کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
عِتْقَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ قِيمَةُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ 4647 .
11- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ طَوَافاً وَاحِداً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ غَرَسَ لَهُ أَلْفَ شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ أَلْفِ نَسَمَةٍ حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَى الْمُلْتَزَمِ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّهَا شِئْتَ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا كُلُّهُ لِمَنْ طَافَ قَالَ نَعَمْ أَ فَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَتَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ طَوَافاً وَ طَوَافاً حَتَّى بَلَغَ عَشْراً 4648 .
12- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا بَنَى الْكَعْبَةَ وَ طَافَ بِهَا وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ لِكُلِّ عَامِلٍ أَجْراً- اللَّهُمَّ وَ إِنِّي قَدْ عَمِلْتُ فَقِيلَ لَهُ سَلْ يَا آدَمُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقِيلَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ يَا آدَمُ فَقَالَ وَ لِذُرِّيَّتِي مِنْ بَعْدِي فَقِيلَ لَهُ يَا آدَمُ مَنْ بَاءَ مِنْهُمْ بِذَنْبِهِ هَاهُنَا كَمَا بُؤْتَ غَفَرْتُ لَهُ.
13- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ فَانْتَهَى إِلَى الْمُلْتَزَمِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِكَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَوَقَفَ آدَمُ ع فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ لِكُلِّ عَامِلٍ أَجْراً وَ لَقَدْ عَمِلْتُ فَمَا أَجْرِي فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَا آدَمُ مَنْ جَاءَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ هَذَا الْمَكَانَ فَأَقَرَّ فِيهِ بِذُنُوبِهِ غَفَرْتُ لَهُ.
14- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ
إِسْمَاعِيلَ ع دَفَنَ أُمَّهُ فِي الْحِجْرِ وَ جَعَلَ لَهُ حَائِطاً لِئَلَّا يُوطَأَ قَبْرُهَا.
15- ضا، فقه الرضا عليه السلام يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِمُقَامِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً بِعَدَدِ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ طَافَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً 4649 .
16- وَ مَتَى لَمْ يَطُفِ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُجَامَعَ حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ 4650 .
17- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنِّي لَأَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أَبِي ع إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ طُوَالٌ جُعْشُمٌ 4651 مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَبِي فَقَالَ أَشْيَاءُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَعْلَمُهَا إِلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبِي الطَّوَافَ دَخَلَ الْحِجْرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا يَا جَعْفَرُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَأَنَّكَ غَرِيبٌ فَقَالَ أَجَلْ فَأَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الطَّوَافِ كَيْفَ كَانَ وَ لِمَ كَانَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ كَانَ ذَلِكَ مَنْ يَعْصِي مِنْهُمْ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ سَبْعَ سِنِينَ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ يَلُوذُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ ذُو الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ حَتَّى تَابَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَصَابَ آدَمُ الذَّنْبَ طَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبَ أَبِي عَنْ قَوْلِهِ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ قَالَ ن نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ وَ مَا يَكُونُ فَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَوْضُوعٌ مَا شَاءَ مِنْهُ زَادَ فِيهِ وَ مَا شَاءَ نَقَصَ مِنْهُ وَ مَا شَاءَ كَانَ وَ مَا لَا يَشَاءُ لَا يَكُونُ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبَ أَبِي مِنْ قَوْلِهِ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ قَالَ هُوَ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ لِلنَّائِبَةِ وَ الصِّلَةِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبَ أَبِي مِنْ قَوْلِهِ صَدَقْتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبِي عَلَيَّ بِالرَّجُلِ قَالَ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ 4652 .
18- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْحِجْرِ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ وَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ مَا هِيَ قَالَ أَخْبِرْنِي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ سَبَبَ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لآِدَمَ رَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَتْ أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ التَّوْبَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ مَكَثُوا بِهِ يَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِينَ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ مِمَّا قَالُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ رَضِيَ عَنْهُمْ فَكَانَ هَذَا أَصْلَ الطَّوَافِ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ حِذَاءَ الضُّرَاحِ تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ طَهُوراً لَهُمْ فَقَالَ صَدَقْتَ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَحْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ يَا أَبَهْ فَقَالَ يَا بُنَيَّ هَذَا الْخَضِرُ ع 4653 .
19- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ رَدُّوا عَلَى اللَّهِ فَقَالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ إِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ بِخَلْقٍ مَضَى يَعْنِي الْجَانَّ ابْنَ الْجِنِ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ فَمَنُّوا عَلَى اللَّهِ بِعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ ثُمَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ قالُوا ... لا عِلْمَ لَنا قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَأَنْبَأَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَ قَالُوا فِي سُجُودِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا كُنَّا نَظُنُّ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا نَحْنُ خُزَّانُ اللَّهِ وَ جِيرَانُهُ وَ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ قَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ مِنْ رَدِّكُمْ عَلَيَّ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ظَنَنَّا أَنْ لَا يَخْلُقَ خَلْقاً كَرِيماً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا فَلَمَّا عَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي خَطِيئَةٍ لَاذُوا بِالْعَرْشِ وَ أَنَّهَا كَانَتْ عِصَابَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا حَوْلَ الْعَرْشِ لَمْ يَكُنْ جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ قَالُوا مَا ظَنَنَّا أَنْ
يَخْلُقَ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَ هُمُ الَّذِينَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ وَ قَالُوا بِأَيْدِيهِمْ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ يُدِيرُهَا فَهُمْ يَلُوذُونَ حَوْلَ الْعَرْشِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا أَصَابَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْبَيْتَ لِمَنْ أَصَابَ مِنْ وُلْدِهِ خَطِيئَةً أَتَاهُ فَلَاذَ بِهِ مِنْ وُلْدِ آدَمَ ع كَمَا لَاذَ أُولَئِكَ بِالْعَرْشِ فَلَمَّا هَبَطَ آدَمُ ع إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْمُسْتَجَارِ دَنَا مِنَ الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي فَنُودِيَ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ يَا رَبِّ وَ لِوُلْدِي قَالَ فَنُودِيَ يَا آدَمُ مَنْ جَاءَنِي مِنْ وُلْدِكَ فَبَاءَ بِذَنْبِهِ بِهَذَا الْمَكَانِ غَفَرْتُ لَهُ 4654 .
20- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص زَيْنُ الْإِيمَانِ الْإِسْلَامُ كَمَا أَنَّ زَيْنَ الْكَعْبَةِ الطَّوَافُ.
باب 37 أحكام الطواف
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي طَوَافِهِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ 4655 .
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ 4656 .
3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافاً أَوْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى وَرَدَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ أَهْلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ مِنْ حَجٍّ فَبَدَنَةٌ فِي حَجٍّ وَ إِنْ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ فَبَدَنَةٌ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا كَانَ
تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ 4657 .
4- ب، قرب الإسناد الْفَضْلُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ 4658 .
5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا يَفْرُقَ بَيْنَهَا بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً قَالَ لَا بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ 4659 .
6- قَالَ: وَ رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يَقْرِنُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ وَ يَأْتِي الْحَجَرَ وَ يَسْتَلِمُهُ ثُمَّ يَطُوفُ 4660 .
7- قَالَ: وَ رَأَيْتُ أَخِي مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ فَقَرَنَ ثَلَاثَ أَسَابِيعَ لَمْ يَقِفْ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الثَّالِثِ وَ فَارَقَهُ الْعَبَّاسِيُّ وَقَفَ بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ قَلِيلًا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِيلًا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 4661 .
8- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْيَا فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ 4662 .
9- ضا، فقه الرضا عليه السلام فَإِنْ سَهَوْتَ فَطُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَزِدْ عَلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ثُمَّ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَأْتِي الْمَقَامَ فَصَلِّ خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْفَرِيضَةَ هُوَ الطَّوَافُ الثَّانِي وَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لِلطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ فَإِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ سَبْعَةً طُفْتَ أَوْ ثَمَانِيَةً وَ أَنْتَ فِي الطَّوَافِ فَابْنِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ أَسْقِطْ وَاحِدَةً وَ اقْطَعْهُ 4663
وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ سِتَّةً طُفْتَ أَمْ سَبْعَةً فَأَتِمَّهَا بِوَاحِدَةٍ- 4664 فَإِنْ نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الطَّوَافِ فَذَكَرْتَهُ بَعْدَ مَا سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَابْنِ عَلَى مَا طُفْتَ وَ تَمِّمْ طَوَافَكَ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ طُفْتَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ طُفْتَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ أَعَدْتَ الطَّوَافَ وَ إِنْ نَسِيتَ الطَّوَافَ كُلَّهُ ثُمَّ ذَكَرْتَهُ بَعْدَ مَا سَعَيْتَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَعِدِ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ إِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ ذَكَرْتَهُمَا وَ أَنْتَ تَسْعَى فَافْرُغْ مِنْهُ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ إِعَادَةُ السَّعْيِ- 4665 وَ مَتَى حَاضَتِ المَرْأَةُ فِي الطَّوَافِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ وَ إِنْ كَانَتْ طَافَتْ أَرْبَعَةً أَقَامَتْ عَلَى مَكَانِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ بَنَتْ وَ قَضَتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا وَ لَا تَجُوزُ عَلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَتَيَمَّمَ وَ تَخْرُجَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا أَصَابَهُ عِلَّةٌ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَقْدِرْ إِتْمَامَهُ خَرَجَ وَ أَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَهُ مَا لَمْ يَجُزْ نِصْفَهُ فَإِنْ جَازَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا طَافَ 4666 .
10- سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدُ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ أَ يَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ 4667 .
11- سر، السرائر فِي كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ قَدْ نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْهُ 4668 .
12- سر، السرائر فِي كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ
يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ 4669 .
13- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ 4670 .
14- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْسَنَ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ 4671 .
15- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ مُتَعَمِّداً فَلَا حَجَّ لَهُ 4672 .
16- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَدَأَ بِالرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَضَى عَنْ يَمِينِهِ وَ الْبَيْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَطَافَ بِهِ أُسْبُوعاً رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ مَشَى أَرْبَعاً 4673 .
17- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي الطَّوَافِ 4674 .
18- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ كُلَّمَا مَرَّ بِهِمَا فِي الطَّوَافِ 4675 .
19- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ الدُّعَاءُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ 4676 .