کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز 27941 .
وَ رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 27942 مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 27943 عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ 27944 لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَ لَا لِبَنِي نَوْفَلَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ 27945 ، قَالَ: وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي مِنْهُ قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَمَا يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ كَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ وَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُ.
و روى مثله بسند آخر عن جبير بن مطعم. .
ثم قَالَ: وَ فِي أُخْرَى لَهُ وَ النَّسَائِيِ 27946 : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ.
ثم قال: و أخرج النسائي 27947 أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعدّدة بتغيير بعض ألفاظها و اتّفاق المعنى 27948 .
وَ رَوَى أَيْضاً 27949 عَنْ أَبِي دَاوُدَ 27950 بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ
أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ يَرَاهُ؟ فَقَالَ لَهُ: لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضاً رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا وَ رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَ أَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ 27951 .
و روى مثله عن النسائي 27952 أيضا، و قال.:
وَ فِي أُخْرَى لَهُ مِثْلَ أَبِي دَاوُدَ 27953 ، وَ فِيهِ: وَ كَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ، وَ أَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 27954 .
و روى العياشي في تفسيره 27955 رواية ابن عباس و رويناه في موضع آخر.
وَ رَوَى أَيْضاً 27956 عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الْخُمُسَ نَصِيباً 27957 لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَصِيبَهُمْ حَسَداً وَ عَدَاوَةً، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ 27958 .
و الأخبار من طريق أهل البيت عليهم السلام في ذلك أكثر من أن تحصى، و سيأتي بعضها في أبواب الخمس و الأنفال إن شاء اللّه تعالى 27959 .
فإذا اطّلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم نقول: لا ريب في
دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاصّ سواء كان هو سدس الخمس- كما ذهب إليه أبو العالية و أصحابنا و رووه عن أئمّتنا عليهم السلام-، و هو الظاهر من الآية- كما اعترف به البيضاوي 27960 و غيره-، أو خمس الخمس لاتّحاد سهم اللّه و سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ذكر اللّه للتعظيم كما زعم ابن عباس و قتادة و عطاء 27961 ، أو ربع الخمس و الأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كما زعمه الشافعي 27962 ، و سواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حياته و بعده الإمام من أهل البيت عليهم السلام- كما ذهب إليه أكثر أصحابنا 27963 أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم 27964 .
و على ما ذهب إليه الأكثر بكون دعوى فاطمة عليها السلام نيابة عن أمير المؤمنين عليه السلام تقيّة، أو كان المراد بني هاشم و بني المطلب كما زعمه الشافعي 27965 ، أو آل عليّ و عقيل و آل عباس و ولد الحارث بن عبد المطلب كما قال أبو حنيفة 27966 .
و على أيّ حال، فلا ريب أيضا في أنّ الظاهر من الآية تساوي الستّة في السهم، و لم يختلف الفقهاء في أنّ إطلاق الوصيّة و الأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي النسبة، و لم يشترط اللّه عزّ و جلّ في ذي القربى فقرا أو مسكنة بل
قرنه بنفسه و برسوله صلّى اللّه عليه و آله للدلالة على عدم الاشتراط، و قد احتجّ بهذا الوجه الرضا عليه السلام على علماء العامّة في حديث طويل 27967 بيّن فيه فضل العترة الطاهرة، و سيأتي في محلّه 27968 .
و أمّا التقييد اجتهادا فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند 27969 إلى حجّة فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يدفع التقييد، لدلالة خبر جبير و غيره على أنّه لم يعطهم ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يعطيهم، و قد قال أبو بكر في رواية أنس: لكم الغنى الذي يغنيكم و يفضل عنكم، فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أنّ السهم مسلّم لذي القربى و وجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية و الأخبار المتّفق على صحّتها، و قد قال سبحانه في آخر الآية: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا . 27970 .. و اعترف الفخر الرازي في تفسيره بأنّ من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الإيمان 27971 ، و قال تعالى:
وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ 27972 ، و قال: هُمُ الْفاسِقُونَ 27973 ، و قال: هُمُ الظَّالِمُونَ 27974 ، فاستحقّ بما صنع ما يستحقّه الرادّ على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله.
السادسة:
ما دلّت عليه الروايات السالفة و ما سيأتي في باب شهادة فاطمة عليها السلام من أنّها أوصت أن تدفن سرّا 27975 ، و أن لا يصلّي عليها أبو بكر و عمر
لغضبها عليهما في منع فدك 27976 و غيره من أعظم الطعون عليهما.
و أجاب عنه قاضي القضاة في المغني 27977 بأنّه قد روي أنّ أبا بكر هو الذي صلّى على فاطمة عليها السلام و كبّر أربعا، و هذا أحد ما استدلّ به كثير من الفقهاء 27978 في التكبير على الميّت، و لا يصحّ أنّها دفنت ليلا، و إن صحّ ذلك فقد دفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليلا، و عمر دفن ليلا 27979 ، و قد كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يدفنون بالنهار و يدفنون بالليل، فما في هذا ممّا 27980 يطعن به، بل الأقرب في النساء أن دفنهنّ ليلا أستر و أولى بالسنّة 27981 .
و ردّ عليه السيّد الأجل في الشافي 27982 : بأنّ ما ادّعيت من أنّ أبا بكر هو الذي صلّى على فاطمة عليها السلام و كبّر أربعا، و أنّ كثيرا من الفقهاء يستدلّون به في التكبير على الميّت فهو شيء ما سمع إلّا منك، و إن كنت تلقيّته عن غيرك فممّن يجري مجراك في العصبية، و إلّا فالروايات المشهورة و كتب الآثار و السير خالية من ذلك، و لم يختلف أهل النقل في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى 27983 على فاطمة عليها السلام إلّا رواية شاذّة نادرة وردت بأنّ العباس صلّى عليها 27984 .
رَوَى الْوَاقِدِيُ 27985 بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْعَبَّاسِ: مَتَى دُفِنَتْ 27986 فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ؟ قَالَ: دَفَنَّاهَا بِلَيْلٍ بَعْدَ هَدْأَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ 27987
صَلَّى عَلَيْهَا؟ قَالَ: عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَ رَوَى الطَّبَرِيُ 27988 ، عَنِ الْحَرْثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْمَدَائِنِيِّ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا الْعَجْلَانِيِ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ عُمِلَ لَهَا نَعْشٌ قَبْلَ وَفَاتِهَا، فَنَظَرَتْ 27989 وَ قَالَتْ:
سَتَرْتُمُونِي سَتَرَكُمُ اللَّهُ.
، قال أبو جعفر محمّد بن جرير: و الثبت 27990 في ذلك أنّها 27991 زينب، لأنّ فاطمة عليها السلام 27992 دفنت ليلا و لم يحضرها إلّا العباس و عليّ و المقداد و الزبير.
وَ رَوَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ بِإِسْنَادِهِ فِي تَارِيخِهِ 27993 عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلًا، وَ صَلَّى عَلَيْهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
و ذكر في كتابه هذا 27994 أنّ أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام دفنوها ليلا و غيّبوا قبرها.
وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ دُفِنَتْ لَيْلًا.
وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْعَطَّارِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ. .
وَ قَالَ الْبَلاذُرِيُّ فِي تَارِيخِهِ 27995 إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ لَمْ تُرَ مُتَبَسِّمَةً 27996 بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، وَ لَمْ يَعْلَمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ بِمَوْتِهَا.
و الأمر في هذا أوضح و أظهر من أن يطنب في الاستشهاد عليه و يذكر الروايات فيه.
فأمّا قوله: و لا يصحّ أنّها دفنت ليلا، و إن صحّ فقد دفن فلان و فلان ليلا .. فقد بيّنا أنّ دفنها ليلا في الصحّة كالشمس الطالعة، و أنّ منكر ذلك كدافع المشاهدات، و لم نجعل دفنها ليلا بمجرّده هو 27997 الحجّة فيقال: فقد دفن فلان و فلان ليلا، بل مع الاحتجاج بذلك على.
ما وردت به الرِّوَايَاتُ الْمُسْتَفِيضَةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي هِيَ كَالْمُتَوَاتِرِ أَنَّهَا عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ بِأَنْ تُدْفَنَ لَيْلًا حَتَّى لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا الرَّجُلَانِ 27998 ، وَ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ، وَ عَهِدَتْ فِيهِ عَهْداً بَعْدَ أَنْ كَانَا اسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا فِي مَرَضِهَا لِيَعُودَاهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُمَا، فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمَا الْمُدَافَعَةُ رَغِبَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَهُمَا، وَ جَعَلَاهَا حَاجَةً إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ وَ أَلَحَّ عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَهُمَا فِي الدُّخُولِ، ثُمَّ أَعْرَضَتْ عَنْهُمَا عِنْدَ دُخُولِهِمَا وَ لَمْ تُكَلِّمْهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَدْ صَنَعْتَ 27999 مَا أَرَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَهَلْ أَنْتَ صَانِعٌ مَا آمُرُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ لَا يُصَلِّيَا عَلَى جَنَازَتِي، وَ لَا يَقُومَا عَلَى قَبْرِي.