کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
سَنَضْرِبُهُ إِذْ ذَاكَ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ 425 .
17- سن، المحاسن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَانِيَةٌ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَا وَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ فَكَمْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ قُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ قَالَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَا لَا يُجْلَدُ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَكَذَا قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ الزِّنَا فَقَدْ صَدَقَ فِيهِ وَ إِذَا قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِ التَّوْبَةِ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ 426 .
18- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمٌ مُسْلِماً فَعَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا قَذَفَ ذِمِّيٌّ مُسْلِماً جُلِدَ حَدَّيْنِ حَدّاً لِلْقَذْفِ وَ الْحَدُّ الْآخَرُ بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ إِذَا زَنَى الذِّمِّيُّ بِمُسْلِمَةٍ قُتِلَا جَمِيعاً.
وَ رُوِيَ إِذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي دَارِ الْكُفْرِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ فِيهَا بِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ عَرَفْتَ إِيمَانَهُ وَ إِذَا قَذَفَ رَجُلًا فِي دَارِ الْإِيمَانِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ فِيهَا إِلَّا خَيْراً.
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ السَّيِّدَ مُحَمَّداً ص أَوْ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ ع بِالسُّوءِ وَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ وَ الطَّعْنِ فِيهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ 427 فَإِذَا قَذَفَ حُرٌّ عَبْداً وَ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَأَتَتْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَ طَالَبَتْ بِحَقِّهَا جُلِدَ وَ إِنْ لَمْ تُطَالِبْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فَإِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِذَا تَقَاذَفَ رَجُلَانِ لَمْ يُجْلَدْ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ مَا عَلَيْهِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِذَا قَذَفَتِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ جُلِدَتْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 428 .
19- قب، المناقب لابن شهرآشوب أُتِيَ إِلَى عُمَرَ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَهَا يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَأَمَرَ بِأَنْ يُجْلَدَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا تَعْجَلُوا عَلَى الْمَرْأَةِ حَدَّانِ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْهَا حَدٌّ لِفِرْيَتِهَا وَ حَدٌّ لِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا لِأَنَّهَا قَذَفَتْهُ إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ وَ لَا تُضْرَبُ بِهَا الْغَايَةَ 429 .
20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي قَذَفَتْ جَارِيَتِي فَقَالَ مُرْهَا تُصَبِّرُ نَفْسَهَا لَهَا وَ إِلَّا اقْتَدَتْ مِنْهَا قَالَ فَحَدَّثَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَعْطَتْ خَادِمَهَا السَّوْطَ وَ جَلَسَتْ لَهَا فَعَفَتْ عَنْهَا الْوَلِيدَةُ فَأَعْتَقَهَا وَ أَتَى الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ فَخَبَّرَهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهَا وَ مَنْ قَذَفَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ يُجْلَدْ.
21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ أَحَدَّ الْحَدِّ.
22- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا ادُّعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ.
23- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَالَ أَبِي رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً وَ هُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يُجْلَدُ حَدّاً وَاحِداً وَ لَيْسَ لِمَنْ عَفَا عَنِ الْمُفْتَرِي عَلَيْهِ الرُّجُوعُ فِي الْحَدِّ وَ الْمُفْتَرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ جُلِدَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنِ ادَّعَوْا عَلَيْهِ مُتَفَرِّقِينَ جَلَدَ كُلُّ مُدَّعٍ حَدّاً وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ مَتَى قَذَفُوا الْمُسْلِمَ كَانَ عَلَيْهِمُ
الْحَدُّ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ مَتَى كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ضُرِبَ الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
قَالَ أَبِي رَجُلٌ عَرَّضَ بِالْقَذْفِ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ عُزِّرَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا قَذَفَ الْحُرَّ حُدَّ ثَمَانِينَ.
وَ قَالَ: أَيُّ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ.
أَبِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَلِّفْهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا فِي قِصَاصٍ فِي عَظْمٍ.
24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ.
25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى أَنْ يُقْذَفَ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يُطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَاذِباً.
26- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَالَ أَبِي رَجُلٌ قَذَفَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ قِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ [امْرَأَتَهُ] فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ حَدّاً وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ نَفْسَهُ تُلَاعِنُهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا 430 .
27 الدرة الباهرة 431 ،.
باب 86 حرمة شرب الخمر و علتها و النهي عن التداوي بها و الجلوس على مائدة يشرب عليها و أحكامها
الآيات البقرة يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما 432 المائدة إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ إلى قوله تعالى مُنْتَهُونَ 433 النحل وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً 434 .
1- لي، الأمالي للصدوق عَنِ الْمُكَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَوْصَى قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ بَنِيهِ فَقَالَ يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَ شُرْبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهَا إِنْ أَصْلَحَتِ الْأَبْدَانُ أَفْسَدَتِ الْأَذْهَانُ 435 .
2- لي، الأمالي للصدوق عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ الْخِيَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا 436 .
ما، الأمالي للشيخ الطوسي عن ابن الغضائري عن الصدوق مثله 437 ثو، ثواب الأعمال عن أبيه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني مثله 438 ل، الخصال عن ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن الحصين عن موسى بن القاسم البجلي رفعه عن أمير المؤمنين ع مثله 439 .
3- ل، الخصال عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْكَاهِنُ وَ الْمُنَافِقُ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ النَّمَّامُ 440 .
4- لي، الأمالي للصدوق عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا وَ أَحْلَافَهَا 441 أَقْسَمَ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ لِي خَمْراً فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَقَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ قَالَ ع لَا تُجَالِسُوا شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ وَ لَا تَتَزَوَّجُوا إِلَيْهِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تُشَيِّعُوا جَنَازَتَهُ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ دَالِعاً لِسَانُهُ مِنْ قَفَاهُ 442 .
5- لي، الأمالي للصدوق فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ أَنْ تُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ تُسْقَى الْخَمْرُ.
وَ قَالَ ص لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ غَارِسَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.
وَ قَالَ ص مَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ مَاتَ وَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ وَ هُوَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِي قُدُورِ جَهَنَّمَ فَيَشْرَبُهَا أَهْلُ النَّارِ فَ يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ 443 .