کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
41- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَى أَحَدٌ بِبَعِيرٍ 626 .
42- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ 627 .
بيان: في القاموس الضائن خلاف الماعز من الغنم و الجمع ضأن و يحرك و كأمير و هي ضائنة و الجمع ضوائن 628 .
43- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصْفِ حَمَلَةِ الْكُرْسِيِّ أَحَدُهَا فِي صُورَةِ الثَّوْرِ 629 وَ هُوَ سَيِّدُ الْبَهَائِمِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَحْسَنُ مِنَ الثَّوْرِ وَ لَا أَشَدُّ انْتِصَاباً مِنْهُ حَتَّى اتَّخَذَ الْمَلَأُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْعِجْلَ فَلَمَّا عَكَفُوا عَلَيْهِ وَ عَبَدُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَفَضَ الْمَلَكُ الَّذِي فِي صُورَةِ الثَّوْرِ رَأْسَهُ اسْتِحْيَاءً مِنَ اللَّهِ أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْءٌ يُشْبِهُهُ وَ تَخَوَّفَ 630 أَنْ يَنْزِلَ بِهِ الْعَذَابُ الْخَبَرَ 631 .
44- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ النَّهَاوَنْدِيِ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَثْنَى 632 عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْرِمُوا الْبَقَرَ فَإِنَّهَا سَيِّدُ الْبَهَائِمِ مَا رَفَعَتْ طَرْفَهَا إِلَى السَّمَاءِ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُنْذُ عُبِدَ الْعِجْلُ 633 .
45- الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا 634 عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ سَأَلَ 635 رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الثَّوْرِ مَا بَالُهُ غَاضٌّ طَرْفَهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا عَبَدَ قَوْمُ مُوسَى الْعِجْلَ نَكَسَ رَأْسَهُ وَ سَأَلَهُ مَا بَالُ الْمَاعِزِ مُفَرْقَعَةُ الذَّنَبِ بَادِيَةُ الْحَيَاءِ وَ الْعَوْرَةِ فَقَالَ لِأَنَّ الْمَاعِزَ عَصَتْ نُوحاً ع لَمَّا أُدْخِلَتِ 636 السَّفِينَةَ فَدَفَعَهَا فَكَسَرَ ذَنَبَهَا وَ النَّعْجَةُ مَسْتُورَةُ الْحَيَاءِ وَ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ النَّعْجَةَ بَادَرَتْ بِالدُّخُولِ إِلَى السَّفِينَةِ فَمَسَحَ نُوحٌ ع يَدَهُ عَلَى حَيَائِهَا وَ ذَنَبِهَا فَاسْتَوَتِ الْأَلْيَةُ 637 .
بيان تدل هذه الأخبار على أن الثور لم يكن قبل عبادة بني إسرائيل العجل على هذه الخلقة و لا استبعاد فيه و يمكن أن يقال المراد لما علم الله أنه سيعبد على هذه الخلقة و كذا القول في الماعز و النعجة و لكنه بعيد.
46- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْإِبِلِ فَقَالَ
أَعْنَانُ الشَّيَاطِينِ لَا تُقْبِلُ إِلَّا مُوَلِّيَةً وَ لَا تُدْبِرُ إِلَّا مُوَلِّيَةً وَ لَا يَأْتِي نَفْعُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ.
قال السيد الرضي رضي الله عنه فقوله أعنان الشياطين مجاز و الأعنان النواحي و قال بعضهم الصحيح أن عنان الشيء نواحيه فالأول قول البصريين و الثاني قول الكوفيين و المراد على القولين المبالغة في وصف الإبل بأخلاق السيئة و الطباع المستعصية فكأن الشياطين تنهاها و تأمرها 638 و مما يؤيد ذلك قوله ص الإبل خلقت من الشياطين و قوله إن على ذروة كل بعير شيطانا ثم ذكر نحوا مما مر من كلام الزمخشري 639 .
47- الْمَجَازَاتُ، قَالَ ص لَا تَسُبُّوا الْإِبِلَ فَإِنَّهَا رَقُوءُ الدَّمِ.
و إنما المراد أنها إذا أعطيت في الديات كانت سببا لانقطاع الدماء المطلولة 640 و الثارات المطلوبة فشبه ع تلك الحال بالعرق العائذ 641 و الدم السائل الذي إذا ترك لج و استنثر الدم و إذا عولج انقطع و رقأ و يروى فإن فيها رقوء الدم 642 .
48- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ 17 زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: امْتَنَعَتْ 643 عَلَى نُوحٍ الْمَاعِزَةُ أَنْ تَدْخُلَ السَّفِينَةَ فَدَفَعَهَا فِي ذَنَبِهَا فَمِنْ ثَمَّ انْكَسَرَ ذَنَبُهَا فَصَارَ مَعْقُوفاً وَ بَدَا حَيَاؤُهَا وَ مَضَتِ النَّعْجَةُ حَتَّى دَخَلَتْ فَمَسَحَ عَلَى ذَنَبِهَا فَسَتَرَ حَيَاءَهَا 644 .
بيان: عقفه كضربه عطفه و الحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف و السباع.
49- الدَّلَائِلُ لِلطَّبَرِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع إِلَى مَكَّةَ فَبَلَغْنَا الْأَبْوَاءَ فَإِذَا غَنَمٌ وَ نَعْجَةٌ قَدْ تَخَلَّفَتْ عَنِ الْقَطِيعِ وَ هِيَ تَثْغُو ثُغَاءً شَدِيداً وَ تَلْتَفِتُ إِلَى سَخْلَتِهَا تَثْغُو وَ تَشْتَدُّ فِي طَلَبِهَا فَكُلَّمَا قَامَتِ السَّخْلَةُ 645 ثَغَتِ النَّعْجَةُ فَتَتْبَعُهَا السَّخْلَةُ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ تَدْرِي مَا تَقُولُ النَّعْجَةُ لِسَخْلَتِهَا فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي فَقَالَ إِنَّهَا تَقُولُ الْحَقِي بِالْغَنَمِ فَإِنَّ أُخْتَكَ عَامَ أَوَّلٍ تَخَلَّفَتْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَكَلَهَا الذِّئْبُ 646 .
باب 3 البحيرة و أخواتها
الآيات المائدة ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ تفسير ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ قال الطبرسي رحمه الله يريد ما حرمها على ما حرمها أهل الجاهلية و لا أمر بها و البحيرة هي الناقة التي كانت إذا نتجت خمسة أبطن و كان آخرها ذكرا بحروا أذنها و امتنعوا من ركوبها و نحرها و لا تطرد عن ماء و لا تمنع من مرعى فإذا لقيها المعيي لم يركبها عن الزجاج و قيل إنهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال و النساء جميعا و إن كانت أنثى شقوا أذنها فتلك البحيرة ثم لا يجز لها وبر و لا يذكر عليها اسم الله إن ذكيت و لا يحمل عليها و حرم على النساء أن
يذقن من لبنها شيئا و لا أن ينتفعن بها و كان لبنها و منافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت فإذا ماتت اشترك الرجال و النساء في أكلها عن ابن عباس و قيل إن البحيرة بنت السائبة عن محمد بن إسحاق وَ لا سائِبَةٍ و هي ما كانوا يسيبونها فإن الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علة و ما أشبه ذلك فقال ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها و أن لا تخلأ عن ماء و لا تمنع من رعى عن الزجاج و علقمة 647 .
و قيل هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لها و كان الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجيء به إلى السدنة و هم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل و نحو ذلك عن ابن عباس و ابن مسعود و قيل إن السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم يركبوها و لم يجزوا وبرها و لا يشرب لبنها 648 إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم يخلى سبيلها مع أمها و هي البحيرة عن محمد بن إسحاق وَ لا وَصِيلَةٍ و هي في الغنم كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم و إذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم فإن ولدت ذكرا و أنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم عن الزجاج و قيل كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع جديا ذبحوه لآلهتهم و لحمه للرجال دون النساء و إن كان عناقا استحيوها و كانت من عرض الغنم و إن ولدت في البطن السابع جديا و عناقا قالوا إن الأخت وصلت أخاها محرمة علينا 649 فحرما جميعا و كانت المنفعة و اللبن للرجال دون النساء عن ابن مسعود و مقاتل و قيل الوصيلة الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة فقالوا قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث عن محمد بن إسحاق وَ لا حامٍ و هو الذكر من الإبل كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى
ظهره فلا يحمل عليه و لا يمنع من ماء و لا من مرعى عن ابن عباس و ابن مسعود و غيرهما و قيل إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل حمى ظهره فلا يركب عن الفراء.
أعلم الله أنه لم يحرم من هذه الأشياء شيئا قال المفسرون
رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ كَانَ قَدْ مَلَكَ مَكَّةَ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِسْمَاعِيلَ فَاتَّخَذَ الْأَصْنَامَ وَ نَصَبَ الْأَوْثَانَ وَ بَحَرَ الْبَحِيرَةَ وَ سَيَّبَ السَّائِبَةَ وَ وَصَلَ الْوَصِيلَةَ وَ حَمَى الْحَامِيَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ تُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ قُصْبِهِ.
و يروى يجر قصبه في النار وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أي يكذبون على الله بادعائهم أن هذه الأشياء من فعل الله أو أمره وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ خص الأكثر بأنهم لا يعقلون لأنهم أتباع فهم لا يعقلون أن ذلك كذب و افتراء كما يعقله الرؤساء و قيل إن معناه أن أكثرهم لا يعقلون ما حرم عليهم و ما حلل لهم يعني أن المعاند هو الأقل منهم 650 .
1- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ 651 قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا وَلَدَتِ النَّاقَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ قَالُوا وَصَلَتْ فَلَا يَسْتَحِلُّونَ ذَبْحَهَا وَ لَا أَكْلَهَا وَ إِذَا وَلَدَتْ عَشْراً جَعَلُوهَا سَائِبَةً وَ لَا يَسْتَحِلُّونَ ظَهْرَهَا وَ أَكْلَهَا وَ الْحَامُ فَحْلُ الْإِبِلِ لَمْ يَكُونُوا يَسْتَحِلُّونَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذَا 652 .
العياشي، عن محمد بن مسلم مثله 653 .
2- الْمَعَانِي، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْبَحِيرَةَ النَّاقَةُ إِذَا نُتِجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ كَانَ الْخَامِسُ ذَكَراً نَحَرُوهُ فَأَكَلَهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ كَانَ الْخَامِسُ أُنْثَى بَحَرُوا أُذُنَهَا أَيْ شَقُّوهُ وَ كَانَتْ حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَإِذَا مَاتَتْ حَلَّتْ لِلنِّسَاءِ وَ السَّائِبَةُ الْبَعِيرَةُ يُسَيَّبُ بِنَذْرٍ يَكُونُ عَلَى الرِّجَالِ إِنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ بَلَّغَهُ مَنْزِلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَ الْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ كَانَ إِذَا وَلَدَتِ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ كَانَ السَّابِعُ ذَكَراً ذُبِحَ وَ أَكَلَ مِنْهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فِي الْغَنَمِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ أُنْثَى قَالُوا وَصَلَتْ أَخَاهَا فَلَمْ تُذْبَحْ وَ كَانَ لُحُومُهَا حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَمُوتُ مِنْهَا شَيْءٌ فَيَحِلُّ أَكْلُهَا لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْحَامُ الْفَحْلُ إِذَا رُكِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ قَالُوا حَمَى ظَهْرَهُ وَ قَدْ يُرْوَى أَنَّ الْحَامَ هُوَ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا نُتِجَ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ قَالُوا قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ فَلَا يُرْكَبُ وَ لَا يُمْنَعُ مِنْ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ 654 .
3- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَحِيرَةُ إِذَا وَلَدَتْ [وَ] وَلَدَ وَلَدُهَا بُحِرَتْ 655 .