کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و الظاهر أن الواو في قوله ع و افتح المصحف بمعنى أو كما لا يخفى على المتأمل و أول ما ترى لعل المراد به أول الصفحة اليمنى لوقوع النظر غالبا عليه ابتداء و يؤيد أن أصل الاستخارة بالمصحف بهذا النحو الرواية السابقة و الذي مر في أول الباب و في كتاب الغايات فانظر ما ترى فخذ به
وَ لَا يُنَافِيهِ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ 11583 فِيهِ ضَعْفٌ وَ إِرْسَالٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ.
إذ يمكن أن يكون المراد به النهي عن استنباط وقوع الأمور في المستقبل و استخراج الأمور المخفية و المغيبة كما يفعله بعض الناس لا الاستخارة و إن مر إشعار بعض الأخبار بجواز الأول أيضا و يحتمل أن يكون المعنى التفؤل عند سماع آية أو قراءتها كما هو دأب العرب في التفؤل و التطير بالأمور بل هو المتبادر من لفظ التفؤل و لا يبعد أن يكون السر فيه أنه يصير سببا لسوء عقيدتهم في القرآن إن لم يظهر بعده أثر و هذا الوجه مما خطر بالبال و هو عندي أظهر و الأول هو المسموع من المشايخ رضوان الله عليهم.
أَقُولُ وَ رَوَى لِي بَعْضُ الثِّقَاتِ عَنِ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ جَعْفَرٍ الْبَحْرَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا الْإِمَامِيَّةِ أَنَّهُ رَوَى مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا لِأَحَدِكُمْ إِذَا ضَاقَ بِالْأَمْرِ ذَرْعاً أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ الْمُصْحَفَ بِيَدِهِ عَازِماً عَلَى أَمْرٍ يَقْتَضِيهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثاً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثاً وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ثَلَاثاً وَ الْقَدْرَ ثَلَاثاً وَ الْجَحْدَ ثَلَاثاً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَ يَتَوَجَّهَ بِالْقُرْآنِ قَائِلًا- اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ كَلِمَاتُكَ التَّامَّاتُ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَ يَا جَامِعَ كُلِّ فَوْتٍ وَ يَا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَا مَنْ لَا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ وَ لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَخِيرَ لِي بِمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ بِهِ فَإِنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَعْلُومٍ غَيْرُ مُعَلَّمٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ- وَ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ وَ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ- وَ مُوسَى الْكَاظِمِ وَ عَلِيٍّ الرِّضَا وَ مُحَمَّدٍ الْجَوَادِ وَ عَلِيٍّ الْهَادِي وَ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ- وَ الْخَلَفِ
الْحُجَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ تَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ تَعُدُّ الْجَلَالاتِ الَّتِي فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى ثُمَّ تَعُدُّ بِقَدْرِهَا أَوْرَاقاً ثُمَّ تَعُدُّ بِعَدَدِهَا أَسْطُراً مِنَ الصَّفْحَةِ الْيُسْرَى ثُمَّ تَنْظُرُ آخِرَ سَطْرٍ تَجِدُهُ كَالْوَحْيِ فِيمَا تُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَدِّ شَيْخِنَا الْبَهَائِيِّ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجُبَاعِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ نَقْلًا مِنْ خَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْأَوْحَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ إِجَازَةً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيْفٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ تَذَاكَرْنَا أُمَّ الْكِتَابِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا رُبَّمَا هَمَمْنَا بِالْحَاجَةِ فَنَتَنَاوَلُ الْمُصْحَفَ فَنَتَفَكَّرُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي نُرِيدُهَا ثُمَّ نَفْتَحُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَنَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى حَاجَتِنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تُحْسِنُونَ وَ اللَّهِ مَا تُحْسِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ وَ هَمَّ بِهَا فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ وَ لْيَدْعُ بِدُعَائِهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْخُذِ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَنْوِ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ بَدْءاً وَ عَوْداً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تُفَرِّجَ عَنْ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ فِي خَلْقِكَ فِي عَامِنَا هَذَا أَوْ فِي شَهْرِنَا هَذَا فَأَخْرِجْ لَنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَعُدُّ سَبْعَ وَرَقَاتٍ وَ يَعُدُّ عَشَرَةَ أَسْطُرٍ مِنْ خَلْفِ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ وَ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ فِي الْأَحَدَ عَشَرَ مِنَ السُّطُورِ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لَكَ حَاجَتَكَ ثُمَّ تُعِيدُ الْفِعْلَ ثَانِيَةً لِنَفْسِكَ.
بيان قوله ع و ليدع بدعائها أقول لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدعاء الذي قدمناه في كيفية صلاة جعفر برواية المفضل بن عمر لاتحاد الراوي فيهما و أقول وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا أنه قال مما نقل من خط الشيخ يوسف بن الحسين القطيفي ره ما هذا صورته نقلت من خط الشيخ العلامة جمال الدين الحسن
بن المطهر طاب ثراه.
رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الِاسْتِخَارَةَ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَقُلْ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ بِفَرَجِ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ فَأَخْرِجْ إِلَيْنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ تَعُدُّ سِتَّ وَرَقَاتٍ وَ مِنَ السَّابِعَةِ سِتَّةَ أَسْطُرٍ وَ تَنْظُرُ مَا فِيهِ.
بيان الظاهر أنه سقط منه ثم تعيد الفعل لنفسك.
باب 5 الاستخارة بالسبحة و الحصا
1- الفتح، فتح الأبواب وَجَدْتُ بِخَطِّ أَخِيَ الصَّالِحِ الرَّضِيِّ الْآوِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ ضَاعَفَ اللَّهُ سَعَادَتَهُ وَ شَرَّفَ خَاتِمَتَهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ قَالَ فَلْيَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا مِمَّا نِيطَتْ بِالْبَرَكَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَخِرْ لِي فِيهِ بِخِيَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَقْعُضُ أَيَّامَهُ سُرُوراً يَا اللَّهُ فَإِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرَ وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِيَ اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْحَصَى أَوْ سُبْحَتِهِ.
قال السيد ره هذا لفظ الحديث كما ذكرناه و لعل المراد بأخذ الحصى أو سبحته أن يكون قد قصد بقلبه أنه إن خرج عدد الحصى أو السبحة فردا كان افعل و إن خرج مزدوجا كان لا تفعل أو لعله يجعل نفسه و الحصى أو السبحة بمنزلة اثنين يقترعان فيجعل الصدر في القرعة منه أو من الحصى أو السبحة فيخرج عن نفسه عددا معلوما ثم يأخذ من الحصى شيئا أو من السبحة شيئا و يكون قد قصد بقلبه أنه إن وقعت القرعة عليه مثلا فيفعل و إذا وقعت على الحصى أو السبحة فلا يفعل فيعمل بذلك.
ثم قال و حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد مرة واحدة و إِنَّا أَنْزَلْناهُ إحدى عشرة مرة ثم يدعو بالدعاء الذي ذكرناه عن الصادق ع في الرواية التي قبل هذه ثم يقرع هو و آخر و يقصد بقلبه أنه متى وقع عليه أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته و يعمل بذلك مع توكله
و إخلاص طويته.
2- مِنْهَاجُ الصَّلَاحِ، نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاسْتِخَارَةِ رَوَيْتُهُ عَنْ وَالِدِيَ الْفَقِيهِ سَدِيدِ الدِّينِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُطَهَّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ السَّيِّدِ رَضِيِّ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الْآوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ هُوَ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَقَلَّ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ الْأَدْوَنَ مِنْهُ مَرَّةً ثُمَّ يَقْرَأَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولَ هَذَا الدُّعَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ- وَ سَاقَ الدُّعَاءَ كَمَا مَرَّ إِلَى قَوْلِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ الْفُلَانِيُّ مِمَّا قَدْ نِيطَتْ- إِلَى قَوْلِهِ فَخِرْ لِي فِيهِ خِيَرَةً إِلَى قَوْلِهِ مَسْرُوراً اللَّهُمَّ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ أَوْ نَهْيٌ فَأَنْتَهِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ وَ يُضْمِرُ حَاجَتَهُ وَ يُخْرِجُ إِنْ كَانَ عَدَدُ تِلْكَ الْقِطْعَةِ زَوْجاً فَهُوَ افْعَلْ وَ إِنْ كَانَ فَرْداً لَا تَفْعَلْ أَوْ بِالْعَكْسِ.
3- وَ رَوَيْتُ عَنِ السَّيِّدِ السَّعِيدِ رَضِيِّ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ وَ كَانَ أَعْبَدَ مَنْ رَأَيْنَاهُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ قَالَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَخِيَ الصَّالِحِ الرَّضِيِّ إِلَى قَوْلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ عَقِيبَ وَ الْمَحْذُورِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا مِمَّا قَدْ نِيطَتْ وَ عُقِّبَتْ سُرُوراً يَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْحَصَا أَوْ سُبْحَتِهِ.
أقول: يظهر منه أن نسخته ره من كتاب السيد كانت مخالفة لما عندنا من النسخ فإنها متفقة على ما أثبتنا و كانت نسخة الشيخ الشهيد محمد بن مكي نور الله ضريحه أيضا موافقة لنسخة العلامة ره حيث قال في الذكرى و منها الاستخارة بالعدد و لم تكن هذه مشهورة في العصر الماضية قبل زمان السيد الكبير العابد رضي الدين محمد بن محمد الآوي الحسيني المجاور بالمشهد المقدس الغروي رضي الله عنه و قد رويناها عنه و جميع مروياته عن عدة من مشايخنا عن الشيخ الكبير الفاضل جمال الدين بن المطهر عن والده رضي الله عنه عن السيد رضي الدين عن صاحب الأمر ع ثم ذكر مثل ما أورده العلامة عن والده و عن السيد نور الله مراقدهم.
بيان قال الكفعمي رحمة الله عليه نيطت 11584 أي تعلقت و ناط الشيء تعلق و هذا منوط بك أي متعلق و الأنواط المعاليق و نيط فلان بكذا أي علق و قال الشاعر.
و أنت زنيم نيط في آل هاشم
كما نيط خلف الراكب القدح الفرد .
و أعجاز الشيء آخره و بواديه أوله و مفتتح الأمر و مبتدأه و مقتبله و عنفوانه و أوائله و موارده و بدائهه و بواديه نظائر و شوافعه و تواليه و أعقابه و مصادره و رواجعه و مصايره و عواقبه و أعجازه نظائر.
و قوله شموسه أي صعوبته و رجل شموس أي صعب الخلق و لا تقل شموص بالصاد و شمس الفرس منع ظهره و الذلول ضد الصعوبة و تقعض أي ترد و تعطف و قعضت العود عطفته و تقعص بالصاد تصحيف و العين مفتوحة لأنه إذا كانت عين الفعل أو لامه أحد حروف الحلق كان الأغلب فتحها في المضارع انتهى.
و أقول كان الأولى أن يقول أعجاز الشيء أواخره و بواديه أوائله و كذا كان الأولى شموسه أي صعبة و الذلول ضد الصعب و أما القعض بالمعنى الذي ذكره فقد ذكره الجوهري قال قعضت العود عطفته كما تعطف عروش الكرم و الهودج و لم يورد الفيروزآبادي هذا البناء أصلا و هو غريب و في كثير من النسخ بالصاد المهملة و لعله مبالغة في السرور و هذا شائع في عرف العرب و العجم يقال لمن أصابه سرور عظيم مات سرورا أو يكون المراد به الانقضاء أي تنقضي بالسرور و التعبير به لأن أيام السرور سريعة الانقضاء فإن القعص الموت سريعا فعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم و المجهول و أيامه بالرفع و النصب معا.
و قال الفيروزآبادي القعص الموت الوحي و مات قعصا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه و قعصه كمنعه قتله مكانه كقعصه و انقعص مات و الشيء انثنى انتهى فعلى ما ذكرناه يمكن أن يكون بالمهملة بالمعنى الذي ذكره في المعجمة و لا يبعد أن يكون في الأصل تقيض فصحف 11585 و لعل الأولى
العمل بالرواية التي ليست فيها هذه الكلمة.
و اعلم أن الظاهر من الرواية أخذ كف من السبحة بأن يأخذ قطعة من السبحة المنظومة أو المنثورة في كفه لا أن يقبض على جزء من السبحة و إن أمكن حمله عليه.
و اعلم أن ما أورده السيد أولا و اختاره العلامة ره أظهر و أما ما ذكره السيد أخيرا فهو بعيد و لعل مراده أنه ينوي بقلبه عددا خاصا إما نوعا كالزوج أو الفرد أو شخصا كعشرة مثلا فيقصد إن كان موافقا لما نواه يعمل به و إلا فلا أو بالعكس و الرواية التي أوردها أخيرا أيضا في غاية الإجمال و الإغلاق.
و يحتمل أن يكون المراد بها القرعة المعروفة عند المخاصمات فيكتب اسم المتخاصمين في رقعتين فيخرج إحداهما و أن يكون المراد الاستخارة المعروفة فيحصل رفيقا و يقول له أنا أقول افعل و أنت تقول لا تفعل أو بالعكس فيكتب الاسمين في رقعتين و يخرج إحداهما و يعمل بمقتضاه و يمكن أن يكون هذا مخصوصا بما إذا كان له رفيق يأمره بما لا يريده أو ينهاه عما يريده.
4- أَقُولُ سَمِعْتُ وَالِدِي ره يَرْوِي عَنْ شَيْخِهِ الْبَهَائِيِّ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَمِعْنَا مُذَاكَرَةً عَنْ مَشَايِخِنَا عَنِ الْقَائِمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِخَارَةِ بِالسُّبْحَةِ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يَقْبِضُ عَلَى السُّبْحَةِ وَ يَعُدُّ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ افْعَلْ وَ إِنْ بَقِيَتْ اثْنَتَانِ فَهُوَ لَا تَفْعَلْ.