کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ النِّسَاءُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ رُخِّصَ فِي تَرْكِهِ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ الْوُضُوءِ فِيهِ قَبْلَ الْغُسْلِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِيتَ الْغُسْلَ أَوْ فَاتَكَ لِعِلَّةٍ فَاغْتَسِلْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ.
وَ قَالَ ع إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُلِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ طَهُورٌ وَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ 2484 .
15- الْبَلَدُ الْأَمِينُ، قَالَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْأَغْسَالِ- لِأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ سَبْعَةَ أَحَادِيثَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ ذَكَرَ فِي رِوَايَاتٍ مِنْهَا وُجُوبَهُ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَبَّخَ الرَّجُلَ قَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَ يَقُولُ بَعْدَ غُسْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ طُهْرٌ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ 2485 .
مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، إِذَا أَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيَقُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ 2486 بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ كَانَ طُهْراً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.
16- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تَمَّمَ صَلَوَاتِ الْفَرَائِضِ بِصَلَوَاتِ النَّوَافِلِ وَ تَمَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ النَّوَافِلِ وَ تَمَّمَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ وَ تَمَّمَ الزَّكَاةَ بِالصَّدَقَةِ وَ تَمَّمَ الْوُضُوءَ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
17- كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً تَخَافُ عَلَى نَفْسِكَ.
وَ قَالَ ع لَا يَتْرُكُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فَاسِقٌ وَ مَنْ فَاتَهُ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.
18- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، نَقَلْنَا مِنْ خَطِّ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ السَّمَّاكِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ ع فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِيُّ عَلَى النَّاسِ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ الْغُسْلُ فَاغْتَسِلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَوْ أَنَّكَ تَشْتَرِي الْمَاءَ بِقُوتِ يَوْمِكَ وَ تَطْوِيهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ أَعْظَمَ مِنْهُ 2487 .
وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ الْخَبَرَ 2488 .
19- غُرَرُ الدُّرَرِ، لِلسَيِّدِ حَيْدَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
20- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْضِي الرَّجُلُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا.
بيان: لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب أو على أنه لا يؤخر حتى
يصير قضاء.
21- كِتَابُ النَّوَادِرِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
22- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَقُولُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِي 2489 .
باب 6 التيمم و آدابه و أحكامه
الآيات النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً 2490 المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 2491 تفسير قد تقدم الكلام في صدري الآيتين الكريمتين في مبحثي الوضوء و الغسل و لنذكر هنا ما يتعلق منهما بالتيمم.
اعلم أنه سبحانه قدم في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماله ثم أتبع ذلك بأصحاب الأعذار فقال تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى و حمله الأصحاب على المرض الذي يضر معه استعمال الماء و الذي يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله و ظاهر الآية يشمل كل ما يصدق عليه اسم المرض 2492 لكن علماؤنا رضي الله عنهم مختلفون في اليسير و مثلوه بالصداع و وجع الضرس و لعله للشك
في تسمية مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق و العلامة إلى أنه غير مبيح للتيمم و بعض المتأخرين على إيجابه له و لعله أقوى فإنه أشد من الشين 2493 و قد أطبقوا على إيجابه التيمم أَوْ عَلى سَفَرٍ أي متلبسين به 2494 إذ الغالب عدم وجود الماء في أكثر الصحاري أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ هو كناية عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفض من الأرض و كانوا يقصدونه للحدث لتغيب فيه أشخاصهم عن الراءين
فكني عن الحدث بالمجيء من مكانه و تسمية الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحال باسم المحل و قيل إن لفظة أو هاهنا بمعنى الواو 2495 و المراد و الله أعلم أو كنتم مسافرين و جاء أحد منكم من الغائط.
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ المراد جماعهن كما في قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ و اللمس و المس بمعنى كما قاله اللغويون و سيأتي الأخبار في تفسير اللمس بالوطء و قد نقل الخاص و العام عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله سبحانه حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن و ذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم و خصه مالك بما كان عن شهوة و أما أبو حنيفة فقال المراد الوطء لا المس.
و قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل و هو جنب أو للوضوء و هو محدث حدثا أصغر فعند علمائنا يترك الماء و ينتقل فرضه إلى التيمم و قول بعض العامة يجب عليه أن يستعمله في بعض أعضائه ثم يتيمم لأنه واجد للماء ضعيف إذ وجوده على هذا التقدير كعدمه و لو صدق عليه أنه واجد للماء لما جاز له التيمم كذا قيل.
و قال الشيخ البهائي قدس الله سره للبحث فيه مجال فقوله سبحانه فَلَمْ تَجِدُوا ماءً يراد به و الله أعلم ما يكفي الطهارة و مما يؤيد ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ 2496 أي فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام و قد حكم الكل بأنه لو وجد إطعام أقل من عشرة لم يجب عليه ذلك و انتقل فرضه إلى الصوم انتهى.
و قال الشهيد الثاني ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض و احتمل العلامة في النهاية وجوب صرف الماء إلى بعض أعضاء الجنب لجواز وجود ما يكمل طهارته
و سقوط الموالاة بخلاف المحدث 2497 و المعتمد ما ذكره في التذكرة و المنتهى من عدم الفرق مسندا ذلك إلى الأصحاب لعدم التمكن من الطهارة المائية فتكون ساقطة.
و لا يخفى أن البحث إنما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة أعني الجنب و ذا الحدث الأصغر المذكورين في الآية أما الحائض مثلا فإنها لو وجدت ما لا يكفي لغسلها و وضوئها معا فإنها تستعمله فيما يكفيه و تتيمم عن الآخر.
ثم لا يخفى أن المتبادر من قوله سبحانه فَلَمْ تَجِدُوا ماءً كون المكلف غير واجد للماء بأن يكون في موضع لا ماء فيه فيكون ترخيص من وجد الماء و لم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض و نحوه مستفادا من السنة المطهرة و يكون المرضى غير داخلين في خطاب فَلَمْ تَجِدُوا لأنهم يتيممون و إن وجدوا الماء 2498 كذا في كلام بعض المفسرين و يمكن أن يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله و إن كان موجودا فيدخل المرضى في خطاب لم تجدوا و يسري الحكم إلى كل من لا يتمكن من استعماله كفاقد الثمن أو الآلة و الخائف من لص أو سبع و نحوهم و هذا التفسير و إن كان فيه تجوز إلا أنه هو المستفاد من كلام محققي المفسرين من الخاصة و العامة كالشيخ الطبرسي و صاحب الكشاف و أيضا فهو غير مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب فَلَمْ تَجِدُوا بغير المرضى مع ذكر الأربعة على نسق واحد.