کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
سُنَّةٌ وَ الرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ 2774 .
سن، المحاسن بعض أصحابنا مثله 2775 .
18- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَدْنَى مَا يَتِمُّ بِهِ فَرْضُ الصَّوْمِ الْعَزِيمَةُ وَ هِيَ النِّيَّةُ وَ تَرْكُ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ثُمَّ تَرْكُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ وَ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَ اسْتِدْعَاءِ الْقَذْفِ 2776 فَإِذَا تَمَّ هَذِهِ الشُّرُوطُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ مُؤَدِّياً لِفَرْضِ الصَّوْمِ مَقْبُولًا مِنْهُ بِمِنَّةِ اللَّهِ.
19- ضا، فقه الرضا عليه السلام اجْتَنِبُوا شَمَّ الْمِسْكِ وَ الْكَافُورِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا تُقَرَّبْ مِنَ الْأَنْفِ وَ اجْتَنِبِ الْمَسَّ وَ الْقُبْلَةَ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهَا سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ وَ احْذَرِ السِّوَاكَ الرَّطْبَ وَ إِدْخَالَ الْمَاءِ فِي فِيكَ لِلتَّلَذُّذِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ دَخَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي حَلْقِكَ فَقَدْ فَطَّرَكَ وَ عَلَيْكَ الْقَضَاءُ اجْتَنِبُوا الْغِيبَةَ غِيبَةَ الْمُؤْمِنِ وَ احْذَرِ النَّمِيمَةَ فَإِنَّهُمَا يُفَطِّرَانِ الصَّائِمَ وَ لَا غِيبَةَ لِلْفَاجِرِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ الْقِمَارِ وَ لَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ بِالْكُحْلِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الدُّهْنِ وَ شَمِّ الرَّيْحَانِ خَلَا النَّرْجِسِ وَ اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ مِنَ الْبَخُورِ وَ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَصْعَدْ فِي أَنْفِهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الْبَخُورَ تُحْفَةُ الصَّائِمِ وَ لَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَتَذَوَّقَ الْقِدْرَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ وَ يَزُقَّ الْفَرْخَ وَ يَمْضَغَ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ فَإِذَا صُمْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُظْهِرَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ لْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ اجْتَنِبِ الْفُحْشَ مِنَ الْكَلَامِ وَ اتَّقِ فِي صَوْمِكَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُكَ الْأَكْلَ وَ الشُّرْبَ وَ الْجِمَاعَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع وَ الخناء [الْخَنَا] مِنَ الْكَلَامِ وَ النَّظَرَ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ وَ إِنْ نَسِيتَ فَأَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ فَأَتِمَّ صَوْمَكَ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَةَ وَ هُوَ صَائِمٌ بِطَرَفِ لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَبْتَلِعَهُ وَ لَا بَأْسَ بِشَمِّ الطِّيبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَسْحُوقاً فَإِنَّهُ يَصْعَدُ إِلَى الدِّمَاغِ وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ إِذَا لَمْ يُبْلَعْ وَ لَا يَدْخُلِ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ وَ لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِسْكاً وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةُ الْمِسْكِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَلَى عَكَدَةِ لِسَانِهِ وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَطِّرَ فِي أُذُنِهِ شَيْئاً وَ لَا يَسْعُطَ وَ لَا يَحْتَقِنَ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَجْلِسُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا وَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِيهِ مَا لَمْ يَرْتَمِسْ فِيهِ وَ الرُّعَافُ وَ الْقَلْسُ 2777 وَ الْقَيْءُ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ إِلَّا أَنْ يَتَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً.
20- سر، السرائر مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ السِّوَاكِ فَقَالَ إِنِّي أَسْتَاكُ بِالْمَاءِ وَ أَنَا صَائِمٌ 2778 .
21- مكا، مكارم الأخلاق عَنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُغَرِّرُ بِنَفْسِهِ 2779 وَ لَا يُخْرِجُ الدَّمَ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ بِهِ فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ 2780 .
22- مكا، مكارم الأخلاق قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَ لَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ يَبِسَ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَ نُوراً بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 2781 .
5 وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ 2782 .
23- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ قَالَ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا كَذِبَتُهُ الَّذِي أَفْطَرَ قَالَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ.
24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ النِّسَاءَ وَ النَّحْسَ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ وَ الْغِيبَةُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَهُ.
26- ضا، فقه الرضا عليه السلام لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَ أَرَى أَنَّهُ يُكْرَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الْعَصْرِ لِلصَّائِمِ لِأَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ.
27- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَخَافَةَ أَنْ يَعْطِشَ فَيُفْطِرَ 2783 .
14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ لَا يَعْرِضُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ 2784 .
14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَمْضَغُ الطَّعَامَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ يُطْعِمُهُمَا وَ هُوَ صَائِمٌ 2785 .
28- الْهِدَايَةُ، قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اتَّقِ يَا بُنَيَّ فِي صَوْمِكَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُكَ الْأَكْلَ وَ الشُّرْبَ وَ الْجِمَاعَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.
6 وَ مِنْهُ قَالَ الصَّادِقُ ع مُطْلَقٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ حَرُمَ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.
29- كِتَابُ فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَابَ الْقُرْصُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
30- كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَدْخُلُ الصَّائِمُ الْحَمَّامَ وَ لَا يَحْتَجِمُ وَ لَا يَتَعَمَّدُ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَيَّامِ صِيَامِهِ.
باب 33 من أفطر لظن دخول الليل
1- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُنَاسٍ صَامُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَظَنُّوا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَأَفْطَرُوا أَوْ أَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ فَصَلَ عَنِ السَّمَاءِ فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً 2786 .
2- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ الْقَضَاءُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً 2787 .
باب 34 ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع
1- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2788 ل، الخصال الْمُظَفَّرُ الْعَلَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الحسين [الْحَسَنِ] ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ 2789 .
2- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ هَلَكْتُ فَقَالَ وَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ أَتَيْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ لَا أُطِيقُ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ص بِعَرَقٍ أَوْ مِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ص خُذْهَا وَ تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا 2790 أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَقَالَ خُذْهُ وَ كُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ فَإِنَّهُ
كَفَّارَةٌ لَكَ.
قال سيف بن عميرة و حدثني عمرو بن شمر قال أخبرني جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر ع مثله.
قال الأصمعي أصل العَرَق السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل و سمي الزنبيل عرقا لذلك و يقال له العَرَقَةُ أيضا و كذلك كل شيء مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة 2791 .
3- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2792 مع، معاني الأخبار ابْنُ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 2793 .
4- ج، الإحتجاج قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَى فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فَإِنِّي أُفْتِي بِهِ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ لِوُجُودِي ذَلِكَ فِي رِوَايَاتِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 2794 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام مَتَى وَجَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أَيَّاماً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَ لَمْ يَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْطَرَ لِمَرَضٍ فَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ لِأَنَّ اللَّهَ حَبَسَهُ
وَ اعْلَمْ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ عَلَى مِثْلِ الْمُوَاقَعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ عَاوَدَ لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَيْهِ وَ هَذَا الَّذِي يَخْتَارُهُ خَوَاصُّ الْفُقَهَاءِ ثُمَّ لَا يُدْرِكُ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَبَداً.
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام مَنْ جَامَعَ فِي صَوْمِهِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ قَدْ قِيلَ رُبُعُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُمْكِنُهُ وَ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
7- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَصِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.
9- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ النَّارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنِّي وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلِ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا هَذَا هُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ فَقَالَ خُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
6 نَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ وَ يُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ.