کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
كالخلق بمعنى المخلوق، و المراد به أنّه كان السّرير قد نسج وجهه بالسّعف و لم يكن على السّرير وطاء سوى الحصير 27831 .
و الوسادة: المخدّة 27832 .
و دفّ أهل أبيات .. أي دخلوا المصر، يقال: دفّ دافّة من العرب 27833 .
و الرّضخ- بالضّاد و الخاء المعجمتين-: العطاء القليل 27834 .
و يرفأ- بالرّاء و الفاء و الهمزة، على صيغة المضارع كيمنع- علم، مولى عمر ابن الخطّاب 27835 .
و اتّئد: أمر من التّؤدة أي التّأنّي و التّثبّت 27836 .
و مدبرا أي مسندا 27837 ، و ألفاظ باقي الأصول مذكورة في جامع الأصول.
و لا يذهب على ذي فطنة أنّ شهادة الأربعة التي تضمّنتها الرواية الأولى و الثانية على اختلافهما لم يكن من حيث الرواية و السماع عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، بل لثبوت الرواية عندهم بقول أبي بكر، بقرينة أنّ عمر ناشد عليّا عليه السلام و العباس: أ تعلمان أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال 27838 : لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالا 27839 : نعم، و ذلك لأنّه لا يقدر أحد في ذلك الزمان على تكذيب
تلك الرواية، و قد قال عمر في آخر الرواية: رأيتماه- يعني أبا بكر- كاذبا آثما غادرا خائنا .. و كذا في حقّ نفسه.
و العجب أنّ القاضي لم يجعل عليّا عليه السلام و العباس شاهدين على الرواية مع تصديقهما كما صدّق الباقون، بل جميع الصحابة، لأنّهم يشهدون بصدقهما.
و قال ابن أبي الحديد 27840 - بعد حكاية كلام السيّد رضي اللّه عنه- في أنّ الاستشهاد كان في خلافة عمر دون أبي بكر، و أنّ معول المخالفين على إمساك الأمّة عن النكير على أبي بكر دون الاستشهاد، ما هذا لفظه-: قلت: صدق المرتضى رحمه اللّه فيما قال، أمّا عقيب وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث فلم يرو الخبر إلّا أبو بكر وحده، و قيل إنّه رواه معه مالك بن أوس بن 27841 الحدثان، و أمّا المهاجرون الّذين ذكرهم قاضي القضاة فقد شهدوا بالخبر في خلافة عمر، و قد تقدّم ذكر ذلك.
و قال 27842 - في الموضع المتقدّم الذي أشار إليه و هو الفصل الذي ذكر فيه روايات أبي البختريّ.
على ما رواه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَوْهَرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ وَ الْعَبَّاسُ إِلَى عُمَرَ وَ هُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سَعْدٍ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ! أَ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:
كُلُّ مَالِ نَبِيٍّ فَهُوَ صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ، إِنَّا لَا نُورَثُ؟! فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَقْسِمُ فَضْلَهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ فَوَلِيَهُ أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَنْتُمَا تَقُولَانِ:
إِنَّهُ كَانَ بِذَلِكَ خَاطِئاً؟ وَ كَانَ بِذَلِكَ ظَالِماً؟ وَ مَا كَانَ بِذَلِكَ إِلَّا رَاشِداً، ثُمَّ وَلِيتُهُ بَعْدَ
أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنْ شِئْتُمَا قَبِلْتُمَاهُ عَلَى عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَهْدِهِ الَّذِي عَهِدَ فِيهِ، فَقُلْتُمَا: نَعَمْ، وَ جِئْتُمَانِي الْآنَ تَخْتَصِمَانِ، يَقُولُ هَذَا: أُرِيدُ نَصِيبِي مِنِ ابْنِ أَخِي، وَ يَقُولُ هَذَا: أُرِيدُ نَصِيبِي مِنِ امْرَأَتِي! وَ اللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِلَّا بِذَلِكَ.
قال ابن أبي الحديد 27843 : قلت: هذا مشكل 27844 ، لأنّ أكثر الروايات أنّه لم يرو هذا الخبر إلّا أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم 27845 المحدّثين، حتى أنّ الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على 27846 ذلك في احتجاجهم بالخبر برواية الصحابيّ الواحد.
و قال شيخنا أبو عليّ: لا يقبل 27847 في الرواية إلّا رواية اثنين كالشهادة، فخالفه المتكلّمون و الفقهاء كلّهم، و احتجّوا عليه بقول الصحابة
رِوَايَةَ أَبِي بَكْرٍ وَحْدَهُ، قَالَ: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ.
، حتى أنّ بعض أصحاب أبي عليّ تكلّف لذلك جوابا، فقال: قد روي أنّ أبا بكر يوم حاجّ فاطمة عليها السلام، قال: أنشد اللّه امرأ سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هذا شيئا؟ فروى مالك بن أوس بن الحدثان، أنّه سمع 27848 من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و هذا الحديث ينطق بأنّه استشهد عمر طلحة و الزبير و عبد الرحمن و سعدا، فقالوا:
سمعناه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأين كانت هذه الروايات أيّام أبي بكر؟! ما نقل أنّ أحدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة عليها السلام و أبي بكر روى من هذا شيئا، انتهى.
فظهر أنّ قول هذا القاضي ليس إلّا شهادة زور، و لو كان لما ذكره من
استشهاد أبي بكر مستند لأشار إليه كما هو الدأب في مقام الاحتجاج.
و أمّا هذه الرواية التي رواها ابن أبي الحديد، فمع أنّها لا تدلّ على الاستشهاد في خلافة أبي بكر فلا تخلو من تحريف، لما عرفت من أنّ لفظ رواية أبي البختري- على ما رواه أبو داود، و حكاه في جامع الأصول-: أ لم تعلموا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: كلّ مال النبيّ صدقة، لا: أسمعتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- كما رواه الجوهري- على أنّه لا يقوم فيما تفرّدوا به من الأخبار حجّة علينا، و إنّما الاحتجاج بالمتّفق عليه، أو ما اعترف به الخصم، و الاستشهاد على الرواية لم يثبت عندنا لا في أيّام أبي بكر و لا في زمن عمر.
ثم أورد السيّد 27849 رحمه اللّه على كلام صاحب المغني: بأنّا لو سلّمنا استشهاد من ذكر على الخبر لم يكن فيه حجّة، لأنّ الخبر على كلّ حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم، و هو في حكم أخبار الآحاد، و ليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى، لأنّ المعلوم لا يخصّ إلّا بمعلوم ..
قال: على أنّه لو سلّم لهم أنّ الخبر الواحد يعمل به في الشرع لاحتاجوا 27850 إلى دليل مستأنف، على أنّه يقبل في تخصيص القرآن، لأنّ ما دلّ على العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع، كما لا يتناول جواز النسخ به 27851 .
و تحقيق هاتين المسألتين من وظيفة أصول الفقه.
و الثاني:
أنّ رواة الخبر كانوا متّهمين في الرواية بجلب النفع من حيث حلّ الصدقة عليهم- كما تقدّم في القسم الأوّل- و ما أجاب به شارح كشف الحقّ من الفرق بين الرواية و الشهادة، و أنّ التهمة إنّما تضرّ في الشهادة دون الرواية،
فسخيف جدا، و لم يقل أحد بهذا الفرق 27852 غيره.
الثالث و الرابع:
ما تقدّم في الإيراد الثالث و الرابع من القسم الأوّل ..
و 27853 الخامس:
ما تقدّم من وجوب البيان للورثة.
السادس:
ما تقدّم في السادس ..
و أمّا القسم الثالث:
و هو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة النفر، و كذلك الرابع، و هو أن يكون الاعتماد على روايته معهم، فقد ظهر بطلانهما ممّا سبق، فإنّ المجموع و إن كان أقوى من كلّ واحد من الجزءين إلّا أنّه لا يدفع التهمة و لا مناقضة الآيات الخاصّة و لا باقي الوجوه السابقة.
و قد ظهر بما تقدّم أنّ الجواب عن قول أبي عليّ: أ تعلمون كذب أبي بكر أم تجوّزون صدقه؟ و قد علم أنّه لا شيء يعلم به كذبه قطعا، فلا بدّ من تجويز كونه صادقا- كما حكاه في المغني-: هو إنّا نعلم كذبه قطعا، و الدليل عليه ما تقدّم من الوجوه الستّة المفصّلة و إنّ تخصيص الآيات بهذا الخبر 27854 ليس من قبيل تخصيصها في القاتل و العبد كما ذكره قاضي القضاة، إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق، و الأوّل خبر معلوم الكذب، و قد سبق في خطبة فاطمة صلوات اللّه عليها استدلالها بقوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ 27855 ، و بثلاث من الآيات السابقة، و هو يدلّ مجملا على بطلان ما فصلوه من الأجوبة.
ثم إنّ بعض الأصحاب حمل الرواية على وجه لا يدلّ على ما فهم منها الجمهور، و هو أن يكون ما تركنا صدقة مفعولا ثانيا للفعل أعني نورث، سواء كان بفتح الراء على صيغة المجهول من قولهم: ورثت أبي شيئا، أو بكسرها من قولهم:
أورثه الشيء أبوه، و أمّا بتشديد الراء، فالظاهر أنّه لحن، فإنّ التوريث إدخال أحد
في المال على الورثة- كما ذكره الجوهري 27856 - و هو لا يناسب شيئا من المحامل، و يكون صدقة منصوبا على أن يكون مفعولا لتركنا، و الإعراب لا تضبط في أكثر 27857 الروايات، و يجوز أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف على الصدقة فتوهّم أبو بكر أنّه بالرفع، و حينئذ يدلّ على أنّ ما جعلوه صدقة في حال حياتهم لا ينتقل بموتهم إلى الورثة، أي ما نووا فيه الصدقة من غير أن يخرجوه من أيديهم لا يناله الورثة حتى يكون للحكم اختصاص بالأنبياء عليهم السلام، و لا يدلّ على حرمان الورثة ممّا تركوه مطلقا، و الحقّ أنّه لا يخلو عن بعد، و لا حاجة لنا إليه لما سبق، و أمّا الناصرون لأبي بكر فلم يرضوا به و حكموا ببطلانه، و إن كان لهم فيه التخلّص عن القول بكذب أبي بكر، فهو إصلاح لم يرض به أحد المتخاصمين، و لا يجري في بعض رواياتهم.
و اعلم: أنّ بعض المخالفين استدلّوا على صحّة الرواية و ما حكم به أبو بكر بترك الأمّة النكير عليه، و قد ذكر السيّد الأجل رضي اللّه عنه في الشافي كلامهم ذلك على وجه السؤال و أجاب عنه بقوله 27858 :
فإن قيل: إذا كان أبو بكر قد حكم بخطإ في دفع فاطمة عليها السلام من الميراث 27859 و احتجّ بخبر لا حجّة فيه فما بال الأمّة أقرّته على هذا الحكم، و لم تنكر عليه؟! و في رضاها و إمساكها دليل على صوابه.
قلنا: قد مضى أنّ ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلّا في الموضع الذي لا يكون له وجه سوى الرضا، و بيّنا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضع بيانا شافيا.
و قد أجاب أبو عثمان الجاحظ 27860 في كتاب العباسيّة 27861 عن هذا السؤال جوابا جيّد المعنى و اللفظ، نحن نذكره على وجهه ليقابل بينه و بين كلامه في العثمانيّة و غيرها، قال: و قد زعم ناس أنّ الدليل على صدق خبرهما- يعني أبا بكر و عمر في منع الميراث و براءة ساحتهما ترك أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم النكير عليهما، ثم قال: فيقال لهم 27862 : لئن كان ترك النكير دليلا على صدقهما ليكونن ترك النكير على المتظلّمين منهما و المحتجبين عليهما و المطالبين لهما بدليل 27863 دليلا على صدق دعواهم، و استحسان 27864 مقالتهم، لا سيّما و قد طالت المشاحّات 27865 ، و كثرت المراجعة و الملاحات 27866 ، و ظهرت الشكيمة 27867 ، و اشتدّت الموجدة،.