کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ فَلَا تَرُدُّوا جَوَابَهُ 545 .
وَ قَالَ ع مُجَاوَرَةُ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى خَيْرٌ مِنْ مُجَاوَرَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا تُصَادِقُوا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ مُصَادَقَتَهُ نَدَامَةٌ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجْمَعُ الْخَمْرُ وَ الْإِيمَانُ فِي جَوْفِ أَوْ قَلْبِ رَجُلٍ أَبَداً.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ مُكَذِّبٌ لِكِتَابِ اللَّهِ إِذْ لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ لَحَرَّمَ حَرَامَهُ.
وَ أَيْضاً قَالَ ع شَارِبُ الْخَمْرِ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ بِسِتِّينَ وَ ثَلَاثِ مِائَةِ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ 546 .
64 تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ 547 عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: نَسَخَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً 548 آيَةُ التَّحْرِيمِ وَ هُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ 549 وَ الْإِثْمُ هَاهُنَا هُوَ الْخَمْرُ 550 .
65 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ عَلَى الْمَنَّانِ وَ عَلَى الْمُغْتَابِ وَ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ.
6، 14- 66 محص، التمحيص عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَلَاعِينِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَأَسُوءَنَّهُ فِي شِيعَتِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَقْبِلْ إِلَيَّ فَلَمْ يُقْبِلْ إِلَيْهِ فَأَعَادَ فَلَمْ يُقْبِلْ إِلَيْهِ ثُمَّ أَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا مُقْبِلٌ فَقُلْ وَ لَنْ تَقُولَ خَيْراً فَقَالَ إِنَّ شِيعَتَكَ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالنَّبِيذِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانُوا يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ فَقَالَ لَيْسَ أَعْنِيكَ النَّبِيذَ أَعْنِيكَ الْمُسْكِرَ فَقَالَ شِيعَتُنَا أَزْكَى وَ أَطْهَرُ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ لِلشَّيْطَانِ فِي أَمْعَائِهِمْ رَسِيسٌ 551 وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمَخْذُولُ مِنْهُمْ فَيَجِدُ رَبّاً رَءُوفاً وَ نَبِيّاً بِالاسْتِغْفَارِ لَهُ عَطُوفاً وَ وَلِيّاً عِنْدَ الْحَوْضِ وَلُوفاً 552 وَ رَءُوفاً وَ تَكُونُ وَ أَصْحَابَكَ بِبَرَهُوتَ 553 مَلْهُوفاً 554 قَالَ فَأُفْحِمَ الرَّجُلُ وَ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَعْنِيكَ الْمُسْكِرَ إِنَّمَا أَعْنِيكَ الْخَمْرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَلَبَكَ اللَّهُ لِسَانَكَ مَا لَكَ تُؤْذِينَا فِي شِيعَتِنَا مُنْذُ الْيَوْمِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
عَنْ جَبْرَئِيلَ ع عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّنِي حَظَرْتُ الْفِرْدَوْسَ عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ حَتَّى تَدْخُلَهَا أَنْتَ وَ عَلِيٌّ وَ شِيعَتُكُمَا إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ مِنْهُمْ كَبِيرَةً فَإِنِّي أَبْلُوهُ فِي مَالِهِ أَوْ بِخَوْفٍ مِنْ سُلْطَانِهِ حَتَّى تَلْقَاهُ الْمَلَائِكَةُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ وَ أَنَا عَلَيْهِ غَيْرُ غَضْبَانَ فَيَكُونُ ذَلِكَ حَلًّا لِمَا كَانَ مِنْهُ فَهَلْ عِنْدَ أَصْحَابِكَ هَؤُلَاءِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فَلُمْ أَوْ دَعْ 555 .
أقول روي في مشارق الأنوار عن أبي الحسن الثاني ع مثله 556 .
67 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِلنَّاسِ لَا لِلَّهِ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ 557 .
باب 87 حد شرب الخمر
1- ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ 558 .
2- ل، الخصال عَنْ رَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُمَحِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مُنَبِّهِ بْنِ أَبِي وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ 559 .
3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَارِبٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ 560 .
4- ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي معذره [مُعَزِّرُهُ] وَ أَمَّا الَّذِي يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ يستحيل [يَسْتَحِلُ] الْحُرُمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ لَفَسَدُوا 561 .
5- ع، علل الشرائع عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ 562 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ 563 .
6- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا 564 فَقَرَأَ الْآيَةَ حَتَّى أَتَمَّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع فَأَنْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا فِيمَا طَعِمَ أَهْلُهَا وَ هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ 565 قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَصْنَعُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 566 .
7- ع، علل الشرائع عَنْ زُرَارَةَ 567 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى فَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ 568 .
8- ع، علل الشرائع عَنْ عَنْبَسَةَ 569 بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَشَرِبَتْ فَرَأَيْتَ أَحُدُّهَا قَالَ ع نَعَمْ وَ لَكِنْ فِي سَتْرٍ لِحَالِ السُّلْطَانِ 570 .
9- ع، علل الشرائع عَنْ زُرَارَةَ 571 عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قُلْتُ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ 572 .
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا 573 .
10- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي الرَّابِعَةِ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ 574 .
11- ختص 575 ، الإختصاص ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ كَانَ يَقْتُلُهُ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِشَارِبِ الْمُسْكِرِ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ مُسْكِرٍ كَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ قَالَ سَوَاءٌ فَاسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ لِي يَا فُضَيْلُ لَا تَسْتَعْظِمْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا بَعَثَ مُحَمَّداً ص رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَ اللَّهُ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَلَمَّا ائْتَدَبَ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ فَأَجَازَ اللَّهُ كُلَّهُ لَهُ وَ فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ فَأَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا فُضَيْلُ حُرِّفَ وَ مَا حُرِّفَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ 576 أَقُولُ فِي الْإِخْتِصَاصِ هَكَذَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَقْتُلُهُ 577 .
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عن ابن يزيد عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع مثله.