكثيرة الأسد و مكمأة للأرض الكثيرة الكمأة و مفعاة
محوأة للأرض الكثيرة الأفاعي و الحيات و نظائر ذلك كثيرة فجعل ع هذه الكلمات لقائلهن بمنزلة السلاح الكثير الذي يدفع عنه المخاوف و يرد الأيدي البواطش.
و الاستعارة الأخرى قوله ع و لم يعمل يومئذ عملا يقهرهن و المراد و لم يعمل من الأعمال السيئة في يومه ما يغلب إثمه أجر هذه الكلمات إذا قالها على الوجه المحدود فيها.
و ينبغي أن يكون المراد بذلك الذنوب الصغائر دون الذنوب الكبائر لأن عقاب الكبيرة يعظم فيكون كالقاهر لتلك الحسنات التي ذكرها و الدرجات التي أشار إليها و لما أقام ع تلك الكلمات مقام السلاح لقائلها جعل ما في مقابلتها من إثم موتغ و ذنب موبق بمنزلة القاهر لها و الثالم فيها ملامحة بين صفحات الألفاظ و مزاوجة بين فرائد الكلام و هذا موضع المجاز الثاني الذي أفضنا في ذكره و كشفنا عن سره 7605 .
أقول قد مر بعض أخبار الباب في باب تعقيب كل صلاة و في باب تعقيب المغرب.
باب 44 سجدة الشكر و فضلها و ما يقرأ فيها و آدابها
1- الْإِحْتِجَاجُ، كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ عَنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ جَازَ فَفِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هِيَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتِ النَّافِلَةِ فَأَجَابَ ع سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِهَا وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ بِدْعَةٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةً وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بِعَقِيبِ النَّوَافِلِ كَفَضْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى النَّوَافِلِ وَ السَّجْدَةُ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَرْضِ فَإِنْ جُعِلَتْ بَعْدَ النَّوَافِلِ أَيْضاً جَازَ 7606 .
بيان: يدل على جواز السجدة في المغرب قبل النوافل و بعدها و أن التقديم أفضل و هو أقرب و به يجمع بين الأخبار و لا يبعد أن يكون ما ورد من التأخير محمولا على التقية لأنهم بعد الفريضة يتفقدون من يسجد و من لا يسجد و يشعر به بعض الأخبار أيضا.
و ذهب أكثر الأصحاب إلى أفضلية التأخير قال في المنتهى سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها
لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِيِ 7607 قَالَ: صَلَّى أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ
فَقُلْتُ لَهُ كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّبْعِ.
وَ قَدْ رَوَى جَوَازَ التَّقْدِيمِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ جَهْمُ بْنُ أَبِي جَهْمَةَ 7608 قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتُكَ سَجَدْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَقَالَ وَ رَأَيْتَنِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَدَعْهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ.
انتهى.
أقول و هذا مما يومي إلى التقية في التأخير فلا تغفل و سيأتي في خبر ابن أبي الضحاك 7609 عن الرضا ع أنه سجد قبل النافلة و قال في الذكرى في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بهما مع إمكان حمل رواية الكاظم ع على سجدة مطلقة و إن كان بعيدا انتهى و لعل إيقاعها في الموضعين أفضل و أحوط إذ يظهر من كثير من الأخبار استحبابها بعد النافلة مطلقا أيضا.
2- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عِنْدَ أسطوانة [الْأُسْطُوَانَةِ] السَّابِعَةِ قَائِماً يُصَلِّي يُحْسِنُ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ فَجِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَسَبَقَنِي إِلَى السُّجُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ فَقَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْإِيمَانُ بِكَ مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لَا مَنَّ بِهِ مِنِّي عَلَيْكَ وَ لَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ لَمْ أَدْعُ لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ شَرِيكاً مَنّاً مِنْكَ عَلَيَّ لَا مَنَّ مِنِّي عَلَيْكَ وَ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ مُكَاثَرَةٍ وَ لَا مُكَابَرَةٍ وَ لَا اسْتِكْبَارٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا جُحُودٍ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَ لَكِنِ اتَّبَعْتُ هَوَايَ وَ أَضَلَّنِي الشَّيْطَانُ بَعْدَ الْحُجَّةِ وَ الْبَيَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذَنْبِي غَيْرَ ظَالِمٍ لِي وَ إِنْ تَرْحَمْنِي فَبِجُودِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى أَتَى مُنَاخَ الْكَلْبِيِّينَ فَمَرَّ بِأَسْوَدَ فَأَمَرَهُ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا أَقْدَمَكَ هَذَا الْمَوْضِعَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي رَأَيْتَ 7610 .
بيان: الذي رأيت أي الصلاة في هذا المسجد و لعل عدم ذكر زيارة أبيه و جده ع للتقية لأنهما كانتا أهم.
أَقُولُ وَ رَوَى هَذَا الدُّعَاءَ فِي الْمَكَارِمِ عَنْهُ ع مُرْسَلًا قَالَ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ فِي سُجُودِهِ وَ سَاقَ الدُّعَاءَ إِلَى قَوْلِهِ وَ تَرَكْتُ مَعْصِيَتَكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ أَنْ أَدْعُوَ لَكَ وَلَداً وَ أَدْعُوَ لَكَ شَرِيكاً إِلَى قَوْلِهِ وَ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ مُكَابَرَةٍ وَ لَا مُعَانَدَةٍ وَ لَا اسْتِكْبَارٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ اسْتَزَلَّنِي الشَّيْطَانُ بَعْدَ الْحُجَّةِ وَ الْبُرْهَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذُنُوبِي 7611 .
3- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَسِيرُ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ ثَنَى رِجْلَهُ عَنْ دَابَّتِهِ ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَعَادَ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ ثَنَيْتَ رِجْلَكَ عَنْ دَابَّتِكَ ثُمَّ سَجَدْتَ فَأَطَلْتَ السُّجُودَ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَأَقْرَأَنِي السَّلَامَ مِنْ رَبِّي وَ بَشَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُخْزِنِي فِي أُمَّتِي فَلَمْ يَكُنْ لِي مَالٌ فَأَتَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا مَمْلُوكٌ فَأُعْتِقَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَ 7612 .
بيان: يدل على استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم مطلقا و لا خلاف فيه بين الأصحاب قال الشيخ البهائي ره أطبق علماؤنا رضي الله عنهم على ندبية سجود الشكر عند تجدد النعم و دفع النقم و كما يستحب لشكر النعمة المتجددة فالظاهر كما قاله شيخنا في الذكرى أنه يستحب عند تذكر النعم و إن لم يكن متجددة و قد أجمع علماؤنا على استحباب السجود أيضا عقيب الصلاة شكرا على التوفيق لأدائها و يستحب أن يكون عقيب التعقيب بحيث يجعل خاتمته و إطالته أفضل.
و يستحب فيه افتراش الذراعين و إلصاق الصدر و البطن بالأرض و هل يشترط السجود على الأعضاء السبعة أم يكتفى بوضع الجبهة كل محتمل و قطع في الذكرى بالأول و علله بأن مسمى السجود يتحقق بذلك و أما وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فالأصل عدم اشتراطه انتهى.
و قال في الذكرى ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح و لا تكبيرة السجود و لا رفع اليدين و لا تشهد و لا تسليم و هل يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود أثبته في المبسوط و يجوز فعله على الراحلة اختيارا لأصالة الجواز انتهى.
و قال في المعتبر قال الشيخ في النهاية ليس في سجدة الشكر تكبير الافتتاح و لا تكبير السجود و لا تشهد و لا تسليم و قال في المبسوط يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود و لعله شبهه بسجدة التلاوة و قال الشافعي هي كسجدة التلاوة انتهى.
و هذا الخبر يدل على أن السجود على الأرض مع الإمكان أفضل و لا يدل على تعينه.
4- الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع قُلْ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ شُكْراً شُكْراً وَ إِنْ شِئْتَ عَفْواً عَفْواً.