کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و قد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي فقيل إنما نهي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره و يرون أنه يحسم الداء و إذا لم يُكوَ العضو عطب و بطل فنهاهم إذا كان على هذا الوجه و أباحه إذا جعل سببا للشفاء لا علّة له فإن الله تعالى هو الذي يبرئه و يشفيه لا الكيّ و الدواء و هذا أمر تكثر فيه شكوك الناس يقولون لو شرب الدواء لم يمت و لو أقام ببلده لم يقتل و قيل يحتمل أن يكون نهيه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض و قبل الحاجة إليه و ذلك مكروه و إنما أبيح للتداوي و العلاج عند الحاجة و يجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل كقوله هم الذين لا يسترقون و لا يكتوون وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ و التوكل درجة أخرى غير الجواز و الله أعلم.
الثانية
رَوَى الْخَطَّابِيُّ أَيْضاً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجْمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.
ثم قال الطبّ على نوعين الطبّ القياسي و هو طب اليونانيّين الذي يستعمله أكثر الناس في أوسط بلدان أقاليم الأرض و طبّ العرب و الهند و هو الطبّ التجاربيّ.
و إذا تأملت أكثر ما يصفه النبي ص من الدواء إنما هو على مذهب العرب إلا ما خص به من العلم النبوي الذي طريقه الوحي فإن ذلك فوق كل ما يدركه الأطباء أو يحيط به حكمة الحكماء و الألبَّاء و قد يكون بعض تلك الأشفية من ناحية التبرك بدعائه و تعويذه و نفثه و كل ما قاله من ذلك و فعل صواب و حسن جميل يعصمه الله أن يقول إلا صدقا و أن يفعل إلا حقا انتهى.
و قد أومأنا إلى علة تخصيص الحجامة في أكثر الأخبار بالذكر و عدم التعرض للفصد فيها لكون الحجامة في تلك البلاد أنفع و أنجح من الفصد و إنما ذكر الفصد في بعض الأخبار عن بعضهم ع بعد تحولهم عن بلاد الحجاز إلى البلاد التي الفصد
فيها أوفق و أليق قال الموفّق البغدادي الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد و الفصد لأعماق البدن و الحجامة للصبيان و في البلاد الحارّة أولى من الفصد و آمن غائلة و قد يغني عن كثير من الأدوية و لهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد لأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
و قال صاحب الهداية التحقيق في أمر الفصد و الحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان و المكان و المزاج فالحجامة في الأزمان الحارّة و الأمكنة الحارّة و الأبدان الحارّة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع و الفصد بالعكس و لهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان و لمن لا يقوى على الفصد.
و الثالثة ظهر من الأخبار المتقدّمة رجحان الحجامة يوم الخميس و الأحد بلا معارض و أكثر الأخبار تدل على رجحانه في يوم الثلاثاء لا سيما إذا صادف بعض الأيام المخصوصة من الشهور العربية أو الرومية و يعارضه بعض الأخبار و يظهر من أكثر الأخبار رجحان الحجامة يوم الإثنين و يعارضه ما مر من شؤمه مطلقا في أخبار كثيرة و توهم التقية لتبرك المخالفين به في أكثر الأمور و أما الأربعاء فأكثر الأخبار تدل على مرجوحية الحجامة فيها و يعارضها بعض الأخبار و يمكن حملها على الضرورة و السبت أيضا الأخبار فيه متعارضة و لعل الرجحان أقوى و كذا الجمعة و لعل المنع فيه أقوى ثم جميع ذلك إنما هو مع عدم الضرورة فأما معها يجوز 11641 في أي وقت كان لا سيما إذا قرأ آية الكرسي.
و هل الفصد حكمه حكم الحجامة يحتمل ذلك لكن الظاهر الاختصاص بالفصد.
و قال الشهيد رحمه الله في الدروس يستحبّ الحجامة في الرأس فإن فيها شفاء من كل داء و تكره الحجامة في الأربعاء و السبت خوفا من الوضح إلا أن يتبيغ به الدم أي يهيج فيحتجم متى شاء و يقرأ آية الكرسي و يستخير الله و يصلي
على النبي و آله و روي أن الدواء في الحجامة و النورة و الحقنة و القيء و روي مداواة الحمّى بصبّ الماء فإن شقّ فليدخل يده في ماء بارد انتهى.
و قال في فتح الباري عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة و أن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما و لا عقيب شبع و لا جوع و قد وقع في تعيين أيام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس و احتجموا يوم الإثنين و الثلاثاء و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة و السبت و الأحد و نقل الحلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة و إن كان الحديث لم يثبت.
و حكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث
وَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ فِيهَا.
وَ وَرَدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الشَّهْرِ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنِ احْتَجَمَ بِسَبْعَ عَشْرَةَ وَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً لِكُلِّ دَاءٍ.
و قد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله و آخره و قال الموفق البغدادي و ذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج.
باب 55 الحمية
1- مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ الْعُيُونُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَيْسَ الْحِمْيَةُ مِنَ الشَّيْءِ تَرْكَهُ إِنَّمَا الْحِمْيَةُ مِنَ الشَّيْءِ الْإِقْلَالُ مِنْهُ 11642 .
2- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَمْرَضُ مِنَّا الْمَرِيضُ فَيَأْمُرُهُ الْمُعَالِجُونَ بِالْحِمْيَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّا 11643 أَهْلَ الْبَيْتِ لَا نَتَحَمَّى إِلَّا مِنَ التَّمْرِ وَ نَتَدَاوَى بِالتُّفَّاحِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ تَحْتَمُونَ مِنَ التَّمْرِ قَالَ لِأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص حَمَى عَلِيّاً ع مِنْهُ فِي مَرَضِهِ 11644 .
الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَمْرَضُ مِنَّا الْمَرِيضُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ 11645 .
الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ قَالَ لَا يَضُرُّ الْمَرِيضَ مَا حَمَيْتُ عَنْهُ الطَّعَامَ 11646 .
بيان ما حميت عنه أي ما حميته عنه سوى التمر و يحتمل أن يكون المراد بالحمية الإقلال منه كما في سائر الأخبار فالمراد بالحمية المنفية الترك مطلقا فعلى الأول تأكيد و على الثاني تقييد.
3- الْمَعَانِي، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُحْمَى الْمَرِيضُ فَقَالَ رِبْقاً فَلَمْ أَدْرِ كَمْ رِبْقاً فَقَالَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَحَدَ عَشَرَ رِبْقاً وَ رِبْقٌ صَبَاحٌ بِكَلَامِ الرُّومِ عَنَى أَحَدَ عَشَرَ صَبَاحاً 11647 .
بيان: النسخ هنا مختلفة جدا ففي بعضها بالدال المهملة و الباء 11648 الموحدة و القاف و في بعضها بالياء المثناة التحتانية و في بعضها بالراء المهملة ثم الباء الموحدة و في طب الأئمة بالدال ثم المثناة التحتانية ثم النون و ليس شيء منها مستعملا بهذا المعنى في لغة العرب مما وصل إلينا و اللغة رومية.
4- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ قَالَ الْعَالِمُ ع رَأْسُ الْحِمْيَةِ الرِّفْقُ بِالْبَدَنِ.
5- وَ رُوِيَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اثْنَانِ عَلِيلَانِ أَبَداً صَحِيحٌ محتمي [مُحْتَمٍ] وَ عَلِيلٌ مُخَلِّطٌ.
6- وَ أَرْوِي أَنَّ أَقْصَى الْحِمْيَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ أَنَّهَا لَيْسَ تَرْكَ أَكْلِ الشَّيْءِ وَ لَكِنَّهَا تَرْكُ الْإِكْثَارِ مِنْهُ.
7- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَنْفَعُ الْحِمْيَةُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامِ 11649 .
الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى قَوْلِهِ لَا تَنْفَعُ الْحِمْيَةُ لِمَرِيضٍ 11650 .
بيان حمله بعض الأطباء على ما إذا برأ بعد السبعة أو الأحد عشر و هو بعيد و يمكن حمله على الحمية الشديدة أو على تلك الأهوية و الأمزجة.
8- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِمْيَةُ أَحَدَ عَشَرَ دينا فَلَا حِمْيَةَ قَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ دينا كَلِمَةٌ رُومِيَّةٌ يَعْنِي أَحَدَ عَشَرَ صَبَاحاً 11651 .
9- الْمَكَارِمُ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَّرُوا فِي الطَّعَامِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ 11652 .
10- وَ عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ: الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ وَ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَ عَوِّدْ بَدَناً مَا تَعَوَّدَ 11653 .
11- الْكَافِي، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَيْسَ الْحِمْيَةَ أَنْ تَدَعَ الشَّيْءَ أَصْلًا لَا تَأْكُلَهُ وَ لَكِنَّ الْحِمْيَةَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الشَّيْءِ وَ تُخَفِّفَ 11654 .
12- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَحْمِي وَ لَا نَحْتَمِي إِلَّا مِنَ التَّمْرِ.
13- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَ يَسْقِيهِمْ.
باب 56 علاج الصداع
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَعِطُ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ إِذَا وَجِعَ رَأْسُهُ 11655 .
بيان: قال ابن بيطار الجلجلان هو السمسم و هما صنفان أبيض و أسود.
2- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ سَالِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع وَ قَدْ جَاءَهُ خُرَاسَانِيٌّ حَاجٌّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلَهُ 11656 عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَجَعَلَ الصَّادِقُ ع يُفَسِّرُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا زِلْتُ شَاكِياً مُنْذُ خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ قُمْ مِنْ سَاعَتِكَ هَذِهِ فَادْخُلِ الْحَمَّامَ فَلَا 11657 تَبْتَدِئَنَّ بِشَيْءٍ حَتَّى تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ سَبْعَةَ أَكُفٍّ مَاءً حَارّاً وَ سَمِّ اللَّهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَإِنَّكَ لَا تَشْتَكِي بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 11658 .