کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
إيضاح يدل على استحباب إيقاع نافلة الزوال بين الأذان و الإقامة و على جواز إيقاع الإمام الأذان و الإقامة معا بل رجحانه و على رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الإمام و على أن الأربع الأولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر و الأربع الأخيرة للعصر و على استحباب إيقاع الأربع الأخيرة بين الأذان و الإقامة و على أنه يتحقق التفريق المستحب و الموجب لإعادة الأذان بتوسط النافلة بين الفرضين و على استحباب تفريق الفرائض و النوافل على الأمكنة و قد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.
23- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ 4284 .
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: صَلُّوا الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ 4285 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِبْرَادِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَ ذَلِكَ أَنْ تُؤَخَّرَ بَعْدَ الزَّوَالِ شَيْئاً 4286 .
24- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ 4287 .
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا 4288 .
وَ قَالَ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَسْبِقَنِي أَحَدٌ بِالْعَمَلِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ صَحِيفَتِي أَوَّلَ صَحِيفَةٍ يُكْتَبُ فِيهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ 4289 .
وَ قَالَ ع مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمُ الْحَدَثَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ فَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ
مِنْ حِينِ يَمْضِي قَدَمَانِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ 4290 وَ قَالَ لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا 4291 .
25- تَفْسِيرُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِرِوَايَةِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَنْ كَانَ مُقِيماً عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْأَئِمَّةِ ع كُلِّهِمْ وَ بِإِمَامِ زَمَانِهِ وَ وَلَايَتِهِ وَ أَنَّهُ قَائِمُ الْعَيْنِ وَ مَسْتُورٌ مِنْ عَقِبِ الْمَاضِي قَبْلَهُ وَ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ اسْمُ الْحُجَّةِ وَ مَوْضِعُهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَمَعْذُورٌ فِي إِدْرَاكِ الِاسْمِ وَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْخَبَرُ الَّذِي بِمِثْلِهِ تَصِحُّ الْأَخْبَارُ وَ يَثْبُتُ الِاسْمُ وَ الْمَكَانُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا حَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْعِبَادِ عَيْنَ الشَّمْسِ الَّتِي جَعَلَهَا دَلِيلَ الصَّلَاةِ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِمْ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَوْ يَصِحَّ لَهُمْ دُخُولُ الْوَقْتِ وَ هُمْ عَلَى يَقِينِ أَنَّ عَيْنَهَا لَمْ تَبْطُلْ وَ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِمْ مَوْضِعُهَا 4292 .
26- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى.
قال السيد أي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النار إلا بقدر ما بقي من نفس الميت قد شرق بريقه و غرغر ببقية نفسه 4293 .
27- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
يَقُولُ إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ أَهْلٍ لَهُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ فِي الْجَنَّةِ.
28- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أُصَلِّي الْأُولَى إِذَا كَانَ الظِّلُّ قَدَمَيْنِ ثُمَّ أُصَلِّي الْعَصْرَ إِذَا كَانَ الظِّلُّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْوَقْتَ فِي النِّصْفِ مِمَّا ذَكَرْتَ إِنِّي قَدَرْتُ لِلْمَوَالِي جَرِيدَةً فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِمُ الْوَقْتُ.
أقول: قد مضى خبر وصية محمد بن أبي بكر و خبر داود بن سليمان و غيرهما في الأبواب السابقة.
باب 8 وقت العشاءين
1- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ 4294 .
2- أَمَالِي ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْراً مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ يُرَى بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ لِضِيَائِهِ وَ نُورِهِ وَ فِيهِ قُبَّتَانِ مِنْ دُرٍّ وَ زَبَرْجَدٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّيَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ قَالَ عَلِيٌّ ع فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي أُمَّتِكَ مَنْ يُطِيقُ هَذَا فَقَالَ ص أَ تَدْرِي مَا إِطَابَةُ الْكَلَامِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَ تَدْرِي مَا إِدَامَةُ الصِّيَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ الصَّبْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يُفْطِرْ مِنْهُ يَوْماً أَ تَدْرِي مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ طَلَبَ لِعِيَالِهِ مَا يَكُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ
عَنِ النَّاسِ أَ تَدْرِي مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ النَّاسُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نِيَامٌ بَيْنَهُمَا 4295 .
3- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَهُ وَ فِيهِ لِأَنَّهُمْ يَنَامُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ 4296 .
4- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّيْلِ بِمَنْزِلَةِ الزَّوَالِ مِنَ النَّهَارِ 4297 .
5- مُنْتَهَى الْمَطْلَبِ، قَالَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا.
بيان: أول وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف قال في المعتبر و هو إجماع العلماء و كذا في المنتهى و اختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغروب فذهب الأكثر إلى أنه إنما يتحقق و يعلم بذهاب الحمرة المشرقية قال في المعتبر و عليه عمل الأصحاب و قال الشيخ في المبسوط علامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق و السماء مصحية و لا حائل بينه و بينها و رآه قد غابت عن العين علم غروبها و في أصحابنا من قال يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق و هو الأحوط فأما على القول الأول إذا غابت الشمس عن النظر و رأى ضوأها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منار الإسكندرية و شبهها فإنه يصلي و لا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت و على الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كل موضع تراه و هو الأحوط انتهى.
و يظهر منه أن الاعتبار عنده بغيبوبة القرص و إليه ذهب في الإستبصار على أحد الوجهين في الجمع بين الأخبار و هو مختار السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن بابويه في كتاب علل الشرائع 4298 و ظاهر اختياره في الفقيه 4299 حيث نقل الأحاديث الدالة عليه و اختاره بعض المتأخرين.
و قال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق و ذلك عند إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجو و اشتباك النجوم و لعله أراد ما يقرب القول الأول و الأخبار المعتبرة الكثيرة تدل على القول الثاني و هو استتار القرص و لعل الأكثر إنما عدلوا عنها لموافقتها لمذاهب العامة فحملوها على التقية و تأويلها بذهاب الحمرة في غاية البعد لكن العمل بها و حمل ما يعارضها على الاستحباب وجه قوي به يجمع بين
الأخبار و يؤيده بعض الروايات و إن كان العمل بالمشهور أحوط.
ثم إنه قد عرفت ما دل عليه كلام المبسوط من حصول الاستتار و دخول الوقت و إن بقي شعاع الشمس على رءوس الجبال و المنارة العالية و قال في التذكرة و هو أي الغروب ظاهر في الصحاري و أما في العمران و الجبال فيستدل عليه بأن لا يبقى شيء من الشعاع على رءوس الجدران و قلل الجبال و هو أحوط و إن دل بعض الأخبار على ما اختاره الشيخ كما ستعرف.
و أما آخر وقت المغرب فالمشهور بين الأصحاب امتداد وقتها للمختار إلى انتصاف الليل أو إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء على القول بالاختصاص و هو اختيار المرتضى و ابن الجنيد و ابن زهرة و ابن إدريس و جمهور المتأخرين و نقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه.
و قال المفيد آخر وقتها غيبوبة الشفق و هو الحمرة في المغرب و المسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل و نحوا منه قال الشيخ في النهاية و قال في المبسوط آخره غيبوبة الشفق و أطلق و كذا في الجمل و هو المحكي عن ابن البراج و ابن أبي عقيل و نقل في المختلف أنه للمختار و للمضطر إلى ربع الليل و به قال ابن حمزة و أبو الصلاح و قال في الخلاف آخره غيبوبة الشفق و عن السيد أنه قال في الناصرية آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روي ربع الليل و حكم بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل و عن ابن أبي عقيل أن ما بعد الشفق وقت المضطر و عن ابن بابويه وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل و كذا للمفيض من عرفات إلى جمع و عن سلار يمتد وقت العشاء الأول على أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.