کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ 4752 .
42- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ 4753 .
43- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ 4754 .
6 الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ 4755 .
المكارم، عن أبي عبد الله ع مثل الفقيه.
44- التَّهْذِيبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ 4756 .
45- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع لَا تُصَلِّ فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تَشْرَبْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 4757 .
46 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْخَبَرَ 4758 .
47- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، 4759 عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ الْخَبَرَ.
48- الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 4760 .
49- وَ مِنْهُ، أَيْضاً بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبِي لَيُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ 4761 .
50- وَ مِنْهُ، أَيْضاً بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 4762 .
51 وَ مِنْهُ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكُنْتُ أَسْحَبُهَا وَ فِيهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا 4763 .
بيان: في القاموس النعل حديدة في أسفل غمد السيف و قال قائمة السيف مقبضه كقائمه.
52 وَ مِنْهُ، فِي الْحَسَنِ كَالصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ السَّيْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 4764 .
53 وَ مِنْهُ، بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ حِلْيَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ فِضَّةً كُلُّهَا قَائِمَتُهُ وَ قِبَاعُهُ 4765 .
توضيح قال في النهاية فيه كانت قبيعة سيف رسول الله ص من فضة هي التي تكون على رأس قائم السيف و قيل هي ما تحت شاربي السيف.
و في القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد و قال و كجوهر قبيعة السيف و لم أر القباع في اللغة و كونه جمعا بعيد و المقصود ظاهر و على تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى.
54 الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّيُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ 4766 .
55 السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَلِّي أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِيَ وَ أَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا 4767 .
بيان الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر و أقوى سندا لا يمكن حمله على الكراهة لاشتمال الأخبار السابقة على أنهم ع كانوا يفعلون ذلك و حملها على بيان الجواز بعيد إذ ظاهرها الاستمرار و يمكن حملها على التقية و يؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للأطفال و يمكن حمل الأخبار السابقة على غير المميزين و هذا عليهم و هذا وجه حسن و يؤيده وجوب تمرين المميزين على فعل الطاعات بل ترك المحرمات.
و قال في الذكرى يجوز تحلية النساء و الصبيان بالذهب لكن الأصحاب اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي و ظاهر الكليني أيضا العمل بأخبار الجواز قال صاحب الجامع يجوز أن يلبس الصبي الحرير و الذهب.
56 الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ 4768 .
6 وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ تُجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِيَّةُ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً 4769 .
و عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع مثله 4770 .
وَ مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ
عَلِيٍّ ع وَ عَلِيٌّ فِي الرَّحْبَةِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُ خَزٍّ وَ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ ابْنِي هَذَا فَقَالُوا نَعَمْ فَدَعَا فَشَقَّهُ عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الطَّوْقَ فَقَطَعَهُ قِطَعاً 4771 .
بيان هذا الخبر إما من المفتريات أو كان مكان الحسين ع غيره من أولاده الصغار أو من أولاد الحسين ع فإن الحسين ع كان عند نزول أمير المؤمنين الكوفة قريبا من الأربعين و عالما بعلوم الأولين و الآخرين فكيف كان يلبس الذهب مع أن هذا السن ليس سن الطوق و لو حمل الرحبة على مسجد المدينة فهو أيضا لا يستقيم لأنهم ع معصومون قبل سن البلوغ أيضا إلا أن يكون قبل تحريم لبس الذهب.
و أقول سيأتي كثير من الأخبار المناسبة للباب في كتاب الآداب و السنن في أبواب الزينة و اللباس و المراكب و في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى لكونها هناك أنسب و إنما أوردنا بعضها هنا لاشتراك أحكام الأواني مع تلك الأحكام في المدارك و المآخذ.
تحقيق و توفيق بين الأخبار المتقدمة و بيان ما يستنبط منها من الأحكام مع الإشارة إلى أقوال العلماء الأعلام
و فيه مقاصد.
الأول ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على تحريم أواني الذهب و الفضة مطلقا قال العلامة رحمه الله في المنتهى أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل و الشرب في الآنية المتخذة من الفضة و الذهب إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب خاصة و عن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه.
و قال فيه أيضا و هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل و الشرب قال به علماؤنا و نقل اتفاق الأصحاب على تحريم الاستعمال مطلقا في التذكرة و الذكرى و المحقق رحمه الله في المعتبر و إن جزم بتحريم الاستعمال مطلقا لكن لم ينقل الإجماع عليه و قال الشيخ في الخلاف يكره استعمال أواني الذهب و الفضة و كذا المفضض منهما و قال الشافعي لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة و به قال أبو حنيفة
في الأكل و الشرب و التطيب و على كل حال و قال الشافعي يكره المفضض و قال أبو حنيفة لا يكره و هو مذهب داود.
دليلنا إجماع الفرقة ثم ذكر رواية الحلبي و رواية محمد بن مسلم ثم قال
وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
و اقتصر على هذا و أول كلامه و إن كان ظاهرا في الكراهة المصطلحة لا سيما و قد ذكر في مقابله قول الشافعي بعدم الجواز لكن آخر كلامه و إيراد الأخبار التي ظاهرها الحرمة مستدلا بها يدل على أن مراده الحرمة أو الأعم منها و من الكراهة و لذا حمل المحقق و من تأخر عنه كلامه على الحرمة.
و قال الشهيد رحمه الله في الذكرى الآنية خمسة إحداها المتخذ من الذهب و الفضة و يحرم استعمالها في الأكل و الشرب إجماعا و في الخلاف يكره استعمالها و الظاهر أنه يريد التحريم كقوله في المبسوط
وَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ص الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.
أي يحدر أو يردد
وَ قَوْلُهُ ع لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.
و هو يدل بالإيماء على تحريم استعمالها مطلقا كالبخور و الاكتحال و الطهارة و ذكر الأكل و الشرب للاهتمام و كذا
قَوْلُ الصَّادِقِ ع لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ.
و لنهي الباقر ع من آنية الذهب و الفضة و النهي إنما يتعلق بالمنافع و
لِقَوْلِ الْكَاظِمِ ع آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ .
و فيهما إيماء إلى تحريم الاتخاذ مطلقا و لما فيه من السرف و تعطيل الإنفاق و تزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به و كسر قلوب الفقراء انتهى.
و اعلم أن الروايات الخاصة خالية عن التصريح بتحريم الشرب و الاستعمالات مطلقا و الروايات التي استدلوا بها بعضها ضعيفة على طريقة الأصحاب و بعضها غير صريحة في التحريم بل ظاهر بعضها الكراهة لكن استعمالها في الأخبار ليس غالبا على اصطلاح القوم و دلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة لكن بكثرة الروايات و الشهرة بين الأصحاب بل المسلمين و دعوى الإجماع يقوي القول بالحرمة و إن كان في غير
الأكل و الشرب ليس بتلك القوة.
ثم المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب و الفضة لغير الاستعمال أيضا كالقنية و تزيين المجالس لخبري محمد بن مسلم و موسى بن بكر و أيد بأنه تعطيل للمال فيكون سرفا.
قال العلامة في النهاية و كذا يحرم سائر وجوه استعمالها كالتوضي و الأكل بملعقة الفضة و التطيب بماء الورد من قارورة الفضة و التجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها لما فيه من الخيلاء و كسر قلوب الفقراء لأن الباقر ع نهى عن آنية الذهب و الفضة و النهي عن الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الانتفاعات و هل يحرم اتخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس و غيره الوجه ذلك لقوله ع فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة و لحديث الباقر ع و لأن تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور و لأن فيه تعطيلا للمال و هو يناسب إتلافه المنهي عنه انتهى.
و قال بعض المحققين من مشايخنا و أما اتخاذها فالأقرب تحريمه أيضا لأن الاتخاذ ينبئ عن قصد الاستعمال من حيث إن فائدتها الظاهرة استعمالها ففي الاتخاذ إرادة المعصية و الإقدام على الحرام و هي محرمة و الإعانة على الإثم لأن اتخاذها حينئذ إعانة على استعمالها فيكون من الإعانة على الإثم و هي حرام.
فإن نوقش في أنباء الاتخاذ عن قصد الاستعمال و ظهور انحصار فائدتها في الاستعمال و قيل كما يكون المقصود منها الاستعمال يكون المقصود منها الاتخاذ لقنيتها لا لاستعمالها.
قلنا يتأيد ما ذكرناه مع ظهوره برواية محمد بن مسلم حيث ذكر فيها النهي عن الآنية فيشمل الاتخاذ أيضا.
و أقول لا يخفى ضعف هذه الوجوه و ضعف الرواية العامية مع ضعف دلالتها و ضعف دلالة رواية محمد بن مسلم و العمدة في متمسكهم رواية موسى بن بكر و عندي أنها مع ضعفها غير صريحة في المطلوب أيضا فإن المتاع ما يتمتع به فيئول إلى أنه
يتمتع بها الذين لا يوقنون و تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية.
قال في المصباح المنير المتاع في اللغة كل ما ينتفع به كالطعام و البز و أثاث البيت و أصل المتاع ما يتمتع به من الزاد و هو اسم من متعته بالتثقيل إذا أعطيته ذلك و في القاموس المتاع المنفعة و السلعة و الأداة و ما تمتعت به من الحوائج و الجمع أمتعة و قوله تعالى ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أي ذهب أو فضة أَوْ مَتاعٍ أي حديد و صفر و نحاس و رصاص و بالضم ما يتبلغ به من الزاد و يكسر و في الصحاح المتاع السلعة و المتاع أيضا المنفعة و ما تمتعت به.