کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ فَقَالَ يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً 1343 .
بيان: السؤال الأول رواه.
الشَّيْخُ عَنِ السَّكُونِيِ 1344 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.
و عمل به الأصحاب و السؤال الثاني أيضا رواه الشيخ عن السكوني 1345 عنهما ع و فيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا أخذ من سوق المسلمين أو علم بالتذكية و الأصل عندهم عدمها و ظاهر هذا الخبر و كثير من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح و الجلد المطروح لا سيما إذا انضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية و سيأتي تمام القول فيه.
و أما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا قال في المسالك و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب و نحو ذلك و يشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل و نحوه انتهى.
أقول الجواز لا يخلو من قوة للأصل و عموم الأدلة و ذكر الإسراج و الاستصباح في الروايات لا يدل على الحصر بل يمكن أن يكون الغرض بيان الفائدة و الانتفاع بذكر أظهر فوائده و أشيعها كما أن تخصيص المنع بالأكل فيها لا يدل على الحصر و ما ألزم علينا نلتزمه إذ لم يثبت الإجماع على خلافه.
8- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ جَامِداً أُلْقِيَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ أُكِلَ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ يُسْتَصْبَحُ بِهِ قَالَ وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ اللَّبَنِ وَ الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللَّبَنُ وَ الْعَسَلُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصَّرَّارِ وَ كُلِّ شَيْءٍ لَا دَمَ لَهُ يَمُوتُ فِي طَعَامٍ لَا يُفْسِدُهُ وَ قَالَ فِي الزَّيْتِ يَعْمَلُهُ الصَّابُونَ إِنْ شَاءَ وَ قَالُوا ع إِذَا خَرَجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُبَعْ وَ لَمْ يُشْتَرَ 1346 .
وَ عَنْهُمْ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِجَفْنَةٍ فِيهَا إِدَامٌ فَوَجَدُوا فِيهَا ذُبَاباً فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِحَ وَ قَالَ سَمُّوا اللَّهَ وَ كُلُوا فَإِنَّ هَذَا لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً 1347 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ 1348 .
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْمَيْتَةُ نَجِسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ 1349 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ 1350 .
بيان: صرار الليل طويئرة صغيرة تصيح بالليل 1351 و قد أجمع علماؤنا على طهارة ميتة غير ذي النفس كما حكاه جماعة و دلت عليه أخبار و الإهاب الجلد ما لم يدبغ.
9- الْهِدَايَةُ، لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ 1352 .
باب 2 حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين و يوجد في أرضهم
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخِفَافِ يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ لِيَشْتَرِيَ الْخُفَّ لَا يَدْرِي ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ 1353 .
2- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبَّةِ الْفِرَاءِ يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْتَرِي الْجُبَّةَ لَا يَدْرِي أَ هِيَ ذَكِيَّةٌ أَمْ لَا يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ شِيعَتَنَا فِي أَوْسَعَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ 1354 .
3- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يَلْبَسُهُ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ 1355 .
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع مِثْلَهُ 1356 .
4- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ 1357
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ 1358 .
بيان: قد ظهر من تلك الأخبار و غيرها أن ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم و الجلود و الأطعمة حلال طاهر لا يجب الفحص عن حاله و لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب و لا فرق في ذلك عندهم بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام أو مجهوله و لا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لا عملا بعموم الأدلة.
و اعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب و الأول أظهر و الظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب و أكثر
كما روي في الموثق 1359 عن إسحاق بن عمار عن الكاظم ع أنه قال إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس.
و ربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما و قد يحال على العرف و الظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا.
باب 3 نجاسة الدم و أقسامه و أحكامه
1- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ لَا يَزَالُ يَدْمَى كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ 1360 .
وَ مِنْهُ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْقَرْحَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ 1361 .
بيان: لا خلاف في العفو عن دم القروح و الجروح في الجملة و اختلف في تعيين الحد الموجب للترخص فقيل بالعفو عنه مطلقا إلى أن يبرأ سواء شقت إزالته أم لا و سواء كانت له فترة ينقطع فيها أم لا و اختاره أكثر المحققين من المتأخرين و اعتبر بعضهم سيلان الدم دائما و بعضهم السيلان في جميع الوقت 1362 أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراتها لأداء الفريضة و منهم من ناط العفو بحصول المشقة و أوجب في المنتهى إبدال الثوب مع الإمكان و الأول لا يخلو من قوة.
و قوله ع و إن كانت الدماء تسيل ظاهر الدلالة على أولوية الحكم في صورة عدم السيلان و ربما يتوهم من قوله فلا يزال يدمي أن الحكم مفروض فيما هو دائم السيلان و رد بأنه ليس معنى لا يزال يدمي أن جريانها متصل دائما بل معناه أن الدم يتكرر خروجها منه و لو حينا بعد حين فإذا قيل فلان
لا يزال يتكلم بكذا فكان معناه عرفا أنه يصدر منه ذلك وقتا بعد وقت لا أنه دائمي.
و يستفاد من بعض الروايات أنه لا يجب إبدال الثوب و لا تخفيف النجاسة و لا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج و ظاهر الشيخ في الخلاف أنه إجماعي بين الطائفة فما ورد في الخبر الثاني يمكن حمله على الاستحباب.
ثم إنه ذكر العلامة في عدة من كتبه أنه يستحب لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة كما يدل عليه هذا الخبر و يدل عليه أيضا
رِوَايَةُ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُرُوحُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ إِلَّا كُلَّ يَوْمٍ مَرَةً فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ 1363 .
و علل الاستحباب بضعف السند و غفلوا عن هذا الخبر الصحيح الذي نقله ابن إدريس من كتاب البزنطي و الأحوط العمل به.
2- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ يَعْنِي دَمَ السَّمَكِ 1364 .