کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 11 المزارعة و المساقاة
1- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ [بْنِ] بِلَالٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا بِالشَّطْرِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصِّرَامِ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْتُمْ بِخِرْصِنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَخَذْنَا وَ احْتَسَبْنَا لَكُمْ فَقَالُوا هَذَا الْحَقُّ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ 8473 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الإجارة.
2- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ وَ هُوَ الْخَبَرُ أَيْضاً وَ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَقُولُ لِهَذَا سُمِّيَ الْأَكَّارُ الْخَبِيرَ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ الْأَرْضَ وَ الْمُخَابَرَةُ الْمُؤَاكَرَةُ وَ الْخِبْرَةُ الْفِعْلُ وَ الْخَبِيرُ الرَّجُلُ وَ لِهَذَا سُمِّيَ الْأَكَّارُ لِأَنَّهُ يُؤَاكِرُ الْأَرْضَ أَيْ يَشُقُّهَا 8474 .
3- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَارِعُ بِبَذْرِهِ مِائَةَ جَرِيبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُزَارِعُ ثُمَّ يَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ بَذْرِكَ وَ نِصْفَ نَفَقَتِكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَ أُشَارِكَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ 8475 .
4- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا
فَلَمَّا أَدْرَكَتْ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَ إِمَّا آخُذُهُ وَ أُعْطِيكُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ 8476 .
5- ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَى أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَحَارَثَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ إِنِ اشْتُرِيَتْ وَ أَيُّ قَوْمٍ أَحْيَوْا مِنْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ 8477 .
6- قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى وَ يُوصِي بِالْأَكَّارِينَ وَ هُمُ الْفَلَّاحُونَ 8478 .
7- وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَبَّلَ أَرْضٌ بِثَمَرٍ مُسَمًّى وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ 8479 .
8- وَ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ جَرِيبٌ مِنْ
طَعَامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ الْبَذْرِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ أَشْرِكْنِي قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الَّذِي زَرَعَهُ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَشْتَرِهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ يُقَوِّمُهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَأْخُذُ نِصْفَ الْقِيمَةِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ 8480 .
9- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ السَّرْبُ فِي شِرْكَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ لَهُ بَيْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ 8481 .
10- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ غَيْرِهِ فَقَالَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ قَالَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً أَوْ ثُلُثاً 8482 وَ قَالَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى النِّصْفِ جَائِزَةٌ قَدْ زَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمُ الْمَئُونَةَ 8483 .
11- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ 8484 .
باب 12 الوديعة
الآيات البقرة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ 8485 آل عمران وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ 8486 النساء إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها 8487 المؤمنون و المعارج وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ 8488 .
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ 8489 .
2 سر، السرائر مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِ مِثْلَهُ 8490 .
قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الأخبار 8491
و الدليل بخلافه و هو الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملّاكها فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظّنّ 8492 .
3- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُونَ مِثْلَهُ 8493 .
4- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ قَالَ أَبِي جَعْفَرٌ يَا بُنَيَّ إِنَّ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ خَمْرٍ عَلَى أَمَانَةٍ فَلَمْ يُؤَدِّهَا إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ ثُمَّ إِنْ ذَهَبَ لِيَدْعُوَ اللَّهَ لَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ دُعَاءَهُ 8494 .
باب 13 العاريّة
1- ل، الخصال قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَرَتْ فِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِيَّةً مُؤَدَّاةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص اقْبَلْ هِجْرَتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ كَانَ رَاقِداً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَحْتَ رَأْسِهِ رِدَاؤُهُ فَخَرَجَ يَبُولُ فَجَاءَهُ وَ قَدْ سُرِقَ رِدَاؤُهُ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي وَ خَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَ فِي يَدِ رَجُلٍ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ اقْطَعُوا يَدَهُ فَقَالَ أَ تُقْطَعُ يَدُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ أَ لَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ 8495 .
2- ف، تحف العقول فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَلْزَمُهُ فِيهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَ الْعَارِيَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي السُّنَّةِ 8496 .
باب 14 الكفالة و الضمان
1- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ كَفَالَةٌ كَفَلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَكَ وَ لِلْكَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى 8497 .
2- ضا، فقه الرضا عليه السلام رُوِيَ إِذَا كَفَلَ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ حُبِسَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ 8498 .
3- وَ رُوِيَ لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ مِنْ غُرْمٍ الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ ضَمِنَهُ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَبِلْتَ ضَمَانَهُ فَالْمَيِّتُ قَدْ بَرِئَ مِنْهُ وَ قَدْ لَزِمَ الضَّامِنَ رَدُّهُ عَلَيْكَ 8499 .
4- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا ضَمِنَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ 8500 .