کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
هو في غاية الإجمال يشكل الاستدلال على حكم.
قوله ثم ذكرها يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثم ذكر ع القوة و حسنها في طلب الرزق و قال فاطلبه بقوة و يحتمل أن يكون في الأصل قال إذا طلبت و يحتمل أن يكون من كلامه ع أي الأخذ بالقوة في الآية ليس مقصورا على العبادات بل يشمل طلب الرزق أيضا و الله تعالى يعلم.
باب 20 ما يستحب قبل الصلاة من الآداب
1- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 6175 رُوِيَ أَنَّهُ الْمَشْطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ 6176 .
2- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ 6177 .
3- الْآدَابُ الدِّينِيَّةُ لِلطَّبْرِسِيِّ، يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسٍ مُشْطٍ وَ سِوَاكٍ وَ خَاتَمِ عَقِيقٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً.
4- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ هُوَ الْمَشْطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ 6178 .
وَ مِنْهُ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ- عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ قَالَ وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ 6179 .
5- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ
سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ 6180 .
6- أَعْلَامُ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ صَلَاةً عَلَى أَثَرِ السِّوَاكِ خَيْرٌ مِنْ خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.
7- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَعَطِّرٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا غَيْرُ مُتَعَطِّرٍ 6181 .
بيان: تدل هذه الأخبار على استحباب السواك قبل الصلاة و هل يكتفى بما يقع قبل الوضوء الأظهر ذلك 6182 و إن كان الأفضل إعادته متصلا بالصلاة و التمشط قبل الصلاة و بعدها و القبل أفضل و الأحوط عدم الترك لتفسير الأمر الوارد في الآية بالزينة به في الأخبار الكثيرة و التعطر عندها و كل ذلك مذكور في كلام الأكثر.
باب 21 القيام و الاستقلال فيه و غيره من أحكامه و آدابه و كيفية صلاة المريض
الآيات البقرة وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ 6183 آل عمران الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ 6184 تفسير وَ قُومُوا استدل به على وجوب القيام في الجملة إما في الصلاة الوسطى
أو مطلقا حال القنوت إن حمل على القنوت المصطلح أو مطلقا و أورد عليه بأن الظاهر من قوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ إرادة العموم بالنسبة إلى الواجب و المندوب فالأمر للاستحباب و حينئذ لا ترجيح و يحمل الأمر على الوجوب على تخصيص الصلوات بالفرائض و إن حملنا الأمر المذكور على الاستحباب يمكن أن يجعل ذلك قرينة لإرادة القيام في جميع الصلوات من قوله قوموا و حمل الأمر به على الاستحباب و انصراف القنوت إلى الأمر المعهود و تبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه يؤيد هذا الحمل.
و يمكن أن يجاب بأن حمل المعرف باللام على المعهود المنساق إلى الذهن و هو مطلق الصلاة اليومية أولى من حمل الأمر على الاستحباب و القنوت تبادره في المعنى المخصوص إنما هو في عرف الفقهاء و على تقدير التسليم يمكن أن يكون الأمر بالقيام للوجوب و القيد للاستحباب و يكفي في الحالية المقارنة في الجملة و لا يخفى ما فيه و الحق أن الاستدلال على الوجوب بالآية مشكل لكن الأخبار المستفيضة المؤيدة بالإجماع يكفينا لإثبات وجوب القيام و الآية مؤيدة لها.
لِلَّهِ يدل على وجوب النية و الإخلاص فيها قانِتِينَ سيأتي تفسيره.
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً قال الطبرسي ره 6185 وصفهم بذكر الله تعالى قائمين و قاعدين و مضطجعين أي في سائر الأحوال لأن أحوال المكلفين لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة و قيل معناه يصلون لله على قدر إمكانهم في صحتهم و سقمهم فالصحيح يصلي قائما و السقيم يصلي جالسا و على جنبه أي مضطجعا فسمي الصلاة ذكرا رواه علي بن إبراهيم في تفسيره 6186 انتهى.
وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُ 6187 فِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً.
و قد مر ما يؤيد التفسير الأول للطبرسي في باب الذكر.
أقول سيأتي سائر الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف.
1- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً الْأَصِحَّاءَ وَ قُعُوداً يَعْنِي الْمَرْضَى وَ عَلى جُنُوبِهِمْ قَالَ أَعَلُّ مِمَّنْ يُصَلِّي جَالِساً وَ أَوْجَعُ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ ذَكَرَ نَحْوَ مَا مَرَّ بِرِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِ 6188 .
2- الْمَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ 6189 .
بيان: لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الإسلام و نقل الإجماع عليه أكثرهم و نقل الفاضلان و غيرهما الإجماع على ركنيته و يظهر من نهاية العلامة قول من ابن أبي عقيل بعدم ركنيته فإنه قسم أفعال الصلاة إلى فرض و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة و إلى سنة و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت لا سهوا و إلى فضيلة و هو ما لا يبطل بتركه مطلقا و جعل الأول الصلاة بعد دخول الوقت و الاستقبال و التكبير و الركوع و السجود و لم يتعرض للقيام.
و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب و الركنية معا و يدل على وجوب الانتصاب في القيام أيضا بدون انحناء و انخناس فإن الصلب عظم من الكاهل إلى
العجب و هو أصل الذنب و إقامته يستلزم الانتصاب و يمكن أن يقال استعمال لا صلاة و أشباهه في نفي الكمال شاع بحيث يشكل الاستدلال به على نفي الصحة و إن كان في الأصل حقيقة فيه.
ثم إنه معلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات لأن من نسي القراءة أو أبعاضها أو جلس في موضع القيام لا تجب عليه إعادة الصلاة فلذا ذهب بعضهم إلى أن الركن هو القيام المتصل بالركوع 6190 و قيل القيام في حال كل فعل تابع له و تحقيق هذه الأمور لا يناسب هذا الكتاب بل لا ثمرة لها سوى الإطناب.
3- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ وَ بِأَسَانِيدَ ثَلَاثَةٍ أُخْرَى عَنِ الرِّضَا آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَلْيُصَلِّ جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جَالِساً فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِياً نَاصِباً رِجْلَيْهِ حِيَالَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً 6191 .
صحيفة الرضا، عنه ع مثله 6192 .