کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
لِي فِي النَّارِ قَالَ فَبَكَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ثُمَّ قَالَ لَهُ قُمْ يَا هَذَا الرَّجُلُ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ وَ دَرَأَ عَنْكَ الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدُّ اللَّهِ مِنْ جَنْبِهِ لَا تُقِيمُهُ قَالَ الْحَدُّ الَّذِي عَلَيْهِ هُوَ لِلْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ.
أقول: قال ابن أبي الحديد.
باب 72 السحق و حده
1- فس، تفسير القمي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَ مَوْلَاةٍ لَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ مَا تَقُولُ فِي اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي قَالَ هُنَّ فِي النَّارِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِهِنَّ فَأُلْبِسْنَ جِلْبَاباً مِنْ نَارٍ وَ خُفَّيْنِ مِنْ نَارٍ وَ قِنَاعاً مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ وَ فُرُوجِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنَ النَّارِ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ فَقَالَتْ لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بَلَى قَالَتْ أَيْنَ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِ 290 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب اللواط.
2- ثو، ثواب الأعمال عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتْ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ ع حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي فَقَالَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ هُوَ أَصْحَابُ الرَّسِ 291 .
سن، المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله 292 .
3- ثو، ثواب الأعمال عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي مَا حَدُّ مَا هُوَ فِيهِ قَالَ حَدُّ الزَّانِيَةِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتَى بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنَ النَّارِ وَ قُنِّعْنَ
بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْبِلْنَ مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ إِلَى رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ أَوَّلُ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ فَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ بَقِيَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَ 293 .
سن، المحاسن عن أحمد بن محمد مثله 294 .
4- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ أَنَّ السَّحْقَ مِثْلُ اللِّوَاطِ إِذَا قَامَتْ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ الْبَيِّنَةُ بِالسَّحْقِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ دَهْدَهَةٌ أَوْ طَرْحُ جِدَارٍ وَ هُنَّ الراسات [الرَّسِّيَّاتُ] الَّتِي ذُكِرْنَ فِي الْقُرْآنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فِي اللِّوَاطِ الْأَكْبَرِ وَ هُوَ الْإِيقَابُ وَ اللِّوَاطُ الْأَصْغَرُ فِيهِ الْحَدُّ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ حَدُّ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ أَغْلَظُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَدِّ وَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ 295 وَ قَالَ أَبِي فِي رَجُلٍ جَامَعَ جَارِيَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَحْلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ.
5- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ سَأَلَتَاهُ هَلْ تَجِدُ غِشْيَانَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ مُحَرَّماً فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ هُنَّ اللَّوَاتِي كُنَّ عَلَى عَهْدِ تُبَّعٍ وَ هُنَّ صَوَاحِبُ الرَّسِّ وَ كُلُّ نَهَرٍ وَ بِئْرٍ رَسٌّ قَالَ يُقْطَعُ لَهُنَّ جِلْبَابٌ مِنْ نَارٍ وَ دِرْعٌ مِنْ نَارٍ وَ نِطَاقٌ مِنْ نَارٍ وَ تَاجٌ مِنْ نَارٍ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ ثَوْبٌ غَلِيظٌ جَافٍ جِلْفٌ مُنْتِنٌ مِنْ نَارٍ قَالَ جَعْفَرٌ عَلِّمُوا هَذَا نِسَاءَكُمْ 296 .
باب 73 من أتى بهيمة
1- ب، قرب الإسناد عَنِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ رَاكِبِ الْبَهِيمَةِ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ وَ لَا حَدَّ وَ لَكِنْ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً 297 .
2- ل، الخصال عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ كَمِهَ أَعْمَى مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَبَدَ الدِّينَارَ وَ الدِّرْهَمَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً 298 .
مع، معاني الأخبار ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن ابن يزيد عن محمد بن إبراهيم النوفلي مثله 299 .
3- ل، الخصال فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَ 300 .
4- ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا 301 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام مَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ وَ التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ التَّأْدِيبُ مَا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ 302 .
باب 74 حد النباش
1- ختص، الإختصاص عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى مَجْلِسَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فَسَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَقَالَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَ يُضْرَبُ الْحَدَّ فَغَضِبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَمِّ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ يَا سَيِّدِي أَ لَيْسَ هَذَا قَالَ أَبُوكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا سُئِلَ أَبِي عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَكَحَهَا فَقَالَ أَبِي تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلنَّبْشِ وَ يُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتَةِ كَحُرْمَةِ الْحَيَّةِ فَقَالَ صَدَقْتَ يَا سَيِّدِي 303 .
أقول: تمامه في باب مكارم أخلاق أبي جعفر 304 صلوات الله و سلامه عليه