کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
النَّاسُ حَلَالٌ وَ مَا لَمْ يُبَايِعُوهُ فَرِبًا 8263 .
32- يج، الخرائج و الجرائح قَالَ أَبُو هَاشِمٍ أَدْخَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ سُفْيَانَ الْعَبْدِيَّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَهُ الْمُبَايَعَةَ قَالَ رُبَّمَا بَايَعْتُ النَّاسَ فَتَوَضَّعْتُهُمُ الْمُوَاضَعَةَ إِلَى الْأَصْلِ قَالَ لَا بَأْسَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرَزَةٌ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا شِبْهُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُرْبِيُونَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا الرِّبَا الْحَرَامُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ فَإِذَا جَاوَزَ حُدُودَ الرِّبَا وَ زُوِيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ يُوقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ 8264 .
33- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ سُحْتٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ وَ فِي كُلِّ كِتَابٍ وَ قَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِئَلَّا يَتَمَانَعَ النَّاسُ الْمَعْرُوفَ 8265 .
34- وَ سُئِلَ الْعَالِمُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً 8266 .
35- وَ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الرِّبَا وَ الْعِينَةِ فَقَالَ كُلُّ مَا يُبَايَعُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مَا فَرَرْتَ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مَا يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ سِعْرُ يَوْمِهِ مَا لَمْ يَنْقُصْ وَ مِثْلَ الصَّرْفِ بِالنَّسِيئَةِ وَ الدِّينَارِ بِدِينَارٍ وَ حَبَّةٍ وَ مَا فَوْقَهُ وَ شِرَاءِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الْمُتَفَاضِلِ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْوَزْنِ حَتَّى
طَعَامِ اللَّيِّنِ مِنَ الْخُبْزِ بِالْيَابِسِ وَ الْخُبْزِ النَّقِيِّ بِالْخُشْكَارِ بِالْفَضْلِ لَا يَجُوزُ فَهُوَ الرِّبَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالسَّوِىِّ وَ مِثْلِهِ وَ أَشْبَاهِهِ فَكُلُّهَا رِبًا 8267 .
36- وَ اعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى رَجُلٍ تَطْلُبُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَأَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ فَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَهُوَ الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا الْآيَةَ عَنَى بِذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ الْفَضْلَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ حَتَّى اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ مِمَّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبَا إِذَا تَابَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَنْ بَدَنِهِ بِالدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى الرِّيقِ هَذَا إِذَا تَابَ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ أَخْذِهِ وَ مُعَامَلَتِهِ وَ لَيْسَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ رِباً وَ لَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَ الْعَبْدِ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ثَوْباً بِثَوْبَيْنِ أَوْ حَيَوَاناً بِحَيَوَانَيْنِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ يَكُونُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ رِبًا وَ لَوْ بَاعَ ثَوْباً يَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِعِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ خَاتَماً يَسْوَى دِرْهَماً بِعَشْرٍ مَا دَامَ عَلَيْهِ فَصٌّ لَا يَكُونُ شَيْئاً فَلَيْسَ بِالرِّبَا 8268 .
37 شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا مِمَّا يُوزَنُ وَ يُكَالُ 8269 .
38- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ 8270 .
39- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ بَعْدَ أَنْ سَأَلَ غَيْرَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا لَهُ لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَصَّ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مَخْرَجُكَ فِي كِتَابِ
اللَّهِ قَوْلُهُ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ 8271 .
40- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْ لِي فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً لِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ 8272 . 8273
41- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ مِنْ دَنَسِ الْخَطِيئَةِ قَالَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِلَى قَوْلِهِ تَظْلِمُونَ فَهَذَا مَا دَعَا اللَّهُ إِلَيْهِ عِبَادَهُ مِنَ التَّوْبَةِ وَ وَعَدَ عَلَيْهَا مِنْ ثَوَابِهِ فَمَنْ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّوْبَةِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ وَ أَحَقَ 8274 .
باب 6 بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاة
1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِيئَةِ 8275 .
2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَيَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ 8276 .
3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ يَحِلُّ قَالَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ 8277 .
باب 7 بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه
1- لي، الأمالي للصدوق فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَزْهُوَ يَعْنِي يَصْفَرُّ وَ يَحْمَرُّ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 8278 .
2- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فِي أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَنَّهُ نَهَى
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ.
فالمحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح و يقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة.
و المزابنة بيع التمر في رءوس النخل بالتمر.
و رخص النبي ص في العرايا واحدتها عرية و هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرى تمرا لموضع حاجته.
قَالَ: وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَ الْوَصِيَّةَ 8279 .
قَالَ: وَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيدة يقول لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر [يخابر] الأرض و المخابرة المواكرة و الخبرة الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها يسقيها.
وَ نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ.
و هي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد و تدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباهها
وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ.
و زهوه أن يحمرّ أو يصفرّ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ تُشَقِّحَ.
و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى يأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه 8280
وَ قَالَ ص مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى.
الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه 8281 .
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ أَ يَحِلُّ إِذَا كَانَ زَهْواً
قَالَ إِذَا اسْتَبَانَ الْبُسْرُ مِنَ الشِّيصِ حَلَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَالَ لَا يَصْلُحُ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ 8282 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الثَّمَرَ الْمُسَمَّاةَ مِنَ الْأَرْضِ الْمُسَمَّاةِ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص كَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَنْتَهُونَ عَنِ الْخُصُومَةِ فِيهِ نَهَاهُمْ عَنِ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ فِيهِ 8283 .
5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ 8284 .
6- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ فِي شِرْكَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ لَهُ بَيْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى أَرْضَ الْيَهُودِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ خَرَاجِهَا وَ أَيُّ أَرْضٍ ادَّعَاهَا أَهْلُ الْخَرَاجِ لَا يَشْتَرِيهَا الْمُشْتَرِي إِلَّا بِرِضَاهُمْ 8285 .
7- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ بَاعَ فَضْلَ مَائِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 8286 .
8- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، لِلْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ الرِّضَا ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى الْآيَاتِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لِرَجُلٍ فِي حَائِطِهِ نَخْلَةٌ وَ كَانَ يُضِرُّ بِهِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ أَعْطِنِي نَخْلَتَكَ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا الدَّحْدَاحِ جَاءَ إِلَى صَاحِبِ النَّخْلَةِ فَقَالَ بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي فَبَاعَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِ اشْتَرَيْتُ نَخْلَةَ فُلَانٍ بِحَائِطِي قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَكَ بَدَلَهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى يَعْنِي النَّخْلَةَ وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى بِوَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى 8287 .
9- وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَخْلَةٌ فِي دَارِ رَجُلٍ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِعْنِي نَخْلَتَكَ هَذِهِ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قَالَ فَبِعْنِيهَا بِحَدِيقَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ وَ انْصَرَفَ فَمَضَى إِلَيْهِ أَبُو الدَّحْدَاحِ وَ اشْتَرَاهَا وَ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص خُذْهَا وَ اجْعَلْ لِي فِي الْجَنَّةِ الَّذِي قُلْتَ لِهَذَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَدَائِقُ وَ حَدَائِقُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى يَعْنِي أَبَا الدَّحْدَاحِ.