کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 14 شرائط صحة الحج
1- ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ أَيَّامَ الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ أَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ قَالَ لَا يَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ.
أقول: و أوردنا بعض أخبار هذا الباب في باب حج المملوك و الصبي.
4230
باب 15 ثواب بذل الحج
1- ل، الخصال 4231 ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّيْلَمِيِّ مَوْلَى الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ ع يَقُولُ مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ يَسْأَلْهُ مِنْ أَيْنَ كَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ.
قال الصدوق رحمه الله يعني بذلك أنه لم يسأله عما وقع في ماله من الشبهة و يرضي عنه خصماءه بالعوض.
4232
باب 16 وجوب الحج في كل عام
1- ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع عِلَّةُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً فَمِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِدٌ ثُمَّ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ.
قال الصدوق رحمه الله جاء هذا الحديث هكذا و الذي أعتمده و أفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة 4233 .
2- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ 4234 .
3- ع، علل الشرائع أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَسَدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ 4235 .
4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .
4236
باب 17 حج الصبي و المملوك
أقول: قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج و فضله.
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُوسِرِ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَجِّ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَ 4237 .
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَجْرِيدِ الصِّبْيَانِ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍ 4238 .
3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ هَلْ عَلَيْهِمْ إِحْرَامٌ وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِي الرِّجَالُ قَالَ يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّيْءِ يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ 4239 .
4- ب، قرب الإسناد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ تَكُونُ مَعِي الْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ لِي إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ 4240 .
5- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَ ثَوَابِ الْحَجِ 4241 .
6- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشَرَةَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .
4242
باب 18 حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج
1- ج، الإحتجاج كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَنْحَرَ عَنْهُ هَدْياً بِمِنًى فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ الْهَدْيِ نَسِيَ اسْمَ الرَّجُلِ وَ نَحَرَ الْهَدْيَ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُجْزِي عَنِ الرَّجُلِ أَمْ لَا فَخَرَجَ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ 4243 .
2- وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ فَخَرَجَ الْجَوَابُ قَدْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ 4244 .
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجِّهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ قَالَ لِلْمَيِّتِ فَأَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا 4245 .
4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا وَ يُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا تُجْزِي صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى 4246 .
5- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ 4247 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ مَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَتَهَيَّأُ وَ إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تَمْضِي وَصِيَّتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِئَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ مَا يَبْقَى جُعِلَ فِي عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 4248 .
7- سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ 4249 .
8- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ ع فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَوْتِ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ مِنَ الْوَقْتِ أَوْفَرُ لِلشَّيْءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ قَالَ ع يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ 4250 .
9- ب، قرب الإسناد امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ بِهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ فَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ إِلَى رَجُلٍ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَى وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رقبة [رَقَبَتِهِ] فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ الْبَقِيَّةُ فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ وَ مَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَنِيفَةَ فَرَجَعَ عَنْ مَقَالِهِ 4251 .
10- ني، الغيبة للنعماني الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ مِنْ كِتَابِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أبواي [أَبَوَيَ] هَلَكَا وَ لَمْ يَحُجَّا وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَزَقَ وَ أَحْسَنَ فَمَا تَرَى فِي الْحَجِّ عَنْهُمَا فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ يَبْرُدُ لَهُمَا 4252 .
11- ني، الغيبة للنعماني عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِيَاحٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّابِقِ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَ هُوَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ وَ أَتَصَدَّقَ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ 4253 .
12- كش، رجال الكشي وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذَانِيِّ فِي كِتَابِهِ سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ هَاشِمٍ الْهَرَوِيَّ يَقُولُ ذُكِرَ لِي كَثْرَةُ مَا يَحُجُّ الْمَحْمُودِيُّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَبْلَغِ حَجَّاتِهِ فَلَمْ يُخْبِرْنِي بِمَبْلَغِهَا وَ قَالَ رُزِقْتُ خَيْراً كَثِيراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ عَنْ غَيْرِكَ فَقَالَ عَنْ غَيْرِي بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحُجُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَجْعَلُ مَا أَجَازَنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِأَوْلِيَائِهِ وَ أَهَبُ مِمَّا أُثَابُ عَلَى ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي حَجِّكَ فَقَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلَلْتُ لِرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ ص وَ جَعَلْتُ جَزَايَ مِنْكَ وَ مِنْهُ لِأَوْلِيَائِكَ الطَّاهِرِينَ وَ وَهَبْتُ ثَوَابِي عَنْهُمْ لِعِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ إِلَى آخِرِ الدُّعَاءِ 4254 .
13- وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ الصَّادِقُ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ لَهُ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ وَ يُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِيهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِيهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.
14- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ ذَلِكَ فَإِذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ غَيْرَهُ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِي هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجْرِ فَسَلْهُ قَالَ فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَحْتَ الْمِيزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى الْبَيْتِ يَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ مَوَالِيكُمْ فَقَالَ دَعْ ذَا عَنْكَ حَاجَتَكَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ وَ نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَسِيراً لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَقَالُوا لِي تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ فَقُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ 4255 .
15- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ فَأُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا لِأَنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَعَمْ فَافْعَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكِ.
فالشيخ و العجوز إذا صارا إلى حال الزمانة يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على الصوم أفطرا و أطعما كل يوم مسكينا لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه و كذلك هما في هذه الحال 4256 .