کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الْفَرِيضَةَ فِي السَّفِينَةِ قَالَ نَعَمْ 5584 .
بيان: ظاهره أن جواز الصلاة في السفينة مقيد بعدم إمكان الخروج لكن التقييد في كلام السائل و يمكن الحمل على الاستحباب أيضا.
14- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ أَ مَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا كَمَا صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ نُوحٌ ع فَقَدْ صَلَّى وَ مَنْ مَعَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قُعُوداً لِأَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَنْكَفِئُ بِهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً فَصَلِّ قَائِماً 5585 .
15- الْهِدَايَةُ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ أَ يَخْرُجُ إِلَى الشَّطِّ فَقَالَ لَا أَ يَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ ع فَقَالَ صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ مِنْ قِيَامٍ فَصَلِّهَا قَاعِداً فَإِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَدُرْ مَعَهَا وَ تَحَرَّ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ فَإِنْ عَصَفَتِ الرِّيحُ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلِّ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ وَ لَا تُجَامِعْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا 5586 .
16- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى كُدْسِ الْحِنْطَةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِذَا افْتَرَشَ وَ كَانَ كَالسَّطْحِ فَقَالَ لَا يُصَلِّي عَلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِخَلْقِهِ وَ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ فَعَظِّمُوهُ وَ لَا تَطَئُوهُ وَ لَا تَهَاوَنُوا بِهِ فَإِنَّ قَوْماً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ فَاتَّخَذُوا مِنَ الْخُبْزِ النِّقْيَ مِثْلَ الْأَفْهَارِ فَجَعَلُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسِّنِينَ وَ الْجُوعِ فَجَعَلُوا يَتَتَبَّعُونَ مَا كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَيَأْكُلُونَهُ وَ فِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ 5587 .
17- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع إِذَا كُنْتَ فِي السَّفِينَةِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ إِنْ أَمْكَنَكَ قَائِماً وَ إِلَّا فَاقْعُدْ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ فَصَلِّ قَاعِداً وَ إِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَدُرْ مَعَهَا وَ تَحَرَّ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ إِنْ عَصَفَتِ الرِّيحُ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلِّ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ وَ لَا تُخْرُجْ مِنْهَا إِلَى الشَّطِّ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ وَ رُوِيَ أَنَّكَ تَخْرُجُ إِذَا أَمْكَنَكَ الْخُرُوجُ وَ لَسْتَ تَخَافُ عَلَيْهَا أَنَّهَا تَذْهَبُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ تَلْبَثْ مَكَانَكَ هَذَا فِي الْفَرْضِ وَ يُجْزِيكَ فِي النَّافِلَةِ أَنْ تَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لَا يَضُرُّكَ كَيْفَ دَارَتِ السَّفِينَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ 5588 وَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ تُصَلِّيَ عَلَى أَشَدِّ مَا يُمْكِنُكَ فِي الْقِيَامِ وَ الْقُعُودِ ثُمَّ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ ثَابِتاً مَكَانَهُ أَشَدُّ لِتَمَكُّنِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنْ يَدُورَ لِطَلَبِ الْقِبْلَةِ.
وَ قَالَ ع إِذَا كُنْتَ رَاكِباً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْتَكُنْ صَلَاتُكَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تُومِي إِيمَاءً إِنْ أَمْكَنَكَ الْوُقُوفُ وَ إِلَّا اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِالافْتِتَاحِ ثُمَّ امْضِ فِي طَرِيقِكَ الَّتِي تُرِيدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُكَ مَشْرِقاً وَ مَغْرِباً وَ تَنْحَنِي لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ يَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ 5589 وَ قَالَ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ نَافِلَةً وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَاسْتَقْبِلْ رَأْسَ دَابَّتِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَرِيضَةً عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِتَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ امْضِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ تَقْرَأُ فَإِذَا أَرَدْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ مَعَكَ مِمَّا يَجُوزُ عَلَيْهِ السُّجُودُ وَ لَا تُصَلِّيهَا إِلَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ جِدّاً فَتَفْعَلُ فِيهَا مِثْلَهُ إِذَا صَلَّيْتَ مَاشِياً إِلَّا أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ السُّجُودَ سَجَدْتَ عَلَى الْأَرْضِ 5590 .
18- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ قَالَ يَسْجُدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ النَّافِلَةَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ 5591 .
19- الْعِلَلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع مِثْلَهُ وَ لَيْسَ فِيهِ النَّافِلَةُ 5592 .
بيان يدل على رجحان الاستقبال للسجدة حال الاختيار لا وجوبه كما لا يخفى و سيأتي القول فيه.
20- مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كُدْسِ الْحِنْطَةِ مُطَيَّنٌ أُصَلِّي فَوْقَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ قَالَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ 5593 .
بيان: الاستواء لا ينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه.
أقول قد مرت الأخبار في ذلك في باب القبلة.
باب 12 آخر في صلاة الموتحل و الغريق و من لا يجد الأرض للثلج
1- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ- 5594 وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ وَ لَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ الرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَامَ وَ يُسَلِّمُ 5595 .
2- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَدْرَكَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي الْمَاءِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدُ عَلَى الْمَاءِ 5596 .
تحقيق، عدم السجود على الوحل الذي لا يستقر عليه الجبهة و على الماء مقطوع به في كلام الأصحاب و مقتضى الخبر الأول صريحا و الثاني ظاهرا و إطلاق كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود و أوجب الشهيد الثاني رحمه الله الجلوس و تقريب الجبهة من الأرض بحسب الإمكان و جعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس و الإتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ 5597 في الموثق
عن عمار أنه سأله عن الرجل يصيبه المطر و هو لا يقدر أن يسجد فيه إلى آخر ما مر في رواية هشام.
و أجيب بأن ضعفها منجبر بالشهرة و غفلوا عن رواية هشام فإنها صحيحة و مؤيدة بالموثقة المذكورة بل بخبر الراوندي أيضا لأن ترك البيان عند الحاجة دليل العدم فترك العمل بها و التمسك بتلك الوجوه الضعيفة غير جيد و تسميته مخالفة النص أولى و جعله احتياطا غريب و لو جعل الاحتياط في تعدد الصلاة لكان وجها و كون الجلوس و الانحناء واجبين مستقلين ممنوع بل يحتمل كون وجوبهما من باب المقدمة و يسقط بوجوب ذي المقدمة.
باب 13 الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما
الآيات المائدة وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ 5598 الجمعة إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ 5599 تفسير قال الطبرسي رحمه الله في الآية الأولى 5600 قيل في معناه قولان أحدهما أنه كان إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم و تغامزوا على طريق السخف و المجون تجهيلا لأهلها و تنفيرا للناس عنها و عن الداعي إليها و الآخر أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهاذي بفعلها جهلا منهم بمنزلتها ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ما لهم في إجابتهم إليها من الثواب و ما عليهم في استهزائهم بها من العقاب و إنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح.
قال السدي كان رجل من النصارى بالمدينة فسمع المؤذن ينادي بالشهادتين فقال حرق الكاذب فدخلت خادمة له ليلة بنار و هو نائم و أهله فسقطت شررة فاحترق هو و أهله و احترق البيت.
و قال في كنز العرفان اتفق المفسرون على أن المراد بالنداء الأذان 5601 ففيه دليل على أن الأذان و النداء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه من شعائر الإسلام
و يومئ إلى أن ما يشعر بالتهاون بشعار من شعائر الإسلام حرام.
و قال المفسرون في قوله تعالى إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ إن المراد بالنداء الأذان لصلاة الجمعة و سيأتي تفسيرها.
1- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَذَّنَ عَشْرَ سِنِينَ مُحْتَسِباً يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ مَدَّ صَوْتِهِ فِي السَّمَاءِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ سَمِعَهُ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ 5602 .
2- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ مِثْلَهُ 5603 .
الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَ بَصَرِهِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِأَذَانِهِ حَسَنَةٌ 5604 .
تبيين قوله ع مد بصره و مد صوته كأنه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس أي هذا المقدار من الذنب أو هذا المقدار من المغفرة أو يغفر لأجله المذنبين الكائنين في تلك المسافة أو المراد أن المغفرة منه تعالى تزيد بنسبة مد الصوت فكلما يكثر الثاني يزيد الأول و هذا إنما يناسب رواية ليس فيها ذكر مد البصر و قيل يغفر ترجيعه و غناؤه و نظره إلى بيوت المسلمين و لا يخفى ما فيه.