کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي فَكُلْ ذَبِيحَتَهُ 2765 .
24- الْكَشِّيُّ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ قَالَ الْعُبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي بِهِ أَيْضاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ كَانَا بِالنِّيلِ عَلَى عَهْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاخْتَلَفَا فِي ذَبَائِحِ الْيَهُودِ فَأَكَلَ مُعَلًّى وَ لَمْ يَأْكُلِ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فَلَمَّا صَارَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَاهُ فَرَضِيَ بِفِعْلِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ خَطَّأَ الْمُعَلَّى فِي أَكْلِهِ إِيَّاهُ 2766 .
بيان هذا بعكس ما رواه المفيد و السيد 2767 و أحدهما من اشتباه الرواة و في الكافي و التهذيب في الرواية المتقدمة ليس ذكر المعلى في آخر الخبر بل فيهما فقال أيكما الذي أبى فقال أنا قال أحسنت فلا ينافي هذه الرواية.
25- الْكِفَايَةُ فِي النُّصُوصِ، لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَبْدِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يَا يُونُسُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهاً كَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ 2768 .
26 الْخَرَائِجُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رَوْحٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى بَغْدَادَ فِي مَالٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِأُوصِلَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَ قَالَ صِرْ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْخُذَهُ وَ قَدْ خَرَجَ الَّذِي طَلَبْتَ فَجِئْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَأَوْصَلْتُهُ إِلَيْهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ رُقْعَةً فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ سَاقَ الْكِتَابَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْفِرَاءُ مَتَاعُ الْغَنَمِ مَا لَمْ يُذْبَحْ بأرمنية [بِإِرْمِينِيَةَ] تَذْبَحُهُ النَّصَارَى عَلَى الصَّلِيبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ
تَثِقُ بِهِ 2769 .
بيان كأن المراد بقوله ع تثق به تعتمد عليه في التسمية بأن يرى وجوبها فيكون مؤيدا لمذهب العلامة ره قال في الدروس لو تركها يعني التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها و في غير المعتقد نظر و ظاهر الأصحاب التحريم و لكنه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا و لا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها و يحلل الذبيحة و إن تركها عمدا و لو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل و يحتمل عدمه لأنه كغير القاصد للتسمية.
27- الْبَصَائِرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَرِيفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَامِعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَأْكُلُ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا نَدْرِي يُسَمُّونَ عَلَيْهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ قَدْ سَمَّوْا فَكُلُوا أَ تَدْرِي مَا يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ فَقُلْتُ لَا فَقَرَأَ كَأَنَّهُ يُشْبِهُ بِيَهُودِيٍّ قَدْ هَذَّهَا ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرُوا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَكْتُبَهَا قَالَ اكْتُبْ نوح ايوا ادينوار يلهين مالحوا اشرسوا اورضوا بنوامو ستود عال اسحطوا 2770 .
بيان الهذّ سرعة القراءة بهذا أمروا أي من الله و أقول العبارة العبرانية هكذا وجدتها في نسخ البصائر و فيه تصحيفات كثيرة من الرواة لعدم معرفتهم بتلك اللغة و الذي سمعت من بعض المستبصرين العارف بلغتهم و كان من علمائهم أن الدعاء الذي يتلوه اليهود عند الذبح هكذا أوردناه مع شرحه.
باروخ تباركت أتا أنت أدوناى الله ألوهنو إلهنا ملخ هاعولام ملك العالمين أشر الذي قدشانوا قدسنا بميصوتاو بأوامره وصيوانو و أمرنا عل على هشحيطا الذبح.
28- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِمْ
مِنَ الْفِرَقِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ لَيْسَ فِيهِ ذَبِيحَةٌ 2771 .
5 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ 2772 .
بيان ذلك إشارة إلى كون الذبيحة فيه و الأول محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له برطوبة.
29- الدَّعَائِمُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْخِلَافِ فَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُمْ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ وَ مَا لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَ مَنْ كَانَ مُتَّهَماً بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ يَرَى اسْتِحْلَالَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاهَدَ فِي حِينِ ذَبْحِهَا وَ يَذْبَحُهَا عَلَى السُّنَّةِ وَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنْ ذَبَحَهَا بِحَيْثُ لَمْ تُشَاهَدْ لَمْ تُؤْكَلْ 2773 .
5 وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ذَبِيحَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِيِّ وَ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْخِلَافِ ذَبِيحَتُهُمْ حَرَامٌ 2774 .
و الرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها.
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ يُبْتَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى كَيْفَ ذَبَحَهُ الْقَصَّابُونَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً إِذَا لَمْ يَطَّلِعْ مِنْهُمْ عَلَى الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ 2775 .
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ 2776 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَذْبَحُ أُضْحِيَّةَ الْمُسْلِمِ إِلَّا مُسْلِمٌ وَ يَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 2777 .
باب 10 حكم الجنين
1 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ 2778 .
2- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ شَاةٍ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ 2779 .
3- الْعُيُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ 2780 .
4- التَّفْسِيرُ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ 2781 قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَوْبَرَ وَ أَشْعَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ 2782 .
5- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ هُوَ الَّذِي فِي الْبَطْنِ تُذْبَحُ أُمُّهُ فَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا 2783 .
6- وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
قَالَ هِيَ الْأَجِنَّةُ الَّتِي فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ بِبَيْعِ الْأَجِنَّةِ 2784 .
7- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ ع الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاةُ أُمِّهِ ذَكَاتُهُ 2785 .
8 الْمُقْنِعُ، إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ رُوِيَ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ 2786 .
تبيان قد عرفت سابقا أن المشهور بين المفسرين أن الإضافة في بهيمة الأنعام إضافة بيان أو الصفة إلى الموصوف و على ما ورد في تلك الأخبار بتقدير من أو اللام و يمكن حملها على أن المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فالغرض بيان الفرد الخفي أو يكون تحديدا لأول زمان تسميتها بالبهيمة و حلها فلا ينافي التفسير المشهور و نسب الطبرسي ره تفسير بهيمة الأنعام بالأجنة إلى أبي جعفر و أبي عبد الله ع.
و قال البيضاوي معناه البهيمة من الأنعام و هي الأزواج الثمانية و ألحق بها الظباء و بقر الوحش و قيل هما المراد بالبهيمة و نحوها مما يماثل الأنعام في الاجترار و عدم الأنياب و إضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه انتهى.
و أقول الإضافة على ما في الخبر أظهر مما ذكره أخيرا بل أولا.
و اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب أن تذكية الأم تكفي لتذكية الجنين و حله إذا تمت خلقته و أشعر و أوبر و الحكم في الأخبار مختلف ففي بعضها منوط بتمام الخلقة و في بعضها بالشعر و الوبر و في بعضها بالشعر و في بعضها بتمام الخلقة و الشعر و كان بينها تلازم فيحصل الجمع بين الجميع كما قال في
الدروس و من تمام الخلقة الشعر و الوبر انتهى.
و المشهور بين المتأخرين أنه لا فرق بين أن تلجه الروح و عدمه لإطلاق النصوص
14 وَ قَدْ رَوَى الْعَامَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ سُئِلَ إِنَّا نَذْبَحُ النَّاقَةَ وَ الْبَقَرَةَ وَ الشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 2787 .
و شرط جماعة منهم الشيخ و أتباعه و ابن إدريس مع تمامه أن لا تلجه الروح و إلا لم يحل بذكاة أمه و إطلاق الأخبار حجة عليهم مع أن هذا الفرض بعيد لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة غالبا و حمل الأخبار على هذا الفرض النادر بل غير المتحقق في غاية البعد و لا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية الحي مطلقا و الكلية ممنوعة.
نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته كما ذكره الأصحاب و الأحوط بل الأقوى في غير مستقر الحياة أيضا الذبح إذا خرج حيا لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة.
هذا إذا اتسع الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية مستقر الحياة أو الحي و من تنزيله منزلة غير مستقر الحياة أو غير الحي لقصور زمان حياته و دخوله في عموم الأخبار الدالة على حله بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي في عمومها و كأنه أقوى و الأقرب أنه لا تجب المبادرة إلى شق الجوف زائدا على المعتاد و لو لم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف.
و لا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة و ما ورد في
حديث علي بن جعفر كأنه محمول على ما إذا أخرج حيا و ذكي أو على ما إذا كان موت أمه بالتذكية.
ثم اعلم أن قوله ع ذكاة الجنين ذكاة أمه مما روته الخاصة و العامة 2788 و اللفظ متفق عليه بين الفريقين و إنما الاختلاف في تفسيره و معناه.
قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه التذكية الذبح و النحر يقال ذكيت الشاة تذكية و الاسم الذكاة و المذبوح ذكي و يروى هذا الحديث بالرفع و النصب فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف و من نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه فلما حذف الجار نصب أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه فحذف المصدر و صفته و أقام المضاف إليه مقامه فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا و منهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى.