کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فيخرج الرجل بالنار فيحرق أجنحتها قال و العنقاء لها بطن كبطن الثور و عظام كعظام السبع و هي من أعظم سباع الطير انتهى.
و قال العكبري في شرح المقامات إن أهل الرس كان بأرضهم جبل يقال له مخ صاعد في السماء قدر ميل و كان به طيور كثيرة و كانت العنقاء به و هي عظيمة الخلق لها وجه كوجه الإنسان و فيها من كل حيوان شبه و هي من أحسن الطير و كانت تأتي في السنة مرة هذا الجبل فتلتقط طيوره فجاعت في بعض السنين و أعوزها الطير فانقضت على صبي فذهبت به ثم ذهب بجارية أخرى فشكوا ذلك إلى نبيهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فأصابتها صاعقة فاحترقت و كان حنظلة في زمن الفترة بين عيسى و محمد ص.
وَ فِي رَبِيعِ الْأَبْرَارِ 2411 فِي بَابِ الطَّيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ فِي زَمَنِ مُوسَى طَائِراً اسْمُهَا الْعَنْقَاءُ لَهَا أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ وَجْهُهَا كَوَجْهِ الْإِنْسَانِ وَ أَعْطَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قِسْطاً وَ خَلَقَ لَهَا ذَكَراً مِثْلَهَا وَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنِّي خَلَقْتُ طَائِرَيْنِ عَجِيبَيْنِ وَ جَعَلْتُ رِزْقَهُمَا فِي الْوُحُوشِ الَّتِي حَوْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ جَعَلْتُهُمَا زِيَادَةً فِيمَا وَصَلْتُ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ تَنَاسَلَا وَ كَثُرَ نَسْلُهُمَا فَلَمَّا تُوُفِّيَ مُوسَى ع انْتَقَلَتْ فَوَقَعَتْ بِنَجْدٍ وَ الْحِجَازِ فَلَمْ تَزَلْ تَأْكُلُ الْوُحُوشَ وَ تَخْطَفُ الصِّبْيَانَ إِلَى أَنْ بني 2412 [نُبِّئَ] خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَبْسِيُّ مِنْ بَنِي عَبْسٍ قَبْلَ النَّبِيِّ ص فَشَكَوْا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنْهَا فَدَعَا اللَّهَ عَلَيْهَا فَانْقَطَعَ نَسْلُهَا وَ انْقَرَضَتْ فَلَا تُوجَدُ الْيَوْمَ 2413 .
و قال القنفذ بالذال المعجمة و بضم القاف و بفتحها 2414 هو صنفان قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر و قنفذ 2415 يكون بأرض الشام و العراق بقدر الكلب القلطي و
بينهما كالفرق بين الفأر و الجراد 2416 و هو لا يظهر إلا ليلا و هو مولع بأكل الأفاعي و لا يتألم بها و إذا لذعته الحية أكل السعتر البري فيبرأ و له خمسة أسنان في فيه و البرية منها تسفد قائمة و ظهر الذكر لاصق ببطن الأنثى.
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَ غَيْرُهُ 2417 عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةَ الظُّلْمَةِ وَ الْمَطَرِ فَقُلْتُ لَوِ اغْتَنَمْتُ اللَّيْلَةَ شُهُودَ الْعَتَمَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَفَعَلْتُ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص ثُمَّ قُلْتُ عَلِمْتُ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَلِيلٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا مَعَكَ فَقَالَ ص إِذَا انْصَرَفْتَ فَأْتِنِي فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ أَتَيْتُ إِلَيْهِ فَأَعْطَانِي عُرْجُوناً كَانَ فِي يَدِهِ فَقَالَ هَذَا يُضِيءُ أَمَامَكَ عَشْراً وَ مِنْ خَلْفِكَ عَشْراً ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ فَاذْهَبْ بِهَذَا الْعُرْجُونِ فَاسْتَضِئْ بِهِ حَتَّى تَأْتِيَ بَيْتَكَ فَتَجِدَهُ فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَاضْرِبْهُ بِالْعُرْجُونِ قَالَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَضَاءَ الْعُرْجُونُ مِثْلَ الشَّمْعَةِ نُوراً فَاسْتَضَأْتُ بِهِ وَ أَتَيْتُ أَهْلِي فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ رَقَدُوا فَنَظَرْتُ إِلَى الزَّاوِيَةِ فَإِذَا فِيهَا قُنْفُذٌ فَلَمْ أَزَلْ أَضْرِبُهُ بِالْعُرْجُونِ حَتَّى خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْبَزَّازُ وَ رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ 2418 .
و قال الوبر بفتح الواو و تسكين الباء الموحدة دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها تقيم في البيوت و جمعها وبور و بيرر و بار 2419 و الأنثى وبرة و قول الجوهري لا ذنب لها أي لا ذنب طويل و إلا فالوبر له ذنب قصير جدا و الناس يسمون الوبر بغنم بني إسرائيل و يزعمون أنها مسخت لأن ذنبها مع صغره يشبه إليه الخروف و هو قول شاذ لا يلتفت إليه 2420 .
و قال الورل بفتح الواو و الراء المهملة و باللام في آخره دابة على خلقه الضب
إلا أنه أعظم منه و الجمع أورال و ورلان و الأنثى ورلة.
و قال القزويني إنه أعظم من الوزغ و سام أبرص طويل الذنب سريع السير خفيف الحركة و قال عبد اللطيف الورل و الضب و الحرباء و شحمة الأرض و الوزغ كلها متناسبة في الخلق فأما الورل و هو الحرذون فليس في الحيوان أكثر سفادا منه و بينه و بين الضب عداوة فيغلب الورل الضب و يقتله لكنه لا يأكله كما يفعل بالحية و هو لا يتخذ بيتا لنفسه و لا يحفر جحرا بل يخرج الضب من جحره صاغرا و يستولي عليه و إن كان أقوى براثن منه لكن الظلم يمنعه من الحفر و لهذا يضرب به المثل في الظلم و يقال أظلم أو أجبر من ورل و يكفي في ظلمه أنه يغصب الحية جحرها و يبلعها و ربما قتل فوجد في جوفه الحية العظيمة و هو لا يبتلعها حتى يشدخ رأسها و يقال أنه يقاتل الضب و الجاحظ يقول الحرذون غير الورل و وصفه بأنه دابة تكون بناحية مصر مليحة موشاة بألوان كثيرة و لها كف ككف الإنسان مقسومة أصابعها إلى الأنامل 2421 .
باب 6 الأسباب العارضة المقتضية للتحريم
1- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ فَقَالَ قَيِّدُوهُ 2422 وَ اعْلِفُوهُ الْكُسْبَ وَ النَّوَى وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ 2423 .
2- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَهُ 2424 .
بيان الكسب بالضم عصارة الدهن و قوله سبعة أيام كأنه متعلق بالشقين معا كما يستفاد من كلام الأصحاب و ستعرف.
3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَمَلٍ يَرْضِعُ 2425 مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِي غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ مَا قَوْلُكَ فِي نَسْلِهِ فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ كُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ 2426 .
4- الْمُقْنِعُ، سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ 2427 حَتَّى كَبِرَ وَ شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِي غَنَمِهِ فَأَخْرَجَ لَهُ نَسْلًا 2428 فَقَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لَا تَعْرِفُهُ فَكُلْهُ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِ 2429 .
بَيَانٌ رَوَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ وَ ذَكَرَ نَحْواً مِنَ الْمُقْنِعِ 2430 .
5- وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ 17 أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ 2431 .
و اعلم أن المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد بأن ينبت عليه لحمه و يشتد عظمه و تزيد قوته كره لحمه و يستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة و لو كان في محل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك و إن اشتد حرم لحمه و لحم نسله ذكرا كان الشارب أم أنثى و ذهبوا أن الاستبراء في هذا القسم لا ينفع و بهذا الوجه جمع الشيخ بين الأخبار و تبعه القوم و يمكن الجمع بينها بحمل النهي عن ما قبل الاستبراء و تعميم الاستبراء أو تخصيصه بصورة الاشتداد و مع التعميم يكون قبل الاستبراء مع عدم الاشتداد مكروها و معه حراما و يدل خبر حنان على أن المشتبه بالنسل لا يجب اجتنابه و هو الظاهر من كلام القوم و إن مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب المقدمة و قد
عرفت أن ظاهر الآيات و الأخبار خلافه و قال في الروضة و لا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل و إن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى.
و اعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه قال في التحرير و لو شرب من لبن امرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا انتهى و مستندهم
صَحِيحَةُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سَوْءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ لَا بَأْسَ بِهِ 2432 .
وَ فِي الْفَقِيهِ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِهَا 2433 حَتَّى فَطَمَتْهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ 2434 .
أقول الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن الإرضاع فعل مكروه و الأكل لا بأس به و عبارة الفقيه بهذا أنسب و الثاني أن الأكل مكروه ليس بحرام و هذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب 2435 ثم على ما في الفقيه 2436 إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول و على ما في التهذيب يحتمل العناق و الأولاد و الأعم و يؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها
مَا رَوَاهُ فِي التَّهْذِيبِ أَيْضاً بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ
لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ 2437 .
قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول فيها إن المكروه لا بأس به و أنه مع الكبر و الشدة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الأولى و يحتمل الكراهة مطلقا و الظاهر أن المراد لحمها و لحم نسلها فتأمل 2438 .
5- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَ أَلْبَانِهَا وَ بَيْضِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ الْجَلَّالَةُ 2439 هِيَ الَّتِي [تَتَخَلَّلُ] تجلل 2440 الْمَزَابِلَ فَتَأْكُلُ الْعَذِرَةَ 2441 .
6- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ تُحْبَسُ عَلَى الْعَلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُؤْكَلُ بَعْدَ ذَلِكَ لُحُومُهَا وَ تُشْرَبُ أَلْبَانُ ذَوَاتِ الْأَلْبَانِ مِنْهَا وَ يُؤْكَلُ بَيْضُ مَا يَبِيضُ مِنْهَا 2442 .
7- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ عَلِيٌّ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى يُقَيَّدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 2443 .