کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ قِيلَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَعْطِنِي مِيرَاثِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ. قَالَ: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تُورَثُ 26581 مَا تَرَكُوهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ، فَرَجَعَتْ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: ارْجِعِي فَقُولِي: مَا شَأْنُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ وَرِثَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ قَالَ زَكَرِيَّا: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ 26582 ؟! فَأَبَوْا وَ أَبَى.
وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: النَّبِيُّ (ص) لَا يُورَثُ، قَالَتْ: قَدْ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ 26583 ، وَ قَالَ زَكَرِيَّا: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ 26584 ، فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ زَكَرِيَّا إِلَى يَعْقُوبَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (ع) لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ:
انْطَلِقِي فَاطْلُبِي مِيرَاثَكِ مِنْ أَبِيكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ. فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَعْطِنِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
قَالَ: النَّبِيُّ (ص) لَا يُورَثُ، فَقَالَتْ: أَ لَمْ يَرِثْ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ؟! فَغَضِبَ وَ قَالَ:
النَّبِيُّ لَا يُورَثُ، فَقَالَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ: أَ لَمْ يَقُلْ زَكَرِيَّا: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ 26585 ؟. فَقَالَ: النَّبِيُّ لَا يُورَثُ. فَقَالَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ: أَ لَمْ يَقُلْ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 26586 ؟! فَقَالَ: النَّبِيُّ لَا يُورَثُ.
وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَطْلُبُ فَدَكاً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي لَأَعْلَمُ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- أَنَّكِ
لَنْ تَقُولِي إِلَّا حَقّاً، وَ لَكِنْ هَاتِي بَيِّنَتَكِ، فَجَاءَتْ بِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَشَهِدَ، ثُمَّ جَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدَتْ، فَقَالَ: امْرَأَةً أُخْرَى أَوْ رَجُلًا فَكَتَبْتُ لَكِ بِهَا 26587 .
43، 44 مصباح الأنوار 26588 ، كشف 26589 : مثل الأحاديث الثلاثة الأخيرة.
أقول: هذا 26590 الحديث عجيب، فإنّ فاطمة عليها السلام كانت 26591 مطالبة بميراث فلا حاجة بها إلى الشهود، فإنّ المستحق للتركة لا يفتقر إلى الشاهد إلّا إذا لم يعرف صحة نسبه و اعتزائه إلى الدارج 26592 ، و ما أظنّهم شكّوا في نسب فاطمة 26593 عليها السلام، و كونها ابنة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و إن كانت تطلب فدكا و تدّعي أنّ أباها (ص) نحلها 26594 إيّاها احتاجت إلى إقامة البيّنة، و لم يبق لِمَا
رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِ: (نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ).
معنى، و هذا واضح جدا، فتدبّر.
و رَوَى 26595 مَرْفُوعاً: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا اسْتَخْلَفَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكُمْ مَظَالِمَكُمْ، وَ أَوَّلُ مَا أَرُدُّ مِنْهَا مَا كَانَ فِي يَدِي، قَدْ رَدَدْتُ فَدَكَ عَلَى وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ وَ وُلِدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَدَّهَا.
وَ رَوَى أَنَّهُ رَدَّهَا بِغَلَّاتِهَا مُنْذُ وُلِّيَ، فَقِيلَ لَهُ: نَقَمْتَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ فِعْلَهُمَا، وَ طَعَنْتَ 26596 عَلَيْهِمَا، وَ نَسَبْتَهُمَا إِلَى الظُّلْمِ وَ الْغَصْبِ، وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ قُرَيْشٌ وَ مَشَايِخُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ عُلَمَاءِ السَّوْءِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَدْ صَحَّ عِنْدِي وَ عِنْدَكُمْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ادَّعَتْ فَدَكَ، وَ كَانَتْ فِي يَدِهَا، وَ مَا كَانَتْ لِتَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَ شَهَادَةِ عَلِيٍّ وَ أُمِّ أَيْمَنَ وَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَ فَاطِمَةُ عِنْدِي صَادِقَةٌ فِيمَا تَدَّعِي وَ إِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةَ، وَ هِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَأَنَا الْيَوْمَ أَرُدُّ عَلَى وَرَثَتِهَا أَتَقَرَّبُ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (ع) يَشْفَعُونَ لِي يَوْمَ 26597 الْقِيَامَةِ، وَ لَوْ كُنْتُ بَدَلَ أَبِي بَكْرٍ وَ ادَّعَتْ فَاطِمَةُ كُنْتُ أُصَدِّقُهَا عَلَى دَعْوَاهَا 26598 ، فَسَلَّمَهَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 26599 ، فَلَمْ تَزَلْ فِي أَيْدِيهِمْ إِلَى أَنْ مَاتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا صَارَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ رَدَّ عَلَيْهِمْ سِهَامَ الْخُمُسِ:
سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ، وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى، وَ هُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، رَدَّ عَلَى جَمِيعِ بَنِي هَاشِمٍ، وَ سَلَّمَ ذَلِكَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ 26600 وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَ قِيلَ: إِنَّهُ جَعَلَ مِنْ بَيْتِ مَالِهِ سَبْعِينَ حِمْلًا مِنَ الْوَرِقِ وَ الْعَيْنِ مِنْ مَالِ الْخُمُسِ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَ كَذَلِكَ كُلَّ مَا كَانَ لِبَنِي فَاطِمَةَ وَ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّا حَازَهُ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ بَعْدَهُمَا عُثْمَانُ وَ مُعَاوِيَةُ وَ يَزِيدُ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ رَدَّ عَلَيْهِمْ، وَ اسْتَغْنَى بَنُو هَاشِمٍ فِي تِلْكَ السِّنِينَ 26601 وَ حَسُنَتْ أَحْوَالُهُمْ.
، وَ رَدَّ عَلَيْهِمُ الْمَأْمُونُ وَ الْمُعْتَصِمُ وَ الْوَاثِقُ، وَ قَالا: كَانَ الْمَأْمُونُ أَعْلَمُ مِنَّا بِهِ فَنَحْنُ نَمْضِي عَلَى مَا مَضَى هُوَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا وُلِّيَ
الْمُتَوَكِّلُ قَبَضَهَا وَ أَقْطَعَهَا حَرْمَلَةَ الْحَجَّامَ، وَ أَقْطَعَهَا بَعْدَهُ لِفُلَانٍ النازيار [الْبَازْيَارِ] 26602 مِنْ أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ، وَ رَدَّهَا الْمُعْتَضِدُ، وَ حَازَهَا الْمُكَتَفِي، وَ قِيلَ: إِنَّ الْمُقْتَدِرَ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ.
قَالَ شَرِيكٌ: كَانَ يَجِبُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَ فَاطِمَةَ بِمُوجِبِ الشَّرْعِ، وَ أَقَلُّ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عَلَى دَعْوَاهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهَا فَدَكَ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّ عَلِيّاً وَ أُمَّ أَيْمَنَ شَهِدَا لَهَا، وَ بَقِيَ رُبُعُ الشَّهَادَةِ فَرَدُّهَا بَعْدَ الشَّاهِدَيْنِ لَا وَجْهَ لَهُ، فَإِمَّا أَنْ يُصَدِّقَهَا أَوْ يَسْتَحْلِفَهَا وَ يُمْضِيَ الْحُكْمَ لَهَا، قَالَ شَرِيكٌ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ! مِثْلُ هَذَا الْأَمْرِ يَجْهَلُهُ أَوْ يَتَعَمَّدُهُ؟!.
وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ: سَأَلْتُ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: هَلْ خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) غَيْرَ فَدَكَ شَيْئاً؟ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَلَّفَ حِيطَاناً بِالْمَدِينَةِ صَدَقَةً، وَ خَلَّفَ سِتَّةَ أَفْرَاسٍ وَ ثَلَاثَ نُوقٍ: الْعَضْبَاءَ وَ الصَّهْبَاءَ وَ الدِّيبَاجَ، وَ بَغْلَتَيْنِ: الشَّهْبَاءَ وَ الدُّلْدُلَ، وَ حِمَارَهً: الْيَعْفُورَ، وَ شَاتَيْنِ حَلُوبَتَيْنِ، وَ أَرْبَعِينَ نَاقَةً حَلُوباً، وَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ، وَ دِرْعَهُ ذَاتَ الْفُضُولِ 26603 ، وَ عِمَامَتَهُ السَّحَابَ، وَ حِبَرَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ، وَ خَاتَمَهُ الْفَاضِلَ، وَ قَضِيبَهُ الْمَمْشُوقَ، وَ فِرَاشاً مِنْ لِيفٍ، وَ عَبَاءَتَيْنِ وَ قَطَوَانِيَّتَيْنِ 26604 ، وَ مَخَادّاً مِنْ أَدَمٍ صَارَ ذَلِكَ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مَا خَلَا دِرْعَهُ وَ سَيْفَهُ وَ عِمَامَتَهُ وَ خَاتَمَهُ، فَإِنَّهُ جَعَلَهُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 26605 .
إيضاح:
قال في النهاية في حديث أبي بكر ..: أن أزيغ .. أي أجور و أعدل عن الحقّ 26606 و قال في حديث ..: فدك لحقوق رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم
الّتي تعروه .. أي تغشاه و تنتابه 26607 .
و قال: المنافسة: الرّغبة في الشّيء و الانفراد به، و هو من الشيّء النّفيس الجيّد في نوعه، .. و نفست به- بالكسر- أي بخلت، و نفست عليه الشّيء نفاسة إذا لم تره له أهلا 26608 .
قوله: لكأت .. قال الفيروزآبادي: لكأ- كفرح- أقام و لزم، و تلكّأ عليه اعتلّ، و عنه أبطأ 26609 .
قوله: يضح لك مغزاه .. أي يتبيّن لك معناه 26610 .
و الدّارج: الميّت 26611 .
و يقال: نقمت عليه و منه- من باب ضرب و علم- إذا عابه و كرهه أشدّ الكراهة، و في التنزيل: وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا 26612 .
و قال في النهاية 26613 : الحلوب أي ذات اللّبن، يقال: ناقة حلوب أي هي ممّا يحلب، و قيل الحلوب و الحلوبة سواء، و قيل الحلوب الاسم، و الحلوبة الصّفة، و قيل الواحدة و الجماعة.
و قال 26614 : القطوانيّة عباءة بيضاء قصيرة الخمل، و النّون زائدة.
أقول:
رَوَى السَّيِّدُ فِي الشَّافِي 26615 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيِّ عَنْ شُيُوخِهِ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ 26616 فَرَدَّ فَدَكَ عَلَى وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَ كَتَبَ إِلَى وَالِيهِ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ 26617 يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ فَاطِمَةَ (ع) قَدْ وُلِدَتْ فِي آلِ عُثْمَانَ وَ آلِ فُلَانٍ وَ آلِ فُلَانٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي لَوْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ آمُرُكَ أَنْ تَذْبَحَ شَاةً لَسَأَلْتَنِي جَمَّاءَ أَوْ قَرْنَاءَ؟، أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً لَسَأَلْتَنِي مَا لَوْنُهَا؟ فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ كِتَابِي هَذَا فَاقْسِمْهَا بَيْنَ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ عَلِيٍّ (ع) 26618 .
قَالَ أَبُو الْمِقْدَامِ: فَنَقَمَتْ بَنُو أُمَيَّةَ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ عَاتَبُوهُ فِيهِ، وَ قَالُوا لَهُ: قَبَّحْتَ 26619 فِعْلَ الشَّيْخَيْنِ، وَ خَرَجَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْسِ 26620 فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَلَمَّا عَاتَبُوهُ عَلَى فِعْلِهِ قَالَ: إِنَّكُمْ جَهِلْتُمْ وَ عَلِمْتُ، وَ نَسِيتُمْ وَ ذَكَرْتُ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ 26621 بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَسْخَطُنِي مَا يَسْخَطُهَا وَ يُرْضِينِي مَا يُرْضِيهَا، وَ إِنَّ فَدَكَ كَانَتْ صَافِيَةً فِي عَهْدِ 26622 أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ، ثُمَّ صَارَ أَمْرُهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَوَهَبَهَا لِأَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَرِثْتُهَا أَنَا وَ إِخْوَتِي 26623 فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَبِيعُونِي حِصَّتَهُمْ مِنْهَا، وَ مِنْهُمْ 26624 26625
مَنْ بَاعَنِي وَ مِنْهُمْ مَنْ وَهَبَ لِي حَتَّى اسْتَجْمَعْتُهَا، فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهَا عَلَى وُلْدِ فَاطِمَةَ (ع). فَقَالُوا: إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا هَذَا فَأَمْسِكِ الْأَصْلَ وَ اقْسِمِ الْغَلَّةَ، فَفَعَلَ.