کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
كَانُوا يَدُورُونَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ- لَا يَجِدُّونَ فِي السَّفَرِ 9975 .
وَ كَذَلِكَ رَوَيْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ هُوَ النُّوتِيُّ لَا يُقَصِّرَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَأْبُهُمَا وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِلَى أَرَضِينَ لَهُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَكُونُ يَوْماً هَاهُنَا وَ يَوْماً هَاهُنَا فَقَالَ ع فِي هَذَا أَيْضاً إِنَّهُ لَا يُقَصِّرُ وَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ 9976 .
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَكَاناً يَنْوِي فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ نَوَى مُقَامَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ وَ هُوَ فِي حَالِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً وَ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ وَ غَداً أَخْرُجُ قَصَّرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ ثُمَّ أَتَمَ 9977 وَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِمُقِيمٍ وَ لَا يَأْتَمَّ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَأَمَّ الْمُقِيمِينَ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَ أَتَمُّوا هُمْ وَ إِنِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ 9978 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَضَى صَلَاةَ مُسَافِرٍ وَ إِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ قَضَاهَا صَلَاةَ مُقِيمٍ 9979 .
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ بَعِيرِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ إِيمَاءً وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ الْعَامَّةُ أَيْضاً عَلَى هَذَا 9980 وَ قَالُوا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ 9981 فِي هَذَا نَزَلَ أَيْ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ 9982 .
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَدُورُ فَلْيَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتْ بِهِ دَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً صَلَّى جَالِساً وَ يَسْجُدُ إِنْ شَاءَ عَلَى الزِّفْتِ 9983 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى جَادَّةِ الطَّرِيقِ 9984 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَرِيقِ وَ حائض [خَائِضِ] الْمَاءِ يُصَلِّيَانِ إِيمَاءً وَ كَذَلِكَ الْعُرْيَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْباً يُصَلِّي فِيهِ صَلَّى جَالِساً وَ يُومِئُ إِيمَاءً 9985 .
بيان: و لا تدع أن تقضي يدل على استحباب قضاء نوافل النهار بالليل و هو خلاف المشهور
وَ قَدْ وَرَدَ فِي عِدَّةِ رِوَايَاتٍ كَصَحِيحَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ 9986 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.
و في حسنة سدير 9987 كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل و لا يتم صلاة فريضة و يعارضها روايات دالة على المنع و الشيخ حمل الروايات الأولة تارة على الجواز و أخرى على من سافر بعد دخول الوقت و الأظهر عندي حملها على التقية كما يومئ إليه الأخبار.
و النوتي بالضم الملاح قال في النهاية النوتي الملاح الذي يدير السفينة في البحر و قد نات ينوت نوتا إذا تمايل في النعاس كأن النوتي يميل السفينة من جانب إلى جانب.
42- الْهِدَايَةُ، الْحَدُّ الَّذِي يُوجِبُ التَّقْصِيرَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَإِذَا كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ لَمْ يُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَالتَّقْصِيرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَ الْمُتِمُّ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَرِ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً مُتَعَمِّداً فَأَنَا إِلَى
اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ 9988 وَ لَا يَحِلُّ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِيَةً أَوْ سَفَراً إِلَى صَيْدٍ يَكُونُ بَطَراً أَوْ أَشَراً فَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَالْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الْبَرِيدُ وَ الرَّاعِي وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ 9989 .
43- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ يُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ يُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّيْدِ 9990 .
بيان: الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهو و ظاهر الأخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر الأصحاب و يحتمل كونه مكروها و لكونه لغوا لا فائدة فيه لا يوجب قصر الصلاة و الصوم و الأول أظهر.
باب 2 مواضع التخيير 9991
1- كَامِلُ الزِّيَارَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَوَاتِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ الْأَرْبَعَةِ وَ
الَّذِي رُوِيَ فِيهَا فَقَالَ أَنَا أُقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ يُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيعُ
أَصْحَابِنَا يُقَصِّرُونَ 9992 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ قَالَ زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرْوِي التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ 9993 .
و منه عن الكليني 9994 عن جماعة مشايخه عن سهل بإسناده مثله.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع 9995 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع 9996 .
المتهجد، عن إسماعيل بن جابر مثله 9997 .
2- الْكَامِلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الحير [الْحِيرَةِ] 9998 .
قَالَ ابْنُ قُولَوَيْهِ وَ زَادَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَقِيبَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ حَيْدَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ بِإِجَازَتِهِ بِخَطِّهِ اجْتِيَازَهُ عَلَيْنَا لِلْحَجِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع 9999 .
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ 10000 .
الْمُتَهَجِّدُ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِ مِثْلَهُ 10001 وَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي.