کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بقوله و لا تميلوا عليهم على بناء المجرد و التعدية بعلى للضرر أي لا تعارضوهم إرادة للغلبة قال في المصباح مال الحاكم في حكمه ميلا جار و ظلم فهو مائل و مال عليهم الدهر أصابهم بجوائحه و في النهاية فيه لا يهلك أمتي حتى يكون بينهم التمايل و التمايز أي لا يكون لهم سلطان يكف الناس عن التظالم فيميل بعضهم على بعض بالأذى و الحيف انتهى.
و قيل هو على بناء الإفعال أو التفعيل أي لا تعارضوهم لتميلوهم من مذهب إلى مذهب آخر و هو تكلف و إن كان أنسب بما بعده و في القاموس رجل أبله بين البله و البلاهة غافل أو عن الشر أو أحمق لا تمييز له و الميت الداء أي من شره ميت و الحسن الخلق القليل الفطنة لمداق الأمور أو من غلبته سلامة الصدر 16973 و في المصباح صبرت صبرا من باب ضرب حبست النفس عن الجزع و صبرت زيدا يستعمل لازما و متعديا و صبرته بالتثقيل حملته على الصبر بوعد الأجر أو قلت له اصبر انتهى و الحاصل أنه لفساد الزمان و غلبة أهل الباطل يختار العزلة و الخمول و لا يعارض الناس و لا يتعرض لهم و يتحمل منهم أنواع الأذى حتى يظن الناس أن ذلك لبلاهته و قلة عقله.
109- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ قَوْماً مِنَ النَّاسِ قَلَّتْ مُدَارَاتُهُمْ لِلنَّاسِ فَأُنِفُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَ ايْمُ اللَّهِ مَا كَانَ بِأَحْسَابِهِمْ بَأْسٌ وَ إِنَّ قَوْماً مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ حَسُنَتْ مُدَارَاتُهُمْ فَأُلْحِقُوا بِالْبَيْتِ الرَّفِيعِ قَالَ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا يَكُفُّ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً وَ يَكُفُّونَ عَنْهُ أَيْدِيَ كَثِيرَةٍ 16974 .
بيان قوله ع فأنفوا من قريش كذا في أكثر النسخ و كأنه على بناء الإفعال مشتقا من النفي بمعنى الانتفاء فإن النفي يكون لازما و متعديا لكن هذا البناء لم يأت في اللغة أو هو على بناء المفعول من أنف من قولهم أنفه يأنفه و يأنفه ضرب أنفه فيدل على النفي مع مبالغة فيه و هو أظهر
و أبلغ و قيل كأنه صيغة مجهول من الأنفة بمعنى الاستنكاف إذ لم يأت الإنفاء بمعنى النفي انتهى.
و أقول هذا أيضا لا يستقيم لأن الفساد مشترك إذ لم يأت أنف بهذا المعنى على بناء المجهول فإنه يقال أنف منه كفرح أنفا كفرح أنفا و أنفة أي استنكف و في كثير من النسخ فألقوا أي أخرجوا و أطرحوا منهم و في الخصال فنفوا 16975 و هو أظهر ثم أشار ع مؤكدا بالقسم إلى أن ذلك الإلقاء كان باعتبار سوء معاشرتهم و فوات حسب أنفسهم و مآثرهم لا باعتبار قدح في نسبهم أو في حسب آبائهم و مآثر أسلافهم بقوله و ايم الله ما كان بأحسابهم بأس.
قال الجوهري اليمين القسم و الجمع أيمن و أيمان ثم قال و ايمن الله اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم و النون و ألفه ألف وصل عند أكثر النحويين و لم يجئ في الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرها و قد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء تقول ليمن الله فتذهب الألف في الوصل و هو مرفوع بالابتداء و خبره محذوف و التقدير ليمن الله قسمي و ليمن الله ما أقسم به و إذا خاطبت قلت ليمنك و ربما حذفوا منه النون قالوا ايم الله و ايم الله بكسر الهمزة و ربما حذفوا منه الياء قالوا أم الله و ربما أبقوا الميم وحدها مضمومة قالوا م الله ثم يكسرونها لأنها صارت حرفا واحدا فيشبهونها بالباء فيقولون م الله و ربما قالوا من الله بضم الميم و النون و من الله بفتحهما و من الله بكسرهما قال أبو عبيد و كانوا يحلفون باليمين يقولون يمين الله لا أفعل ثم يجمع اليمين على أيمن ثم حلفوا به فقالوا أيمن الله لأفعلن كذا قال فهذا هو الأصل في أيمن الله ثم كثر هذا في كلامهم و خف على ألسنتهم حتى حذفوا منه النون كما حذفوا في قوله لم يكن فقالوا لم يك قال و فيها لغات كثيرة سوى هذه و إلى هذا ذهب ابن كيسان و ابن درستويه فقالا ألف أيمن ألف قطع و هو جمع يمين و إنما خففت همزتها و طرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها 16976 .
و قال الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه و يقال حسبه دينه و يقال
ماله و الرجل حسيب قال ابن السكيت الحسب و الكرام يكونان في الرجل و إن لم يكن له آباء لهم شرف قال و الشرف و المجد لا يكونان إلا بالآباء انتهى 16977 .
و الحاصل أن الكلام يحتمل وجهين أحدهما أنه لا بد من حسن المعاشرة و المداراة مع المخالفين في دولاتهم مع المخالفة لهم باطنا في أديانهم و أعمالهم فإن قوما قلت مداراتهم للمخالفين فنفاهم خلفاء الجور و الضلالة من قبيلة قريش و ضيعوا أنسابهم و أحسابهم مع أنه لم يكن في أحساب أنفسهم شيء إلا ترك المداراة و التقية أو لم يكن في شرف آبائهم نقص و إن قوما من قريش لم يكن فيهم حسب أو في آبائهم شرف فألحقهم خلفاء الضلالة و قضاة الجور في الشرف و العطاء و الكرم بالبيت الرفيع من قريش و هم بنو هاشم.
و ثانيهما أن المعنى أن القوم الأول بتركهم متابعة الأئمة ع في أوامرهم التي منها المداراة مع المخالفين في دولاتهم و مع سائر الناس نفاهم الأئمة ع عن أنفسهم فذهب فضلهم و كأنهم خرجوا من قريش و لم ينفعهم شرف آبائهم و إن قوما من غير قريش بسبب متابعة الأئمة ع ألحقوا بالبيت الرفيع و هم أهل البيت ع
كقوله ص سلمان منا أهل البيت.
و كأصحاب سائر الأئمة ع من الموالي فإنهم كانوا أقرب إلى الأئمة من كثير من بني هاشم بل من كثير من أولاد الأئمة ع.
و المراد بالبيت هنا الشرف و الكرامة قال في المصباح بيت العرب شرفها يقال بيت تميم في حنظلة أي شرفها أو المراد أهل البيت الرفيع و هم آل النبي ص.
من كف يده هذا مثل ما
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فَإِنَّمَا يَقْبِضُ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً وَ يُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدِي كَثِيرَةٍ.
كما سيأتي في باب صلة الرحم 16978 .
باب 88 من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الأكل من بيته بغير إذنه
1- ل، الخصال فِي وَصَايَا النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ ثَمَانِيَةٌ إِنْ أُهِينُوا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ الذَّاهِبُ إِلَى مَائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا وَ الْمُتَأَمِّرُ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ وَ طَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ وَ طَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِّئَامِ وَ الدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سِرٍّ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ وَ الْمُسْتَخِفُّ بِالسُّلْطَانِ وَ الْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ وَ الْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ 16980 .
2- فس، تفسير القمي قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ص إِلَى الْمَدِينَةِ وَ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ آخَى بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ بَيْنَ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ بَيْنَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ وَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَ أَبِي ذَرٍّ وَ بَيْنَ الْمِقْدَادِ وَ عَمَّارٍ وَ تَرَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاغْتَمَّ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَمْ تُوَاخِ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَحَدٍ فَقَالَ ص وَ اللَّهِ يَا
عَلِيُّ مَا حَبَسْتُكَ إِلَّا لِنَفْسِي أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أَخِي وَ أَنَا أَخُوكَ وَ أَنْتَ وَصِيِّي وَ وَزِيرِي وَ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ عِدَاتِي وَ تَتَوَلَّى غُسْلِي وَ لَا يَلِيهِ غَيْرُكَ وَ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَاسْتَبْشَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِذَلِكَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي غَزَاةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ يَدْفَعُ الرَّجُلُ مِفْتَاحَ بَيْتِهِ إِلَى أَخِيهِ فِي الدِّينِ وَ يَقُولُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ كُلْ مَا شِئْتَ وَ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رُبَّمَا فَسَدَ الطَّعَامُ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً يَعْنِي إِذَا حَضَرَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِذَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ 16981 .
3- سن، المحاسن النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً 16982 .
4- سن، المحاسن أَبِي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ الْآيَةَ قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَيْرِ إِذْنٍ 16983 .
5- سن، المحاسن ابْنُ سِنَانٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 16984 .
6- سن، المحاسن ابْنُ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا 16985 .
7- سن، المحاسن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ 16986 .
8- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَوْ صَدِيقِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يُؤْكَلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ الَّذِي تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا 16987 .
9- سن، المحاسن أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ الْآيَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْ 16988 .
10- سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 16989 .
11- ضا، فقه الرضا عليه السلام لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ صَدِيقِهِ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مِنْ يَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِثْلَ الْبُقُولِ وَ الْفَاكِهَةِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ 16990 .
باب 89 الحث على إجابة دعوة المؤمن و الحث على الأكل من طعام أخيه
1- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِيُّ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ 16991 .
2- ل، الخصال الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ
جَرِيرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْعٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي 16992 .
ب، قرب الإسناد هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن النبي صلوات الله عليهم مثله 16993 .
3- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ كُنْيَتِهِ وَ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يُجِيبَ أَوْ يُجِيبَ فَلَا يَأْكُلَ وَ مُوَاقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ 16994 .
4- سن، المحاسن ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيبُ الدَّعْوَةَ 16995 .
5- سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ 16996 .
6- سن، المحاسن ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَتَهُ 16997 .
سن، المحاسن محمد بن علي عن إسماعيل بن بشار عن ابن عميرة عن أبي عبد الله ع مثله 16998 .