کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الصَّلَاةُ وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِيثِ 4935 وَ أَرْوِي لَيْسَ دَمُكَ مِثْلَ دَمِ غَيْرِكَ وَ نَرْوِي قَلِيلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ- لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رَشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ عَلَى الثَّوْبِ غَسَلَ كُلَّهُ 4936 وَ نَرْوِي أَنَّ بَوْلَ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ وَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ 4937 .
بيان: قد مر من الكلام في تلك الأحكام في كتاب الطهارة.
7- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ فَلْيَمْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ 4938 .
8- وَ مِنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ الْمُسْلِمُ قَالَ لَا 4939 .
بيان: الجواب الأول يدل على عدم وجوب غسل ما لاقاه الخنزير يابسا على الظاهر و الثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب كما عرفت.
9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ أَبْوَالُ الْخَنَافِسِ وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ 4940 .
10- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ قَالَ يَعْنِي فَشَمِّرْ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ ثَوْبُكَ كَعْبَكَ فَإِنَّ الْإِسْبَالَ مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ.
11- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ دَمٌ أَوْ كُلَّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً 4941 .
بيان: اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشيخ و أكثر الأصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس و تعذر تطهيره نزعه و صلى عريانا موميا و قال ابن الجنيد لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلاته فيه أحب إلي من صلاته عريانا و قال العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح و الأخبار في ذلك مختلفة و جمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز و هذا و مثله على الاستحباب و هذا وجه قريب و يؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني الستر مع الركوع و السجود و القيام بخلاف ما إذا صلى في الثواب النجس فإنه يفوت وصف من أوصاف الشرط و يأتي بالأركان صحيحة و أيضا أخبار الصلاة 4942 في الثوب أصح سندا.
و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة و بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه و حمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك و لا يخفى ما في الجميع من التكلف و الأولى الصلاة في الثوب و إن كان الأحوط الصلاة عاريا أيضا.
12- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ
مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً 4943 .
بيان: التقييد بعدم رؤية الدم إما على الاستحباب أو هو مبني على اختصاص الحكم بالملابس و الأثواب و قد مر القول فيه.
13- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ يَعْنِي الَّتِي لَبِسُوهَا 4944 .
14- الْهِدَايَةُ، كُلُّ مَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ قَذَرٌ مِثْلَ الْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الجَوْرَبِ وَ الْخُفِ 4945 .
بيان: إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ما لا تتم الصلاة فيه كونه من الملابس و غيرها و لا في الملابس بين كونها في محالها أم لا و إلى هذا التعميم أشار في المعتبر و نقل عن القطب الراوندي أنه حصر ذلك في خمسة أشياء القلنسوة و التكة و الخف و النعل و الجورب و عن ابن إدريس أنه خص الحكم بالملابس و اختاره العلامة في جملة من كتبه و اعتبر كونها في محالها و التعميم أظهر.
ثم اعلم أن إدخال العمامة في ذلك مما تفرد ره به و كان أخذه من الفقه 4946 و يشكل بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها و لعل مراده عدم تمام الصلاة فيها مع بقائها على تلك الهيئة و فيه ما لا يخفى و ربما يحمل كلامه على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها كالعصابة كما ذكره القطب الراوندي و بالجملة العمل بظاهره مشكل و إن احتمله بعض المحققين من المتأخرين.
باب 7 حكم المختضب في الصلاة
1- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَى شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ 4947 .
2- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُصَلِّي الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ مُحْصِرٌ 4948 .
بيان: محصر أي ممنوع عن القراءة و الذكر و بعض أفعال الصلاة قال في النهاية الإحصار المنع و الحبس يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر و حصره إذا حبسه فهو محصور.
3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَا وَ هُمَا مُخْتَضِبَانِ بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ قَالَ إِذَا بَرَزَ الْفَمُ وَ الْمَنْخِرُ فَلَا بَأْسَ 4949 .
4- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَخْتَضِبُ الْجُنُبُ وَ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا يُصَلِّي الْمُخْتَضِبُ
قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا يُصَلِّي قَالَ لِأَنَّهُ مُخْتَضِبٌ 4950 .
بيان: أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع و ليس عليكم أن تعلموا سببه و لا يبعد أن يكون لأنه محصر فصحف لأن الراوي واحد و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الأفعال و أخبار الجواز على عدمه فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالأفعال على وجه الكمال فيكون النهي للتنزيه فلا ينافي الجواز.
قال في المنتهى لا بأس للرجل و المرأة أن يصليا و هما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ثم استشهد بصحيحة رفاعة 4951 و خبر سهل بن اليسع 4952 ثم قال هذا و إن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة و أن يصلي و يده بارزة و استدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع 4953 ثم قال و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك لرواية عمار 4954 و صحيحة علي بن جعفر 4955 .
باب 8 حكم ناسي النجاسة في الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه
1- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَيْتَ الْحَاجَةَ وَ لَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ الْبِرَازِ 4956 .
بيان: قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة 4957 و أن الأشهر في ناسي استنجاء البول ذلك و في نسيان استنجاء الغائط عدم الإعادة مطلقا و الأحوط العمل بالمشهور.
2- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ فِي هَذَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً 4958 .
بيان: يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين كما هو المشهور بين الأصحاب و الظاهر أخذه من الرواية لأنه من أرباب النصوص و يدل عليه حسنة صفوان 4959 و نقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما و يصلي
عريانا و جعله في المبسوط رواية و اختاره ابن إدريس و الأول أقوى للرواية المتقدمة و لورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة و المشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الأشهر و الأظهر تعين الصلاة في الممكن و إن كان واحدا إذ الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة بل تعينها كما مر.
3- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ ثُمَّ تُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ 4960 وَ قَالَ ع قَدْ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ 4961 .
4- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَماً وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَمْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ وَ اغْسِلْهُ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ 4962 .
بيان: يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف و لا يطرح بل يتم الصلاة فيه و يحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره أو لم يكن له ثوب غيره أصلا و على أن الناسي إذا رأى في الأثناء يستأنف و سيأتي تفصيل القول فيه.