کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و قرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران بالنون و قال إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء و لا يخفى ما فيه.
و أما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب و المشهور عدم وجوب الإعادة و يظهر من الصدوق الوجوب.
و أما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول و الغائط الإعادة في الوقت و خارجه و الأخبار مختلفة فيهما و قال في المختلف المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت و خارجه و قال ابن الجنيد إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت و يستحب بعده و قال ابن بابويه من صلى و ذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى.
و الذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور و من الغائط ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله و الاحتياط ظاهر.
21- السَّرَائِرُ، مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ 1679 .
22- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَالَ فَلْيَضَعْ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى فِي أَصْلِ الْعِجَانِ ثُمَّ لْيَسُلَّهَا ثَلَاثاً 1680 .
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ
الْجَفَاءِ 1681 .
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَاكُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَ لَا تَغْسِلُونَ بَرَاجِمَكُمْ 1682 .
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 1683 .
بيان: قال في النهاية العجان الدبر و قيل ما بين القبل و الدبر و في القاموس العجان ككتاب الاست و القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر و في النهاية فيه من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة.
23- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ لِلْغِيبَةِ وَ ثُلُثٌ لِلنَّمِيمَةِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَوْلِ.
24- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي خَبَرِ مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ 1684 .
بيان: قال في النهاية في
حديث الاستنجاء إنه نهى رسول الله ص عن الاستنجاء بالروث و الرمة.
و الرميم العظم البالي و يجوز أن يكون الرمة جمع الرميم و في القاموس الرمة بالكسر العظام البالية و المشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة و الأشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به و قيل بعدم الإجزاء و الأول أقوى.
25- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، نَهَوْا عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَ الْبَعْرِ وَ كُلِّ طَعَامٍ وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَ الْخِرَقِ وَ الْقُطْنِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ 1685 .
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ وَ لَيْسَ مِنَ الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ 1686 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 1687 وَ هُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ 1688 .
أبواب الوضوء
باب 1 ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَاكَ أَوْ تَخَلَّلَ فَخَرَجَ مِنْ فَمِهِ الدَّمُ أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَضْمَضُ 1689 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ وَ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعَهُ وَ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ 1690 .
بيان: يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء و لا خلاف فيه بيننا و على عدم نقض الحقنة إدخالا و إخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل و لا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض و الظاهر أن مراده خروجها.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ رَأْسَ الثُّؤْلُولِ أَوْ بَعْضَ جُرْحِهِ فِي الصَّلَاةِ
قَالَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ 1691 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ 1692 .
3- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ وَ لَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً 1693 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رِيحاً فِي بَطْنِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَخْرَجَ الرِّيحَ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى 1694 .
بيان: يدل الجواب الأول على أن الريح ناقضة و إن لم يجد ريحها و لم يسمع صوتها كما هو ظاهر الأصحاب و يعارضه بعض الروايات مثل ما
رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ 1695 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا.
و روي مثله 1696 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه ع و الأولى حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا ع.
ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد و أما الريح الخارج من الذكر فقد نسب إلى بعض الأصحاب القول بالنقض و هو ضعيف و ذهب المحقق و العلامة إلى نقض الريح الخارجة من قبل المرأة و عدم النقض أقوى لما عرفت.
4- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ الْقَيْءِ وَ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ.
قال الصدوق ره يعني من بول أو غائط أو ريح أو مني 1697 .
توضيح يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكور أو نوعه ليشتمل الإناث أيضا و على التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الإنسان أو ما تعده العامة ناقضا و ليس بناقض بقرينة السؤال فلا يرد النقض بالنوم و أشباهه 1698 و في إلحاق الصدوق رحمه الله المني نظر إذ ليس فيه الوضوء و لعله حمل إنما الوضوء على أن المعنى إنما نقض الوضوء و لا يخفى ما فيه.
5- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ 1699 .
6- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ وَ عَلِيِّ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ النَّوْمُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَةُ 1700 .
7- الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ نَوْمٌ أَوْ جَنَابَةٌ 1701 .
بيان: لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيما ذكر و ظاهرهما عدم انتقاض الوضوء بالإغماء و نحوه مما يزيل العقل لكن أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على كونها ناقضة 1702 قال في المنتهى كل ما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم انتهى و ما استدلوا به من النصوص فهي غير دالة على مطلوبهم فالعمدة الإجماع إن ثبت و أما مس الميت فلم يثبت كونه ناقضا للوضوء و لا كون الغسل منه شرطا في شيء من العبادات فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافيا.