کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ قَدْ سَدَلُوا ثِيَابَهُمْ فَقَالَ كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ.
و قال من فهرهم أي موضع مدارسهم و هي كلمة نبطية أو عبرانية عربت و أصلها بهر بالباء و قال الجوهري فهر اليهود بالضم مدارسهم 4765 و أصلها بهر و هي عبرانية فعربت
وَ رَوَى فِي الْمِشْكَاةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيِّ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.
و قال الطيبي في شرحه السدل منهي عنه مطلقا لأنه من الخيلاء و في الصلاة أشنع و أقبح قيل خص النهي بالمصلي لأن عادة العرب شد الإزار على أوساطهم حال التردد فإذا انتهوا إلى المجالس و المساجد أرخوا العقد و أسبلوا الإزار حتى يصيب الأرض فإن ذلك أروح لهم و أسمح لقيامهم و قعودهم فنهوا عنه في الصلاة لأن المصلي يشتغل بضبطه و لا يأمن أن ينفصل عنه فيكون مصليا في الثوب الواحد و هو منهي عنه و ربما يضم إليه جوانب ثوبه فيصدر عنه الحركات المتداركة انتهى.
و قال شارح السنة السدل هو إرسال الثوب حتى تصيب الأرض و اختلف العلماء فيه فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة و قال هكذا تصنع اليهود و رخص بعض العلماء في الصلاة قال الخطابي و يشبه أن يكونوا إنما فرقوا بين السدل في الصلاة و خارج الصلاة لأن المصلي في مكان واحد ثابت و غير المصلي يمشي فيه فالسدل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه و قال أحمد إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس و من لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل و لا حرام انتهى.
أقول لا يبعد أن يكون الذي نهى عنه أمير المؤمنين ع هو أن يضع وسط الرداء على رأسه و يرسل طرفيه فإنه أشبه بفعل اليهود و لما رواه
الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُرْسِلُ جَانِبَيْ ثَوْبِهِ قَالَ
لَا بَأْسَ 4766 .
و يمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما على اليسار أيضا مكروه و إنما المستحب جمع طرفيه على اليمين و لا ينافي لا بأس الكراهة و الأحوط ذلك تبعا للمشهور و قد مرت الأخبار و الكلام فيه.
15- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ 4767 قَالَ وَ صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ إِنَّ إِلَى جَانِبِهِ مِشْجَباً 4768 عَلَيْهِ ثِيَابٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا مَا يَلْبَسُهُ لَفَعَلَ وَ أَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ 4769 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ 4770 .
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ 4771 وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ- لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ مَعَهُ إِزَارٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَدَّ فِي وَسَطِهِ عِقَالًا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا فِعْلُ الْيَهُودِ 4772 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ الْكَثِيفِ إِذَا أَزَّرَهُ عَلَيْهِ 4773 .
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ 4774
أَوْ فِي السَّرَاوِيلِ إِذَا رَمَى الْمُصَلِّي عَلَى كَتِفَيْهِ شَيْئاً وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ 4775 .
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَبْقَى عَلَى ثَوْبِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتِسَاؤُهُ 4776 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي فِي الْبُرْنُسِ 4777 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ 4778 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَ هُمْ قِيَامٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَسْدَلْتُمْ أَرْدِيَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودُ فِي بِيعَتِهِمْ إِيَّاكُمْ وَ السَّدْلَ 4779 .
قال المؤلف السدل أن يجعل الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه و يضم طرفيه على صدره و يرسله إرسالا إلى الأرض 4780 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ فَقَالَ السَّيْفُ فِي الصَّلَاةِ كَالرِّدَاءِ 4781 4782 .
باب 3 صلاة العراة
1- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الْعُرْيَانِ إِنْ رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِماً 4783 .
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِي ثِيَاباً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِي إِيمَاءً وَ يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى 4784 .
3- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً 4785 .
4- كِتَابُ الْمَسَائِلِ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ 4786 .
فوائد لا بد من التنبيه عليها لفهم الأخبار
الأولى يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش و التقييد بالضرورة و عدم الثياب إنما وقع في كلام السائل و اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر
منهم الشيخ و ابن إدريس و الفاضلان و الشهيد في البيان أنه مخير بين الثوب و الورق و الحشيش و الطين و ليس شيء منها مقيدا بحال الضرورة 4787 و ذهب الشهيد في الذكرى إلى التخيير بين الثلاثة الأول فإن تعذر فبالطين و في الدروس إلى أنه يجب الستر بالثوب فإن تعذر فبالحشيش أو الورق فإن تعذر فبالطين.
و المسألة قوية الإشكال إذ المتبادر من الستر ما كان بالثياب و الغرض من الستر و هو عدم كشف العورة حاصل في غيرها و قد يقال بالتخيير في الستر بين الثياب و غيرها في غير حال الصلاة لعدم انتهاض الأدلة على أكثر من ذلك و أما في حال الصلاة فيجب تقديم ما عدا الطين عليه تمسكان بما دل على الانتقال إلى الإيماء من غير اعتبار الطين و لا يخلو من قوة و إن أمكن أن يقال قوله ع و إن لم يصب شيئا يستر به عورته يشمل الطين فيمكن أن يكون ذكر الحشيش أولا على المثال و الاحتياط رعاية الترتيب في الجميع.
الثانية الظاهر من هذا الخبر وجوب الإيماء قائما مطلقا كما ذهب إليه ابن إدريس ره و خبر أبي البختري دل على الصلاة جالسا موميا مطلقا كما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه و خبر النوادر و المحاسن يدلان على ما ذهب إليه الأكثر من أنه مع أمن المطلع يصلي قائما و مع عدمه جالسا و به يجمع بين الأخبار المختلفة أيضا و لذا مال إليه الأكثر و رواية المحاسن صحيحة.
لكن رواها
الشَّيْخُ 4788 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ
صَلَّى جَالِساً.
و هذا مرسل لكن الإرسال بعد ابن مسكان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و يمكن أن يكونا خبرين لكن رواية ابن مسكان عن الباقر ع أيضا 4789 غريب و لعل فيه أيضا إرسالا.
و بالجملة أخبار التفصيل معتبرة فحمل أخبار التفصيل المطلقة عليها حسن و يمكن الجمع بين الأخبار بالحمل على التخيير أيضا كما مال إليه المحقق في المعتبر استضعافا للرواية المفصلة فيمكن حمل أخبار التفصيل على الفضيلة و الاستحباب و على أي حال العمل بالمشهور أولى فإنه لا ينافي التخيير.
ثم الظاهر من الروايتين أنه يصلي قائما إذا لم يكن رآه في حال الدخول في الصلاة و إن أمكن ورود أحد بعد الدخول فيها لكن القوم فهموا كما ذكرنا.
الثالثة صرح الشيخ في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت و قال المرتضى و سلار يجب أن يؤخر رجاء لحصول السترة و مال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل الستر و عدمه بدونه و قربه في الذكرى و السيد في المدارك و خبر أبي البختري يدل على الثاني لكنه قاصر عن إفادة الوجوب سندا و متنا.
الرابعة المستفاد من كلام الأصحاب و الأخبار لا سيما الخبر الأخير أن الإيماء في حالتي القيام و الجلوس على وجه واحد فيجعلها من قيام مع القيام و من جلوس مع الجلوس و حكى الشهيد في الذكرى عن شيخه السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوس القائم ليومي للسجود جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فأتوا به ما استطعتم و هو ضعيف لأن الوجوب
حينئذ انتقل إلى الإيماء فلا معنى للتكليف بالإتيان بالممكن من السجود.
الخامسة الإيماء بالرأس للتصريح به في رواية زرارة 4790 و هو الظاهر من رواية أبي البختري كما لا يخفى فإن تعذر فبالعينين و أوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة و أن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه و بين الركوع و احتمل وجوب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين في السجود على الكيفية المعتبرة فيه و قال في المدارك و كل ذلك تقييد للنص من غير دليل نعم لا يبعد وجوب رفع شيء يسجد عليه لقوله ع في صحيحة عبد الرحمن 4791 الواردة في صلاة المريض و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء انتهى و خبر أبي البختري يدل على الأخفضية و الأحوط العمل به.
السادسة ما ورد في خبر أبي البختري من النهي عن الجماعة لعله محمول على التقية بقرينة الراوي قال في الذكرى يستحب للعراة الصلاة جماعة رجالا كانوا أو نساء إجماعا لعموم شرعية الجماعة و أفضليتها و منع بعض العامة من الجماعة إلا في الظلمة حذر كشف العورة و سترها ساقط لأنا نتكلم على تقدير عدمه.
ثم الذي دل عليه
خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ 4792 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ وَ أُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ.