کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
القبح و هو الإبعاد و منه الحديث لا تقبحوا الوجه أي لا تقولوا قبح الله وجه فلان و قيل لا تنسبوا إلى القبح ضد الحسن لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه.
قوله ع لزمتها أي يستجاب فيها و يصير سببا لهلاكها أو لزمتها مقابلة اللعن باللعن قال في النهاية في حديث المرأة التي لعنت ناقتها في السفر فقال ضعوا عنها فإنها ملعونة قيل إنما فعل ذلك لأنه استجيبت دعاؤها فيها و قيل فعله عقوبة لصاحبها لئلا تعود إلى مثلها و ليعتبر بها غيرها و أصل اللعن الطرد و الإبعاد من الله تعالى و من الخلق السب و الدعاء.
21- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعِجَافَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا.
وَ قَالَ ص مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّةٍ فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْيِهَا 957 .
وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ خِصْبَةٍ فَارْفُقْ بِالسَّيْرِ وَ إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلْ بِالسَّيْرِ 958 .
بيان: العجاف المهازيل فأنزلوها منازلها أي كلفوها على قدر طاقتها و لا تتعدوا بها المنزل كما في الثاني فانجوا أي فاسرعوا لتصلوا إلى الماء و الكلاء فارفق بالسير أي لترعى في الطريق.
22- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي فَقَالَ إِذْ لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيَتِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا 959 .
الْفَقِيهُ، سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ 960 .
بيان في أكثر نسخ الكافي المذود بالذال المعجمة و في أكثر نسخ الفقيه بالزاي
و الأول أظهر في القاموس المذود كمنبر معلف الدابة و قال الزود تأسيس الزاد و كمنبر وعاؤه.
23- الْكَافِي، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَتَوَرَّكُوا عَلَى الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ 961 .
بيان: لعل المراد بالتورك عليها الجلوس عليها على إحدى الوركين فإنها تتضرر به و يصير سببا لدبرها أو المراد رفع إحدى الرجلين و وضعها فوق السرج للاستراحة قال الجوهري تورك على الدابة أي ثنى رجله و وضع إحدى وركيه في السرج و كذلك التوريك و قال أبو عبيدة المورك و الموركة الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب و في القاموس تورك على الدابة ثنى رجله لينزل أو ليستريح انتهى. و في بعض النسخ لا تتوكئوا من الاتكاء و كأنه تصحيف.
24- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ 962 .
الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.
وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى إِنَّ مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ 963 .
بيان كأن قوله و في نسخة أخرى من كلام رواة الكافي و يحتمل كونه من الكليني بأن يكون اختلاف النسخ في أصوله و على التقديرين فالنسخة الأخرى محمولة على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه و على النسخة
الأولى معناه أنه ينبغي للراكب أن يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لئلا يصيبه ضرر و يؤيد النسخة الثانية ما سيأتي و لم تكن النسخة الأولى في بعض نسخ الكافي و إن كانت أظهر.
25- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْجَوْرِ قَوْلُ الرَّاكِبِ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ 964 .
26- الْفَقِيهُ، قَالَ النَّبِيُّ ص أَخِّرُوا الْأَحْمَالَ فَإِنَّ الْيَدَيْنِ مُعَلَّقَةٌ وَ الرِّجْلَيْنِ مُوَثَّقَةٌ 965 .
27- الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ مُرُوَّةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ دَوَابُّهُ سِمَاناً.
قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثٌ مِنَ الْمُرُوَّةِ فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ وَ حُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوكِ وَ الْفَرَسُ السَّرِيُ 966 .
بيان: في القاموس فره ككرم فراهة و فراهية حذق فهو فاره بين الفروهة 967 و السري النفيس الشريف.
28- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْفَقِيهُ، فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ 968 .
29- إِرْشَادُ الْمُفِيدِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِقِيِ 969 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَالْتَاثَتْ عَلَيْهِ
النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالْقَضِيبِ ثُمَّ قَالَ آهِ لَوْ لَا الْقِصَاصُ وَ رَدَّ يَدَهُ عَنْهَا 970 .
بيان: في النهاية فيه إذا التاثت راحلة أحدنا أي أبطأت في سيرها 971 .
30- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ الْخَبَرَ 972 .
- 31 الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بَغْلَةٌ أَهْدَاهَا لَهُ كِسْرَى أَوْ قَيْصَرُ فَرَكِبَهَا النَّبِيُّ ص بِجُلٍّ مِنْ شَعْرٍ وَ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ الْخَبَرَ 973 .
32- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ عَلَيْهَا الْجُلْجُلُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ صَوْتٌ فَلَا وَ إِنْ كَانَ أَصَمَّ فَلَا بَأْسَ 974 .
33- الْفَقِيهُ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَأَشْبِعْهُ وَ امْتَهِنْهُ 975 .
تذنيب
ذكر العلامة قدس سره في المنتهى كثيرا من أخبار حقوق الدابة من غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب و قال و يستحب اتخاذ الخيل و ارتباطها
استحبابا مؤكدا و قال و ينبغي اجتناب ضرب الدابة إلا مع الحاجة و لا بأس بالعقبة.
و أقول سائر الآداب المذكورة في هذه الأخبار لم ينص الأصحاب فيها بشيء فالحكم بالوجوب أو الحرمة في أكثرها مشكل بل الظاهر أن أكثرها من السنن و الآداب المستحبة المرغوبة لكن الاحتياط يقتضي العمل بجميعها ما تيسر.
و قال الدميري في حياة الحيوان في شرح الكافية لا يجوز بيع الخيل لأهل الحرب كالسلاح و يكره أن يقلد الأوتار لنهي النبي ص عن ذلك و أمره بقطع قلائد الخيل قال مالك أراه من أجل العين و قال غيره إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس و قال آخرون لأنها تختنق بها عند شدة الركض و يحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور و الخيوط 976 على ما كان من عادتهم في الجاهلية و قيل معناه لا تطلبوا عليها الأوتار و الذحول و لا تركضوها في طلب الثأر 977 .
وَ فِي شِفَاءِ الصُّدُورِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.
وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاجِزاً سَيَحْبِسُهُ 978 .
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنَ الرَّقِيقِ وَ الدَّوَابِّ وَ الصِّبْيَانِ فَاقْرَءُوا فِي أُذُنِهِ أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 979 ثُمَّ قَالَ يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الدَّوَابِّ عَلْفُهَا وَ سَقْيُهَا 980 لِحُرْمَةِ الرُّوحِ.
وَ فِي الصَّحِيحِ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ.
فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها و يسقيها إلى أول شبعها و ريها دون غايتهما و إن كانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتى تشبع و تروى بشرط فقد السباع 981 و وجود الماء و إن اكتفت بكل من الرعي و العلف خير بينهما و إن لم تكتف إلا بهما لزماه و إذا احتاجت البهيمة إلى السقي و معه ما يحتاج إليه لطهارته سقاها و تيمم فإن امتنع من العلف أجبر في مأكوله على بيع أو علف أو ذبح و في غيرها على بيع أو علف صيانة لها عن الهلاك فإن لم تفعل فعل الحاكم ما تقتضيه المصلحة فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة فإن تعذر جميع ذلك فمن بيت المال.
و يستحب أن يقول عند الركوب
مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ صَحَّحَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ قَدْ أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ 982 قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ 983 أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي.
وَ رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِذَا رَكِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ وَ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ رَدِفَهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ تَغَنَّ فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ الْغِنَاءَ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ فِي أُمْنِيَّتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ.
وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ سُبْحَانَهُ لَيْسَ لَهُ سَمِيٌ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَّا قَالَتِ 984 الدَّابَّةُ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ مُؤْمِنٍ خَفَّفْتَ عَلَى ظَهْرِي وَ أَطَعْتَ رَبَّكَ وَ أَحْسَنْتَ إِلَى نَفْسِكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ 985 وَ أَنْجَحَ حَاجَتَكَ.
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ قَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَفِيقاً رَحِيماً فَإِذَا لَعَنَهَا قَالَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْصَانَا لِلَّهِ 986 .
وَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: اضْرِبُوا الدَّوَابِّ عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ.
و قال يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة و لا يجوز إذا لم تطقه.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَرْدَفَهُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى وَ أَنَّهُ ص أَرْدَفَ مُعَاذاً عَلَى الرَّحْلِ وَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ 987 .
ثم قال و إذا أردف صاحب الدابة فهو أحق بصدرها و يكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالة أو غير ذلك و أفاد الحافظ بن مندة أن الذين أردفهم النبي ص ثلاثة و ثلاثون نفسا 988 .
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يَرْكَبَ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ.
و قال يكره دوام الركوب على الدابة لغير حاجة و ترك النزول عنها للحاجة