کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الحمل على الاستحباب أحسن.
45- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، سَأَلَ النَّبِيَّ ص رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ مَتَى تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَالَ إِذَا مَلَأَ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ.
قال السيد رضوان الله عليه هذا مجاز لأن الليل على الحقيقة لا تمتلئ به بطون الأودية كما تمتلئ بطون الأوعية و إنما المراد إذا شمل ظل الليل البلاد و طبق النجاد و الوهاد فصار كأنه سداد لكل شعب و صمام لكل نقب 4351 .
باب 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها
1- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَثْبَتَهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ 4352 .
ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله بن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق مثله 4353 .
2- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ هُوَ بَيَاضٌ كَبَيَاضِ النَّهَارِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمُضْطَرِّ إِلَى قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ 4354 .
3- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقٍ الْخُلْقَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوَّلَ مَا يَبْدُو قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْرِضَ وَ كَانَ يَقُولُ
وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَصْعَدُ وَ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ صَلَاتِي وَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ 4355 وَ قَالَ ع إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ 4356 .
بيان: قبل أن يستعرض أي قبل أن يعترض و ينتشر كثيرا للتقييد بالصادق قبله ثم اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت فريضة الفجر الصبح الصادق و هو البياض المنتشر في الأفق عرضا لا الكاذب الشبيه بذنب السرحان و نقل المحقق و العلامة عليه إجماع أهل العلم و المشهور بين الأصحاب أن آخره طلوع الشمس و قال ابن عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية و للمضطر طلوع الشمس و اختاره الشيخ في المبسوط و ابن حمزة و قال في الخلاف وقت المختار إلى أن يسفر الصبح و هو قريب من مذهب ابن أبي عقيل و الأول أقوى و الأقوال المتقاربة الأخرى أحوط.
و أما نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الأول و لمن يصلي صلاة الليل أن يأتي بها بعد الفراغ منها بل هو أفضل و قال الصدوق كلما قرب من الفجر كان أفضل و في المعتبر أن تأخيرها حتى تطلع الفجر الأول أفضل و المشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية قال ابن الجنيد على ما نقل عنه وقت الصلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب و هو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار و يدل عليه هذا الخبر و أخبار أخر و يمكن حمل أخبار الجواز على التقية أو أخبار التقديم على الأفضلية و الأحوط التقديم و إن كان الجواز أقوى في الجملة.
أقول قد سبق وصية محمد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات و خبر الزهري في باب وقت العشاءين و غيرهما في غيرهما مما يستنبط منه أحكام هذا الباب.
4- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ 4357 .
وَ عَنْهُ ع أَيْضاً قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ 4358 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ يَحْمَرَّ أُفُقُ الْمَغْرِبِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ قَرْنُ الشَّمْسِ مِنْ أُفُقِ الْمَشْرِقِ بِشَيْءٍ وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ 4359 .
بيان: اعتبار احمرار المغرب غريب و قد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.
5- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع حِينَ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ فَقَالَ حِينَ يَعْتَرِضُ الْفَجْرُ وَ يُضِيءُ حُسْناً 4360 .
6- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً وَ صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.
باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
اعلم أن بعض أصحابنا في زماننا جددوا النزاع القديم الذي كان في بعض الأزمان السابقة و اضمحل لوضوح الحق فيه و اتفق الخاص و العام فيه على أمر واحد و هو الخلاف في معنى الليل و النهار شرعا و عرفا بل لغة هل ابتداء النهار من طلوع الفجر أو طلوع الشمس و عندنا أنه لا يفهم في عرف الشرع و لا في العرف العام و لا بحسب اللغة من اليوم أو النهار إلا ما هو من ابتداء طلوع الفجر و لم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة قد انقرضوا.
نعم بعض أهل الحرف و الصناعات لما كان ابتداء عملهم من طلوع الشمس قد يطلقون اليوم عليه و بعض أهل اللغة لما رأوا هذا الإصلاح ذكروه في كتب اللغة و يحتمل أن يكون كلاهما بحسب اللغة حقيقة و كذا المنجمون قد يطلقون اليوم على ما بين الطلوع إلى الغروب و على ما بين الطلوع إلى الطلوع و على ما بين الغروب إلى الغروب و على ما بين الزوال إلى الزوال و كذا النهار على المعنى الأول و الليل على ما بين غروب الشمس إلى طلوعها.
لكن لا ينبغي أن يستريب عارف بقواعد الشريعة و إطلاقاتها في أنه لا يتبادر فيها مع عدم القرينة من النهار إلا ما هو مبتدأ من طلوع الفجر و كذا اليوم بأحد المعنيين و قد يطلق اليوم على مجموع الليل و النهار و لا يتبادر من الليل إلا ما هو مختتم بالفجر و أما انتهاء النهار و اليوم و ابتداء الليل فهو إما غيبوبة القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية كما عرفت.
و لنذكر بعض كلمات أهل اللغة و المفسرين و الفقهاء من الخاصة و العامة ثم لنشر إلى بعض الآيات و الأخبار الدالة على هذا المطلب لإراءة الطالبين للحق سبيل التحقيق فإن استيفاء جميع الدلائل و البراهين و التعرض لما استدل به بعض أفاضل المعاصرين لا يناسب هذا الكتاب و في بالي إن ساعدني التوفيق أن أفرد لذلك رسالة تتضمن أكثر ما يتعلق بهذا المرام و الله الموفق و المعين.
فأما كلمات القوم فقال الشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 4361 الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني و اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس و لم يذكر لهما معنى آخر 4362 .
و قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ 4363
التسخير في الحقيقة للشمس و القمر لأن النهار هو حركات الشمس من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس و الليل حركات الشمس تحت الأرض من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر إلا أنه سبحانه أجرى التسخير على الليل و النهار على سبيل التجوز و الاتساع 4364 و قال في قوله تعالى وَ النَّهارَ مُبْصِراً 4365 أي و جعل لكم النهار و هو ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مضيئا تبصرون فيه لمواضع حاجاتكم 4366 .
و قال في نقل الأقوال في الصلاة الوسطى و ثانيها أنها صلاة العصر و نسبه إلى جماعة منهم علي ع و ابن عباس ثم قال قالوا لأنها بين صلاتي النهار و صلاتي الليل و ذكر ذلك أكثر المفسرين و العلماء من الفريقين 4367 .
و قال ابن البراج في جواهر الفقه صلاة الصبح من صلاة النهار لقوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ 4368 و لا خلاف في أن المراد بذلك صلاة الفجر و العصر و لما كانت صلاة الفجر تقام بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس كان ذلك دالا على أن هذا الوقت طرف النهار لأن إجماع الطائفة عليه أيضا.
و قال الشيخ في الخلاف الفجر الثاني هو أول النهار و آخر الليل فينفصل به الليل من النهار و تحل به الصلاة و يحرم به الطعام و الشراب على الصائم و تكون صلاة الصبح من صلاة النهار و به قال عامة أهل العلم و ذهب طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار و لا من الليل بل هو زمان منفصل عنهما و ذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس و ما قبل ذلك من الليل فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل و لا يحرم الطعام و
الشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش و غيره و روي ذلك عن حذيفة.
دليلنا على فساد قول الفرقة الأولى قوله تعالى يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ 4369 و هذا ينفي أن يكون بينهما فاصل و يدل على فساد قول الأعمش قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ و لم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح و العصر فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس دل ذلك على أن الوقت طرف النهار و عنده أنه من الليل و أيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر الثاني و قد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض و أجمع المسلمون فلو كان صحيحا لما انقرض.
وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ نَوَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ فِي الْمُنْتَهَى رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ 4370 .