کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
38- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْخَيْلِ 2126 .
قال المؤلف فيشبه و الله أعلم أن يكون نهيه عن ذلك إنما هو استهلاك السالم السوي منها لأن الله عز و جل أمر بإعدادها و ارتباطها في سبيله و الذي جاء عن رسول الله ص إنما هو فيما أشفى على الموت 2127 و خيف عليه الهلاك منها و الله أعلم.
39- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ 2128 .
40- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ الْبِغَالُ 2129 .
توضيح من حرشة الأرض أي من صيدها في القاموس حرش الضب يحرشه حرشا و حراشا و تحراشا صاده كاحترشه و ذلك بأن يحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه انتهى.
و في بعض النسخ حشرات الأرض و هو أظهر و الظاهر زيادة الضب في الأول أو في الأخير و في النهاية فيه أنه دخل على سعد و هو يكيد بنفسه أي يجود بها يريد النزع و الكيد السوق و منه حديث عمر تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه أي عند نزع روحه و موته 2130 .
يكن لك أجر لعل المراد تؤجر بأصل الذبح و إن لم تقصد به القربة و مع قصد القربة لك أجران أو المراد به اذبحه للصدقة أو لإطعام المؤمنين فيكون لك أجر لتخليصك إياه من المشقة لله و أجر آخر لما قصدت من الخير أو المراد إعطاء الأجرين لفعل واحد هو الذبح لله أو المراد بالاحتساب الصبر على الموت و
تلف المال أي لو لم تذبحه كان لك أجر بأصل المصيبة و يحصل لك بالذبح أجر آخر.
و قال الفاضل المحدث الأسترآبادي رحمه الله أي لك أجران لتخليصك إياه من الألم و لتفريقك لحمه حسبة لله تعالى فتردد الأنصاري في أنه أمره بتفريق كل لحمه أم بتفريق بعضه.
وَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْحَرْهُ يُضَعَّفْ لَكَ بِهِ أَجْرَانِ بِنَحْرِكَ إِيَّاهُ 2131 إلخ.
و ما هنا أظهر و لا بد من تأويل النحر الوارد هناك بالذبح للإجماع على أنه لا يجزي النحر في الفرس.
فذلكة لا ريب في حل الأنعام الثلاثة و المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتفاقيا حل لحوم الدواب الثلاثة إلا قول أبي الصلاح بتحريم البغال و هو ضعيف و يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم و يؤكل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمر و الغزلان و اليحامير و قال الفاضل بكراهة الحمار الوحشي و في بعض الروايات تركه أفضل.
و يحرم الكلب و الخنزير للنص و الاتفاق و لا يعرف خلاف بين الأصحاب في تحريم كل سبع سواء كان له ناب أو ظفر كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و السنور و الثعلب و الضبع و ابن آوى و يدل عليه الأخبار و لا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم المسوخات لكن قد وردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع و غيرها و حملها الأصحاب على وجوه قد أشرنا إلى بعضها و المعروف المذكور في أكثر الكتب تحريم الأرنب و الضب و الحشار كلها كالحية و العقرب و الفأرة و الجزر و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل و اليربوع و القنفذ و الوبر و الخز
و الفنك و السمور و السنجاب و العظاية و إقامة الدليل عليها لا يخلو من إشكال و العمل على المشهور رعاية للاحتياط و بعدا عن مذهب المخالفين و لا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم كل ذي مخلب من الطير سواء كان قويا كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعيفا كالنسر و الرَّخَمَةِ و البُغاث و قد مر ما يدل على ذلك.
باب 4 الجراد و السمك و سائر حيوان الماء
الآيات النحل وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا فاطر وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا تفسير سَخَّرَ الْبَحْرَ قيل أي جعله بحيث يتمكنون من الانتفاع به بالركوب و الاصطياد و الغوص لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا سمى لحما جريا على اللغة و عرفا يطلق مقيدا فيقال لحم السمك و يقابل به المطلق فيقال أكلت لحما و سمكا و تقييده بالطري ليس مخصصا له بالتحليل للإجماع على حل غيره أيضا لكن لما خرجت مخرج الامتنان و كان في طراوته ألذ كان التقييد به أليق و قيل وصفه بالطري لسرعة تطرق التغيير إليه و لا ريب أنه أطرى اللحوم و استدل مالك و الثوري بالآية على أن السمك لحم فإذا حلف لا يأكل لحما حنث بالسمك و أجيب بأنه لحم لغة لا عرفا و الأيمان مبنية على العرف لكونه طاريا على اللغة ناسخا لحكمها و فيه إشكال وَ مِنْ كُلٍ أي من البحرين تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا الكلام فيه كما مر.
و قال الدميري السمك من خلق الماء الواحدة سمكة و الجمع أسماك و سموك و هو أنواع كثيرة و لكل نوع اسم خاص
قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَلْفَ أُمَّةٍ سِتَّمِائَةٍ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ وَ أَرْبَعَمِائَةٍ فِي الْبَرِّ.
و من أنواع الأسماك ما لا يدرك الطرف أولها و آخرها لكبرها و ما لا يدركها الطرف لصغرها و كله يأوي الماء و يستنشقه كما يستنشق بنو آدم و حيوان البر الهواء إلا أن حيوان البر يستنشق الهواء بالأنوف و يصل ذلك إلى قصبة الرئة و السمك يستنشق بأصداغه فيقوم له الماء في تولد الروح الحيواني في قلبه مقام الهواء و إنما استغنى عن الهواء في إقامة
الحيوان و لم نستغن نحن و ما أشبهنا من الحيوان عنه لأنه من عالم الماء و الأرض دون عالم الهواء و نحن من عالم الماء و الهواء و الأرض و نسيم البر لو مر على السمك ساعة لهلك 2132 و هو بجملته شره كثير الأكل لبرد مزاج معدته و قربها من فمه و أنه ليس له عنق و لا صوت إذ لا يدخل إلى جوفه هواء البتة و لذلك يقول بعضهم إن السمك لا رئة له كما أن الفرس لا طحال له و الجمل لا مرارة له و النعامة لا مخ له.
و صغار السمك تحترس من كباره فلذلك تطلب ماء الشطوط و الماء القليل الذي لا يحمل الكبير و هو شديد الحركة لأن قوته المحركة للإرادة تجري في مسلك واحد لا ينقسم في عضو خاص و هذا بعينه موجود في الحيات و من السمك ما يتولد بسفاد و منها ما يتولد بغيره إما من الطين أو من الرمل و هو الغالب في أنواعه و غالبا يتولد من العفونات و بيض السمك ليس له بياض و لا صفرة إنما هو لون واحد و في البحر من العجائب ما لا يستطاع حصره حكى القزويني في عجائب المخلوقات عن عبد الرحمن بن هارون المغربي قال ركبت بحر المغرب فوصلت إلى موضع يقال له البرطون و كان معنا غلام صقلي له صنارة 2133 فألقاها في البحر فصاد بها سمكة نحو الشبر فنظرنا فإذا خلف أذنها اليمنى مكتوب لا إله إلا الله و في قفاها محمد و في خلف أذنها اليسرى رسول الله ص 2134 .
1- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِدْمَانُ أَكْلِ السَّمَكِ الطَّرِيِّ يُذِيبُ الْجَسَدِ وَ كَانَ إِذَا أَكَلَ السَّمَكَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ أَبْدِلْنَا خَيْراً مِنْهُ 2135 .
2- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع أَكْلُ التَّمْرِ بَعْدَهُ يُذْهِبُ أَذَاهُ 2136 .
3- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ مَا صَادَهُ الْمَجُوسُ مِنَ الْحُوتِ وَ
الْجَرَادِ لِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا مَا أُخِذَ حَيّاً 2137 .
4- الْهِدَايَةُ، كُلْ مِنَ الْمِسْكِ مَا كَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْكُلْ مَا لَيْسَ لَهُ فَلْسٌ وَ ذَكَاةُ السَّمَكِ وَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ وَ لَا تَأْكُلِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ وَ هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ وَ لَا تَأْكُلْ مِنَ السَّمَكِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الطَّافِيَ وَ لَا 2138 الزِّمِّيرَ 2139 .
5- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ 2140 .
بيان هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثق عن عمار الساباطي 2141 و حمله على الكراهة و ظاهر الأصحاب أن الربيثا غير الإربيان و يظهر من خبر سيأتي أنهما واحد و لم يذكر الربيثا فيما عندنا من كتب اللغة و لا كتب الحيوان لكنه مذكور في أخبارنا و كتب أصحابنا و لم يختلفوا في حله قال في السرائر لا بأس بأكل الكنعت و يقال أيضا الكنعد بالدال غير المعجمة و لا بأس أيضا بأكل الربيثا بفتح الراء و كسر الباء و كذلك لا بأس بأكل الإربيان بكسر الألف و تسكين الراء و كسر الباء و هو ضرب من السمك البحري أبيض كالدود و الجراد و الواحدة إربيانة انتهى 2142 و قد مضى خبر آخر في النهي عن الإربيان.
6- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ 2143 كَانَ أَصْحَابُ الْمُغِيرَةِ يَكْتُبُونَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجِرِّيثِ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ حَرَامٌ هُوَ أَمْ لَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِيَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي
الْأَنْعَامِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَعَافُونَ الشَّيْءَ وَ نَحْنُ نَعَافُهُ 2144 .
التَّهْذِيبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْأَنْعَامِ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ قَالَ فَقَرَأْتُهَا إلخ 2145 .
بيان في القاموس الزمير كسكيت نوع من السمك و ذكر أكثر أصحابنا الزمار و اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس و المعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري و ادعى الشهيد الثاني رحمه الله نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه و تأمل فيه بعض المتأخرين لعدم ثبوت الإجماع عليه و شمول الأدلة العامة في التحليل 2146 له كما عرفت و لا ريب في أن العمل بما ذكره الأصحاب أولى و أحوط و اختلف الأصحاب فيما لا فلس له من السمك فذهب الأكثر و منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار 2147 إلى الإباحة ما عدا الجري و حمل الأخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على الحل منها هذه الرواية و المحرمون حملوها على التقية و هو أحوط.
7- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَكْتُوبٌ عَلَى الْجَرَادَةِ بِالسُّرْيَانِيَّةِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي الْجَرَادُ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِي أُسَلِّطُهُ عَلَى مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي 2148 .