کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ الْخَمِيسُ لِشِيعَتِهِمْ وَ الْجُمُعَةُ لِسَائِرِ النَّاسِ جَمِيعاً وَ لَيْسَ فِيهِ سَفَرٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 8218 فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 8219 يَعْنِي يَوْمَ السَّبْتِ 8220 .
- صحيفة الرضا، بالإسناد عنه ع مثله 8221 بيان فيه مخالفة لسائر الأخبار في ذم الثلاثاء و الخميس إلا أن يقال تبرك المخالفين بهما لا يدل على ذمهما إلا إذا اقترن بهما شيء آخر كالإثنين ثم على تأويله ع لعل المراد بقضاء الصلاة العمل بتوابعها و مكملاتها من سائر أعمال يوم الجمعة.
12- الْمَكَارِمُ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُكْرَهُ السَّفَرُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ الْأَرْبِعَاءِ 8222 وَ غَيْرِهِ قَالَ افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِذَا بَدَا لَكَ.
وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْهُ ع مِثْلَهُ 8223 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اخْرُجْ إِذَا بَدَا لَكَ وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ إِذَا بَدَا لَكَ.
13- فِي الدِّيوَانِ الْمَنْسُوبِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
لَنِعْمَ الْيَوْمُ يَوْمُ السَّبْتِ حَقّاً
لِصَيْدٍ إِنْ أَرَدْتَ بِلَا امْتِرَاءٍ
وَ فِي الْأَحَدِ الْبِنَاءُ لِأَنَّ فِيهِ
تَبَدَّى اللَّهُ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ
وَ فِي الْإِثْنَيْنِ إِنْ سَافَرْتَ فِيهِ
سَتَظْفَرُ بِالنَّجَاحِ وَ بِالثَّرَاءِ
وَ مَنْ يُرِدِ الْحِجَامَةَ فَالثَّلَاثَاءُ
فَفِي سَاعَاتِهِ هَرْقُ الدِّمَاءِ
وَ إِنْ شَرِبَ امْرُؤٌ يَوْماً دَوَاءً
فَنِعْمَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ
وَ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ قَضَاءُ حَاجٍ
فَفِيهِ اللَّهُ يَأْذَنُ بِالدُّعَاءِ
وَ فِي الْجُمُعَاتِ تَزْوِيجٌ وَ عُرْسٌ
وَ لَذَّاتُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ
وَ هَذَا الْعِلْمَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا
نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ الْأَنْبِيَاءِ .
بيان: لنعم اللام لام الابتداء للتأكيد و لا تدخل على الماضي إلا مع قد في غير نعم و بئس و الحق ضد الباطل و اليقين الثابت و هو مفعول مطلق لفعل لازم الحذف أي أقول قولا حقا أو علمت ذلك حقا يقينا أو حق ذلك حقا و الظرف في قوله بلا امتراء متعلق بنعم أو بقوله حقا تبدي أي ابتدأ قلبت الهمزة ألفا و يؤيده قول الجوهري إن أهل المدينة يقولون بدينا بمعنى بدأنا كذا قال الشارح. و قال بعض الأفاضل ما ذكره لا يوافقه اللغة و الظاهر أن يكون الأصل في كلامه ع لأن فيه ابتدأ الله على الماضي من الافتعال فأسقط الكتاب الهمزة من أوله حفظا لرعاية الوزن عند القطع عن المصراع الأول و لم يتفطنوا لجواز الوصل لتلك الرعاية ثم كتبوا الهمزة الأخيرة بالياء على ما اشتهر من الخطاء في أمثاله بينهم انتهى. و فيه متعلق بقوله ستظفر و الضمير راجع إلى السفر كذا ذكره الشارح و يمكن أن يكون الضمير راجعا إلى الإثنين و يكون تأكيدا أو يكون تقدير الكلام و أقول في الإثنين و الثراء كثرة المال و هرق الدماء بالفتح على المصدر سفكها في المصباح تقول هرقته هرقا من باب نفع انتهى و المشهور فيه الإهراق و يمكن أن يكون هنا لازما أي انصباب الدماء و الحاج جمع الحاجة ذكره الفيروزآبادي و قال أذن بالشيء كسمع علم به و أذن له في الشيء كسمع إذنا بالكسر إباحة و أذن إليه و له كفرح استمع معجبا أو عام انتهى و على التقادير كناية عن استجابة الدعاء. و التزويج النكاح و العرس الزفاف أو إطعامه في القاموس العرس بالضم و بضمتين طعام الوليمة و النكاح و قال الشارح قد تقرر في علم النجوم أن السبت متعلق بزحل و الأحد بالشمس و الإثنين بالقمر و الثلاثاء بالمريخ و الأربعاء بالعطارد و الخميس بالمشتري و الجمعة بالزهرة و مناسبة
القمر بالسفر و المريخ بالحجامة و سفك الدم و العطارد لشرب الدواء و المشتري بقضاء الحاجات و الدعاء و الزهرة للتزويج و العرس و اجتماع الرجال و النساء مسلمة في هذا الفن لكن مناسبة الزحل بالصيد و الشمس بالبناء لا تظهران من هذا الفن. و لعل تخصيص السبت بالصيد مبني على ما روي عن ابن عباس و مجاهد أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرتم به و هو يوم الجمعة فتركوه و اختاروا السبت فابتلاهم الله به و حرم عليهم الصيد فيه فإذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضت السبت ذهبت و ما عادت إلا في السبت المقبل و ذلك بلاء ابتلاهم الله به و وجه التخصيص للأحد بالبناء مذكور في البيت انتهى.
و أقول لعل تخصيص السبت بالصيد لأن الله رخص لنا فيه و يجب المبادرة إلى رخصة كما يجب المبادرة إلى عزائمه و لذا يستحب الجماع في أول ليلة من شهر رمضان أو مخالفة لليهود في تحريمهم الصيد فيه ثم إن البيت الأخير يدل على أن هذا العلم الذي هو شعبة من علم النجوم مختص بهم ع لا يعلمه غيرهم كما مر في الأخبار قال الغزالي في الإحياء المنهي عنه من النجوم أمران أحدهما أن يصدق بأنها فاعلة لآثارها مستقلة بها و الثاني تصديق المنجمين في أحكامهم لأنهم يقولونها من جهل و هذا العلم كان معجزة لبعض الأنبياء ع ثم اندرس فلم يبق إلا ما هو مختلط لا يتميز فيه الصواب عن الخطاء فاعتقاد كون الكواكب أسبابا لآثار تحصل بخلق الله ليس قادحا في الدين بل هو الحق انتهى و قال علاء الدولة من الصوفية إذا أردت أن تعرف أن المطر يحدث بسبب الاتصالات العلوية التي يسميها المنجمون فتح الباب فاقرأ قوله تعالى فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ 8224 و إذا أردت أن تعرف أن علم النجوم علم الأنبياء فاقرأ قوله تعالى فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ 8225 و مراد النبي ص من قوله
مَنْ آمَنَ بِالنُّجُومِ فَقَدْ كَفَرَ.
أن من آمن بأنها مستقلات بأنفسها في تدبير العالم غير مسخرات بأمر الله تعالى فقد كفر بالله الذي خلقها و سخرها و جعلها
مدبرات بأمره و أودع في كل واحد منها خاصية خاصة دون غيره و في اجتماعها خاصية دون ما اختص به كل واحد قبل الاجتماع انتهى و قد مر الكلام منا في ذلك في بابه.
14- الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ فِي يَوْمٍ يَكْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ مُحَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ خَرَجَ 8226 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ 8227 .
وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ احْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحَمَّامِ 8228 يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 8229 .
باب 16 ما ورد في خصوص يوم الجمعة
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَلَمْ تَتْرُكْهُ الْحُمَّى فَاحْتَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَكَتْهُ الْحُمَّى 8230 .
2- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ 8231 قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
قال الصدوق ره في هذا الحديث فوائد إحداها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة و ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في 8232 حالة الاختيار و الفائدة الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال و الفائدة الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطر و لا يحلق مكان الحجامة و لا قوة إلا بالله العلي العظيم 8233 .
3- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِذَا هَاجَ بِكَ الدَّمُ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ 8234 .
4- وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا 8235 أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنْ بَيْتٍ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ فِي الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ دُخُولُهُ وَ
خُرُوجُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 8236 .
5- وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مَعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوَ هَذَا قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 8237 يُضَاعَفُ 8238 .
6- وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْيُ فِي الْحَوَائِجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بُكْرَةً مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ يُتَبَرَّكُ بِهِ 8239 .
7- وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ الدَّاءَ وَ أَدْخَلَ فِيهِ الدَّوَاءَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ 8240 .
8- وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَطَرِ عَنِ السَّكَنِ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِلَّهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ 8241 .
9- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمَدِينِيِ 8242 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ فِي السَّفَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ 8243 .
10- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ 8244 .
بيان قد جرب مرارا في الحجامة يوم الجمعة أنه لم يرقأ الدم حتى مات و ما ورد من فعلهم ع لا ينافيه لأنهم يعلمون تلك الساعة فيجتنبونها أو هذا فيما إذا لم يقرأ آية الكرسي و لما ذكره الصدوق ره من الفرق بين الضرورة و عدمها أيضا وجه.
11- رَوْضَةُ الْوَاعِظِينَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّوَضِّي وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي تُسْخِنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ غِشْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ 8245 .
بيان سيأتي عدم كراهة النورة في يوم الجمعة و أن أخبار النهي محمولة على التقية.
12- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْأَيَّامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ 8246 .
13- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي حَاجَةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاخْرُجْ فِي حَاجَتِكَ 8247 .