کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
يأت بها فالظاهر أنه يجوز فعلها تبرعا عن الميت 9814 و الاستيجار له و إن لم يرد
بخصوصه في الأخبار و لم يكن مشتهرا بين قدماء الأصحاب لكن لا يبعد القول به بالعمومات و لو تبرع الموجر بها أو ألزم على نفسه بالنذر أو اليمين و تبرع الوارث أو غيره بالأجرة من غير شرط و صيغة لكان أولى و أحوط.
الثالث الصلاة أو الصوم أو الحج باحتمال أن عليه قضاء إما بالإخلال بها أو ببعض شرائطها و واجباتها كما في أكثر الناس حيث يأتون بها مع جهلهم بالمسائل و عدم تصحيحهم للقراءة و عدم تورعهم عن النجاسات أو الثياب المغصوبة و أشباه ذلك فالظاهر استحباب إيقاعهم ثانيا بأنفسهم و الاستيجار لهم و التبرع عنهم بعد وفاتهم لعمومات الاحتياط و لقصة صفوان.
الرابع أن يفعل للميت قضاء الصلاة و الصوم و شبههما مع العلم أو الظن الغالب بعدم شغل ذمتهم بها ففيه إشكال و إن شمله بعض الأخبار المتقدمة بل الظاهر من حال صفوان و رفيقيه ذلك 9815 لأن سائر الأخبار غير صريحة في ذلك و قصة
صفوان رووها مرسلا.
و قد يتسامح في أسانيد تلك القصص التي ليس الغرض الأصلي من إيرادها تأسيس حكم شرعي.
ثم إنه يمكن المناقشة في بعض استدلالات السيد و الشهيد قدس الله روحهما و دعوى الإجماع و غير ذلك طويناه على غرة إذ بعد وضوح المرام لا طائل تحت ذلك إلا الإطناب و تكثير حجم الكتاب.
باب 3 تقديم الفوائت على الحواضر و الترتيب بين الصلوات
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ 9816 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ 9817 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْفَجْرَ حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ 9818 .
بيان: اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة سواء اتحدت أو تعددت ما لم يتضيق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة و منهم من لم يصرح بذلك و بالغ السيد و ابن إدريس في ذلك حتى لم يجوزا الأكل و النوم و تحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة و قالا لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت.
و ذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة و إليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف و هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب و عند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة.
و ذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة و
العلامة في المختلف إلى تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء كانت واحدة أو متعددة و كأنه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدد الفائت مع تذكره في يوم الفوات.
و القول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قوة و الأخبار الدالة على المضايقة يمكن حملها على التقية لاشتهارها بين العامة أو على الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة و هو أيضا مشكل لورود أخبار كثيرة بالأمر بتقديم الحاضرة و الوجه الأول أظهر.
و أما التفصيل الوارد في هذا الخبر 9819 فلم أر به مصرحا نعم نقله الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع رواية حيث قال و لمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضرة أول الوقت و آخره و روى عبد الله بن جعفر الحميري و ذكر هذا الخبر.
ثُمَّ قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فَإِنْ ذَكَرْتَهُمَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ نِمْتَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ.
انتهى.
و الخبر مما يدل على المواسعة و الأمر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصلاة بعد الفجر أو للتقية لمنعهم من ذلك و هذا معنى قوله ع كل صلاة
بعدها صلاة أي نافلة و لا يكره الصلاة بعدها و المراد بوقت العشاء الوقت المختص بها.
2- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع سُئِلَ الْعَالِمُ ع عَنْ رَجُلٍ نَامَ وَ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً يُصَلِّيهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ يُعَجِّلَهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَ يَذْهَبَ عَنْهُمَا جَمِيعاً فَلْيُؤَخِّرْهُمَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا 9820 .
3- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّى دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ 9821 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْهُمَا لِلظُّهْرِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ قَالَ فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بَعْدُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ يَعْنِي لَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ 9822 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ يَجْعَلُ الَّتِي صَلَّى الظُّهْرَ وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ قِيلَ فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ 9823 .
بيان: الخبر الثاني 9824 لم أر قائلا به و حمل على ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر و إن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة و يمكن حمله على التقية و التعليل ربما يؤيده و الأخير يدل على العدول بعد الفعل و سيأتي القول فيه.