کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ 10817 .
13- ير، بصائر الدرجات السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ 10818 .
14 كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ 10819 .
15 عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ النَّبِيُّ ص شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ تُرَدُّ 10820 .
16- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا اللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا مُقَامِرٌ وَ لَا مُتَّهَمٌ وَ لَا تَابِعٌ لِمَتْبُوعٍ وَ لَا أَجِيرٌ لِصَاحِبِهِ وَ لَا امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا وَ لَا الْمَشْهُورُ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ وَ لَا الْمُرَبِّي وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ عَلَى وُلْدِهِ وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا ثَبَتَ وَ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِي حَتَّى يَتُوبَ مِنَ الْفِرْيَةِ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ تُوقَفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ 10821 .
17- وَ نَرْوِي أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ جُرْمٌ فَهُوَ عَدْلٌ وَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ 10822 .
18- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَ حَاسِدٍ وَ لَا بَاغٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَهَتِّكٍ وَ لَا مَشْهُودٍ 10823 .
19- وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 10824 .
20- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَ لَا رُؤْيَةِ هِلَالٍ وَ لَا حُدُودٍ وَ تَجُوزُ فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ 10825 .
21- أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ 10826 .
22 وَ رُوِيَ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِ 10827 .
23- وَ نَرْوِي أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا 10828 .
24- وَ نَرْوِي أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ عَرَّافِ وَ لَا كَاهِنٍ 10829 .
25- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 10830 .
26- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ 10831 .
27- شي، تفسير العياشي عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِلَى أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالَ هُمَا كَافِرَانِ 10832 .
28- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ
لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ وَ سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ قَالَ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ ... لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ قَالَ وَ ذَلِكَ إِنِ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا- فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً يَقُولُ شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِيءَ شَاهِدَانِ فَيَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ- فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ 10833 .
29- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَيُشْهِدُ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا 10834 .
30- قب، المناقب لابن شهرآشوب يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَاتَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَ تَرَكَ خَيْراً كَثِيراً مِنْ أَمْوَالٍ وَ مَوَاشِيَ وَ عَبِيدٍ وَ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا سَالِمٌ وَ لِلْآخَرِ مَظْعُونٌ فَوَرِثَهُ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ أَعْتَقُوا الْعَبْدَيْنِ وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ ع تَذْكُرُ أَنَّهَا امْرَأَةُ عُقْبَةَ وَ أَنْكَرَهَا ابْنُ الْعَمِّ فَشَهِدَ لَهَا
سَالِمٌ وَ مَظْعُونٌ وَ عُدِّلَا وَ ذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حَامِلٌ فَقَالَ ع يُوقَفُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ لَا لِوَلَدِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَهِدَ لَهُمَا عَلَى قَوْلِهِمَا عَبْدَانِ لَهُمَا وَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ فَلَهَا الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ حُرَّانِ قَدْ أَعْتَقَهُمَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ 10835 .
31- أَقُولُ وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ جَارُودٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ 10836 .
32- وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الْكَافِي 10837 وَ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ أَيْضاً 10838 بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِيهِمَا لِحْيَتُهُ بَدَلُ أُنْثَيَيْهِ.
باب 4 شهادة النساء
1- لي، الأمالي للصدوق الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ مِنَ
الْحُدُودِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَيْهِ الْخَبَرَ 10839 .
2- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ قِيلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ص أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَنَظَرْنَ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً فَقَالَ ص مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا 10840 .
3 صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنْهُ ع مِثْلَهُ 10841 أقول قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة.
4- ضا، فقه الرضا عليه السلام تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ وَ الدَّيْنِ وَ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَهَيَّأُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ- [و] إِذَا شَهِدَ امْرَأَتَانِ وَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رجلان [رَجُلَيْنِ] 10842 .
5- وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ مِنْ سَاعَتِهِ 10843 .
6- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ 10844 .
7- وَ رُوِيَ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِ 10845 .
8 وَ نَرْوِي أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا 10846 .
باب 5 شهادة أهل الكتاب
1- فس، تفسير القمي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَاوِيَةَ نَصْرَانِيَّيْنِ وَ كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مُسْلِمٌ خَرَجَ مَعَهُمَا فِي سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَ تَمِيمٍ خُرْجٌ وَ مَتَاعٌ وَ آنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِيَبِيعَهَا فَلَمَّا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ اعْتَلَّ تَمِيمٌ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَاوِيَةَ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلَى وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَأَوْصَلَا مَا كَانَ دَفَعَهُ إِلَيْهِمَا تَمِيمٌ وَ حَبَسَا الْآنِيَةَ الْمَنْقُوشَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلًا أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً كَثِيرَةً فَقَالُوا مَا مَرِضَ إِلَّا أَيَّاماً قَلِيلَةً فَقَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي سَفَرِهِ هَذَا قَالُوا لَا قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا قَالُوا لَا قَالُوا افْتَقَدْنَا أَنْبَلَ شَيْءٍ كَانَ مَعَهُ آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُكَلَّلَةً وَ قِلَادَةً فَقَالُوا مَا دَفَعَهُ إِلَيْنَا قَدْ
أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَحَلَفَا وَ أَطْلَقَهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتِ الْقِلَادَةُ وَ الْآنِيَةُ عَلَيْهِا فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِكَ فَانْتَظَرَ الْحُكْمَ مِنَ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَطْلَقَ اللَّهُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَ ثُمَّ قَالَ- فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ يَعْنِي بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي حَلَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أَيْ حَلَفَا عَلَى كَذِبٍ فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي- مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ أَيْ يَحْلِفَانِ بِاللَّهِ- لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَ إِنَّهُمَا قَدْ كَذِبَا فَهُمَا حَلَفَا بِاللَّهِ- ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَأَخَذَ الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ مِنِ ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَاوِيَةَ وَ رَدَّهُمَا عَلَى أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ 10848 .
باب 6 القرعة
أقول: قد مر في كتاب الصلاة و الدعاء ما ينوط بهذا الباب فلا تغفل.