کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ثم قال أي الإمام ع إن أمير المؤمنين أي الخليفة الفاسق أن تنفذ إليهم أي ترسل لم يعد إلي أي منهم إن كان قرضا أو من الخليفة إن كان عطية أو يعود أي إلى أن يعود و إن في قوله إن وصل نافية حتى عاد إلي أي من جهة الخليفة.
38 الْمَكَارِمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَكْلُ فِي السُّوقِ دَنَاءَةٌ وَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَ لَا نَشْبَعُ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ.
14 وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ وَ لَا يَتَنَاوَلْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسِهِ وَ لَا يَأْكُلْ مِنْ ذِرْوَةِ الْقَصْعَةِ فَإِنَّ مِنْ أَعْلَاهَا تَأْتِي الْبَرَكَةُ وَ لَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَ إِنْ شَبِعَ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَجِلَ جَلِيسُهُ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ.
14 وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى خِوَانٍ وَ لَا فِي سُكُرُّجَةٍ وَ لَا مِنْ خُبْزٍ مُرَقَّقٍ فَقِيلَ لِأَنَسٍ عَلَى مَا إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرَةِ 4413 .
بيان قال في النهاية لا آكل في سكرجة هي بضم السين و الكاف و الراء و التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم و هي فارسية و أكثر ما يوضع فيه الكواميخ و نحوها و قال السفرة طعام يتخذه المسافر و أكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد و سمي به انتهى و كأن الخوان كان أكبر أو معمولا من خشب كما عندنا أو سعف فكان الأكابر و الأشراف يأكلون عليه و لذا كان ص يكتفي بالسفرة تواضعا و تشبها بالفقراء.
39 حَيَاةُ الْحَيَوَانِ، ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ كَثِيراً وَ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ التُّخَمَةِ فَلْيَمْسَحْ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَ لْيَقُلِ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عِيدِي وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ الْأَكْلُ وَ هُوَ عَجِيبٌ مُجَرَّبٌ
40 بِشَارَةُ الْمُصْطَفَى، بِإِسْنَادِهِ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ
لَهُ قَالَ يَا كُمَيْلُ إِذَا أَكَلْتَ فَطَوِّلْ أَكْلَكَ يَسْتَوْفِ مَنْ مَعَكَ وَ تُرْزَقْ مِنْهُ غَيْرُكَ يَا كُمَيْلُ إِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَى طَعَامِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَكَ وَ ارْفَعْ بِذَلِكَ صَوْتَكَ لِيَحْمَدَ سِوَاكَ فَيَعْظُمَ بِذَلِكَ أَجْرُكَ يَا كُمَيْلُ لَا تُوقِرْ مَعِدَتَكَ طَعَاماً وَ دَعْ فِيهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً وَ لِلرِّيحِ مَجَالًا 4414 .
1 41 تُحَفُ الْعُقُولِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا كُمَيْلُ إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَسَمِّ بِاسْمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ الْأَسْوَاءِ يَا كُمَيْلُ وَ آكِلْ بِالطَّعَامِ وَ لَا تَبْخَلْ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ لَنْ تَرْزُقَ النَّاسَ شَيْئاً وَ اللَّهُ يُجْزِلُ لَكَ مِنَ الثَّوَابِ بِذَلِكَ وَ أَحْسِنْ عَلَيْهِ خُلُقَكَ وَ أَبْسِطْ جَلِيسَكَ وَ لَا تَنْهَرْ خَادِمَكَ يَا كُمَيْلُ إِذَا أَكَلْتَ فَطَوِّلْ أَكْلَكَ لِيَسْتَوْفِيَ مَنْ مَعَكَ وَ يُرْزَقَ مِنْهُ غَيْرُكَ يَا كُمَيْلُ إِذَا اسْتَوْفَيْتَ طَعَامَكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَكَ وَ ارْفَعْ بِذَلِكَ صَوْتَكَ يَحْمَدْهُ سِوَاكَ فَيَعْظُمُ بِذَلِكَ أَجْرُكَ يَا كُمَيْلُ لَا تُوقِرَنَّ مَعِدَتَكَ طَعَاماً وَ دَعْ فِيهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً وَ لِلرِّيحِ مَجَالًا وَ لَا تَرْفَعْ يَدَكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ تَسْتَمْرِئُهُ فَإِنَّ صِحَّةَ الْجِسْمِ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ وَ قِلَّةِ الْمَاءِ 4415 .
42- الْعُيُونُ، عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ الْأَكْلُ عَلَى الْحَضِيضِ مَعَ الْعَبِيدِ وَ رُكُوبِيَ الْحِمَارَ مُؤْكَفاً وَ حَلْبِيَ الْعَنْزَ بِيَدِي وَ لُبْسِيَ الصُّوفَ وَ التَّسْلِيمُ عَلَى الصِّبْيَانِ لِتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِي 4416 .
43 الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَيْئَانِ يُؤْكَلَانِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعاً الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ 4417 .
44- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوَفَّقٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ الْمَاضِي يَوْماً وَ حَبَسَنِي لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ
يَكُنْ عَلَيْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّي لَا آكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ لَيْسَ فِيهَا خُضْرَةٌ فَأْتِنِي بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَدَّ يَدَهُ فَأَكَلَ 4418 .
باب 18 آخر في المنع عن نهك العظام و قطع الخبز و اللحم بالسكين
1- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً فَلَمَّا حَضَرْنَا رَأَى رَجُلًا يَنْهَكُ عَظْماً فَصَاحَ بِهِ وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ فِيهَا لِلْجِنِّ نَصِيباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ 4419 .
المحاسن، عن محمد بن علي عن محمد بن الهيثم مثله 4420 بيان يقال نهك من العظام بالغ في أكله و قال الوالد قدس سره ينهك عظما أي يخرج مخه أو يستأصل لحمه أو الأعم و الظاهر أن الجن يشمون العظم فإذا استقصي لا يبقى شيء لاستشمامهم فيسرقون من البيت.
2- الْكَافِي، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: تَغَدَّى أَبُو الْحَسَنِ ع عِنْدِي فَجِيءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَكْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ يَكُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِي مُرِ الْغُلَامَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّغِيفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ 4421 .
3- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْرِمُوا الْخُبْزَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَا يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْرُهُ 4422 .
4- وَ مِنْهُ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ خَالِفُوا الْعَجَمَ 4423 .
أقول: و قد مر تجويز ذلك عند فقد الإدام و مطلقا و قد مر النهي عن شم الخبز.
5- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ التَّمِيمِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ الْأَزْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّينِ 4424 .
6- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ عَلَى الْمَائِدَةِ فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَ انْهَشْهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ.
بيان: النهش الأخذ بأطراف الأسنان.
7- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظْمِ أَنْهَكُهُ قَالَ نَعَمْ 4425 .
بيان يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حد الاستئصال مع أن التجويز لا ينافي الكراهة.
باب 19 آخر في حضور الطعام وقت الصلاة
1- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَقْتَ وَضْعِ الطَّعَامِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ شَيْءٌ يُخَافُ تَأْخِيرُهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ 4426 .
بيان قال في الدروس و إذا حضر الطعام و الصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره و يجب مع ضيقه مطلقا انتهى و نحوه قال الشيخ في النهاية و غيره و قال في السرائر إذا حضر الطعام و الصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أول الوقت فإن كان في آخر الوقت فذلك هو الواجب لا الأفضل فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار معه و كان أول الوقت و هم و هو صائم فالبداءة
بالطعام أفضل لموافقتهم و إن كان قد تضيق الوقت فلا يجوز إلا الابتداء بالصلاة انتهى.
و قال صاحب الجامع إذا حضر الطعام و الصلاة و لم يغلبه الجوع بدأ بالصلاة و إن غلبه أو حصره من ينتظره بدأ بالطعام في أول وقتها و بها إذا ضاق.
2- الْإِقْبَالُ، رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ 4427 .
أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله.
باب 20 أكل الكسرة و الفتات و ما يسقط من الخوان
1- الْمَحَاسِنُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ حَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ هَذَا عَشَائِي وَ عَشَاءُ آبَائِي فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَقَمَّمَ مَا سَقَطَ عَنْهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ إِلَى فِيهِ 4428 .
2- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي أَجِدُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ يَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ فَأُعِيدُهُ فَيَضْحَكُ الْخَادِمُ 4429 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَبَّعُ مِثْلَ هَذَا قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا رِزْقُكَ فَلَا تَدَعْهُ لِغَيْرِكَ أَمَا إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.
قَالَ وَ رَوَاهُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِ 4430 .
4- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَبَّعَ مَا يَقَعُ مِنْ مَائِدَتِهِ فَأَكَلَهُ ذَهَبَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ عَنْ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ إِلَى السَّابِعِ 4431 .
5- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ.
قَالَ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 4432 .
6- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِمَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَكُلْهُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنِّي قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ كُنْتُ أَجِدُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ الْأَيْسَرِ فَأَخَذْتُ ذَلِكَ فَانْتَفَعْتُ بِهِ 4433 .
7- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ ابْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَلْقَى مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَكْلِ مَا يَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ 4434 .
8- وَ مِنْهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَلَقَّطَ مَا وَقَعَ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُكْثِرُ الْوَلَدَ 4435 .
9- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ فِي مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيَتْرُكْهُ لِلطَّيْرِ وَ السَّبُعِ 4436 .
بيان: أو خارجا تعميم بعد التخصيص أي خارجا من البيوت و تحت السقوف صحراء كان أو بستانا أو غيرهما.
10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ وَ مَنْ وَجَدَهَا فِي قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً 4437 .
بيان: كأن زيادة ثواب الأولى على الثانية بأن الثانية لم تشتمل على الأكل
و إنما هي غسلها و رفعها فقط فلو أكلها كان ثوابه أكثر من الأولى و في الكافي 4438 في الأول كانت له حسنة فلا يحتاج إلى تكلف و يمكن حمل الثاني حينئذ على الأكل أيضا قال في الدروس
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ بِالْكَسْرِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُكْثِرُ الْوَلَدَ وَ يَذْهَبُ بِذَاتِ الْجَنْبِ وَ مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا فَلَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ غَسَلَهَا مِنْ قَذَرٍ وَ أَكَلَهَا فَلَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.
و قال يستحب تتبع ما يقع من الخوان في البيت و تركه في الصحراء و لو فخذ شاة.
11- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي التَّمْرَةِ وَ الْكِسْرَةِ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَيَأْخُذُهَا إِنْسَانٌ فَيَمْسَحُهَا وَ يَأْكُلُهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ 4439 .
12- وَ مِنْهُ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً مُلْقَاةً فَأَكَلَهَا لَمْ تَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ 4440 .
و منه عن النوفلي عن السكوني مثله 4441 .
13 وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَى كِسْرَةً كَادَ أَنْ تَطَأَهَا فَأَخَذَهَا وَ أَكَلَهَا وَ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ أَكْرِمِي جِوَارَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ عَنْ قَوْمٍ فَكَادَتْ تَعُودُ إِلَيْهِمْ 4442 .
بيان: الحميراء لقب عائشة.