کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و لا القضيب و لا الأنثيان و لم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد.
و قال السيد المرتضى مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة و ابن البراج تابع شيخنا أبا جعفر إلا أنه أسقط الدم لظهوره فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن و قال ابن الجنيد و يكره من الشاة أكل الطحال و المثانة و الغدد و النخاع و الرحم و القضيب و الأنثيين و لم ينص على التحريم و إن كان لفظ يكره يستعمل في التحريم أحيانا و ابن حمزة تابع الشيخ في النهاية و قال الشيخ في الخلاف الطحال و القضيب و الخصيتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و الخرز يكون في الدماغ عندنا محرم و لم يتعرض فيه لغيرها و جعل أبو الصلاح النخاع و العروق و المرارة و حبة الحدقة و خرزة الدماغ مكروهة.
و المشهور ما قال الشيخ في النهاية لاستخباثها فتكون محرمة ثم ذكر بعض الروايات في ذلك ثم قال و هذه الأخبار لم تثبت عندي صحة رجالها فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال و الدم و القضيب و الفرث و الأنثيين و الفرج و المثانة و المرارة و المشيمة و الكراهة في الباقي عملا بأصالة الإباحة و بعمومات قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً 2815 أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ 2816 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 2817 انتهى.
و قال الشهيدان رفع الله درجتهما في اللمعة و الروضة يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا الدم و الطحال بكسر الطاء و القضيب و هو الذكر و الأنثيان و هما البيضتان و الفرث و هو الروث في جوفها و المثانة بفتح الميم مجمع البول و المرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس و المشيمة بفتح الميم بيت الولد و يسمى الغرس بكسر الغين المعجمة و أصلها مفعلة فسكنت
الياء و الفرج الحياء ظاهره و باطنه و العلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها و هو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.
و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم و تكثر في الشحم و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف و في الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف و الواحد أشجع و خرزة الدماغ بكسر الدال و هي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه و هي تميل إلى الغبرة و الحدق يعني حبة الحدقة و هو الناظر من العين لا جسم العين كله.
ثم قال الشهيد الثاني ره تحريم هذه الأشياء كلها ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس و تبعه جماعة منهم المصنف و مستند الجميع غير واضح لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك بعض رجالها ضعيف و بعضها مجهول و المتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم و في معناه الطحال و تحريمها ظاهر من الآية و كذا ما استخبث منها كالفرث و الفرج و القضيب و الأنثيين و المثانة و المرارة و المشيمة و تحريم الباقي يحتاج إلى دليل و الأصل يقتضي عدمه و الروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها إلا أن يدعى استخباث الجميع.
و احترز بقوله من الذبيحة من نحو السمك و الجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات للأصل و شمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور و صغيره كالعصفور و يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه لاستلزامه تحريم جميع أو أكثره للاشتباه و الأجود اختصاص الحكم بالنعم و نحوها من الحيوان الوحشي دون العصفور و ما أشبهه.
و قالا و يكره أكل الكلى بضم الكاف و قصر الألف جمع كلية و كلوة بالضم فيهما و الكسر لحن عن ابن السكيت و أذنا القلب و العروق انتهى.
و قال الشهيد ره في شرح الإرشاد لا خلاف في تحريم الدم و الطحال و القضيب
و الأنثيين و قال بعد إيراد مذهب الصدوق ره قال أهل اللغة الحياء بالمد رحم الناقة و جمعه أحيية و لعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج و بالرحم باطنه و قيل المراد بالرحم المشيمة في الروايات و ليس ببعيد.
ثم إن الخباثة التي ادعوها في أكثر المذكورات غير مسلم بل حصل تنفر الطباع في أكثرها لقول أكثر الأصحاب بحرمتها مع أنك قد عرفت ما أسلفنا من الكلام في تحريم الخبيث و معناه و مذهب المفيد رحمه الله لا تخلو من قوة مع انضمام الدم المسفوح و الفرث و كأنه تركهما للظهور أو لعدم كونهما من أجزاء الذبيحة لأن الدم يحرم بعد الانفصال و قبل الموت و الأحوط الاجتناب عن الجميع لا سيما المرارة و الحياء و المشيمة و الغدد و النخاع.
و أما العروق فلعل المراد بها الأوداج كما ورد في بعض الأخبار مكانها أو العروق الكبيرة و إلا فيشكل الاحتراز عنها إلا بأن تقطع اللحوم خيوطا كما تفعله اليهود.
و أما الجلد الذي ورد في بعض الأخبار و مال إلى تحريمه بعض المعاصرين من المحدثين فهو ضعيف لأن قول الصدوق في حديث آخر خبر مرسل و يمكن أن يحمل على جلد الفرج أو على جلد الميتة أو على الكراهة.
22 الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يُعْطِي الْأُضْحِيَّةَ مَنْ يَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا 2818 وَ الْجِلْدُ لَا يُؤْكَلُ وَ لَا يُطْعَمُ 2819 .
بيان قد يستدل بهذا الخبر على تحريم الجلد و لا دلالة فيه إذ يحتمل أن يكون المراد عدم جري العادة بأكله لا حرمته و أيضا الجلد الذي يعطى الجزار و هو ما عدا جلد الرأس و الذي يؤكل جلد الرأس و بالجملة بهذا الخبر المجمل
لا يمكن تخصيص الآيات و الأخبار الكثيرة الدالة على الحلية.
ثم اعلم أن النسخ التي عندنا عن صفوان بن يحيى الأزرق و الظاهر أنه كان عن صفوان عن يحيى أو صفوان بن يحيى عن يحيى لأنه لم يوصف صفوان و لا أبوه بالأزرق بل صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق و هو أيضا ثقة و هذه الرواية في التهذيب وقعت مرارا و يظهر من الفقيه أن صفوان يروي عن يحيى بن حسان الأزرق و هو إن لم يكن موثقا لكن الصدوق ره اعتمد على كتابه و ذكر طريقه إليه.
23 غَيْبَةُ الشَّيْخِ، قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيُّ فِي كِتَابِ الْأَوْصِيَاءِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ نُصَيْرٍ خَادِمِ أَبِي الْحَسَنِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ السَّيِّدُ ع يَعْنِي الْمَهْدِيَّ تَبَاشَرَ الدَّارُ بِذَلِكَ فَلَمَّا نَشَأَ خَرَجَ إِلَيَّ الْأَمْرُ أَنْ أَبْتَاعَ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ اللَّحْمِ قَصَبَ مُخٍّ وَ قِيلَ إِنَّ هَذَا لِمَوْلَانَا الصَّغِيرِ ع 2820 .
باب 12 حكم البيوض و خواصها
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ عَلَى خِلْقَتِهِ إِحْدَى رَأْسَيْهِ مُفَرْطَحٌ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا 2821 .
بيان: قال في القاموس فرطحه عرضه و رأس فرطاح و مفرطح كمسرهد عريض و في بعض النسخ قبل قوله عريض هكذا قال الجوهري و هو سهو و الصواب مفلطح باللام 2822 انتهى و يظهر من الخبر أن الصواب ما قاله الجوهري و لا خلاف
بين الأصحاب في أن البيوض تابعة للحيوان في الحل و الحرمة و مع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق و تدل عليه أخبار كثيرة.
و المشهور أن بيض السمك المحلل حلال و المحرم حرام و مع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس و كثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه بل أطلقوا و ابن إدريس أنكر ذلك قال في السرائر قد ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل و يجتنب الأملس و المنماع و لا دليل على صحة هذا القول من كتاب و لا سنة و لا إجماع و لا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر و لو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة انتهى 2823 .
و أقول لم أر رواية تدل على هذا الاعتبار و الظاهر أن إطباق أكثرهم عليه مستند إلى رواية و التعويل عليه مشكل فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل و ما علم أنه من محرم فالظاهر تحريمه و أما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقا و أن ظاهر عموم الآيات و الأخبار حله فالظاهر هنا الحل أيضا لا سيما إذا كان خشنا و الأحوط اجتنابه مطلقا.
قال في المختلف قال شيخنا المفيد و يؤكل من بيض السمك ما كان خشنا و يجتنب منه الأملس و المنماع و قال سلار بيض السمك على ضربين خشن و أملس فالأول حل و الثاني حرام و كذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال و المعتمد الإباحة لعموم قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ 2824 و لم يبلغنا في
الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم فوجب المصير إليه انتهى.
و أقول الظاهر أن حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلل لا مطلقا.
2 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَجَمَةٍ لَا يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ الرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ 2825 .
3- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْجَوَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ قَالَ كُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ 2826 .
4 وَ مِنْهُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ مِرَاراً عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع يُؤْكَلُ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ 2827 .
5 وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَهْزِلْنَ إِدْمَانُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّلْعِ الْخَبَرَ 2828 .
6 تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَمَّا مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الْبَيْضِ فَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ 2829 .
7- الْبَصَائِرُ، وَ دَلَائِلُ الطَّبَرِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْرَمَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَدَّعْتُهُ وَ خَرَجْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْأَعْوَصَ ثُمَّ ذَكَرْتُ حَاجَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ وَ كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ
أَسْأَلَهُ عَنْ بُيُوضِ دُيُوكِ الْمَاءِ فَقَالَ لِي يابت يَعْنِي الْبَيْضَ وعاناميتا يَعْنِي دُيُوكَ الْمَاءِ بناحل يَعْنِي لَا تَأْكُلْ 2830 .
بيان يدل على تحريم ديوك الماء و بيضها و كأنها مما ليست فيه صفات الحل و هو محمول على الكراهة.
8- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قِلَّةَ النَّسْلِ فِي أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَكْلِ الْبَيْضِ فَفَعَلُوهُ فَكَثُرَ النَّسْلُ فِيهِمْ 2831 .
9- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى رَبِّهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَيْضِ 2832 .
10- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ لَهُ كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَيْضِ 2833 .
11- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَسَنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ كُلِ الْبَيْضَ بِالْبَصَلِ 2834 .
12- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَكْثِرُوا مِنَ الْبَيْضِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ 2835 .
13- وَ مِنْهُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ 2836 .
14- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مُرَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَيْضُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِيفٌ يَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ 2837 .