کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الجزء التاسع و السبعون
تتمة كتاب الطهارة
تتمة أبواب الجنائز و مقدماتها و لواحقها
باب 11 أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و الصلاة
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ يَوْمَ صِفِّينَ وَ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا 3189 .
بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل و لا يكفن و المشهور أنه يشترط فيه أن يقتل بين يدي إمام عادل أو من نصبه في نصرته و قال في المعتبر الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب فقد يجب الجهاد و إن لم يكن الإمام موجودا و اختاره الشهيد و جماعة من المتأخرين و لا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول دون أهله و ماله و المطعون و الغريق و غيرهم.
و اشترطوا أيضا موته في المعركة فلو حمل من المعركة و به رمق ثم مات نزع عنه ثيابه و غسل و كفن و يظهر من بعض الأخبار أنه و إن وجد و به رمق ثم مات يغسل و يكفن.
و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب دفنه بثيابه قال في المعتبر و يدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها و هو إجماع المسلمين و لا خلاف أيضا في وجوب الصلاة عليه و ذهب بعض العامة إلى سقوط الصلاة أيضا كما يستفاد من بعض أخبارنا أيضا.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلِهِ حَجَرٌ فَيُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ 3190 .
إيضاح قطع الشيخ و الأكثر بأن من مات في سفينة في البحر يغسل و يحنط و يكفن و يصلى عليه و ينقل إلى البر مع المكنة فإن تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها و يسد رأسها و يلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه و ظاهر المقنعة و المعتبر جواز ذلك ابتداء و إن لم يتعذر البر و العمل بالمشهور أحوط و ورد في بعض الأخبار جعله في خابية و هذا الخبر خال عنها و جمع بينهما بالتخيير و يمكن حمل هذا على ما إذا لم تكن الخابية كما هو الغالب و الأولى و الأحوط العمل بها مع الإمكان لصحة خبرها.
3- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَيُتْرَكُ وَ
لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَ 3191 .
دعائم الإسلام، عن علي ع مثله 3192 توضيح القلنسوة بفتح القاف و ضم السين و العمامة بكسر العين معروفتان و المنطقة بكسر الميم و فتح الطاء ما يشد في الوسط قوله إلا أن يكون أصابه الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات.
و اختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر قال ابن بابويه تنزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم و ابن الجنيد ينزع عنه الجلود و الحديد المفرد و المنسوج مع غيره و السراويل إلا أن يكون فيه دم و هذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير و كذلك الرواية في عود الاستثناء و يمكن فيهما العود إلى الجميع و في النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين و قد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه و في الخلاف يدفن بثيابه و لا ينزع منه إلا الجلود و المفيد ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم و ينزع عنه الفرو و القلنسوة و إن أصابهما دم دفنا معه و ينزع الخف عنه على كل حال.
و ابن إدريس يدفن بثيابه و إن لم يصبها الدم و بالخف و الفرو و القلنسوة إن أصابها دم و إن لم يصبها دم نزعت و في المعتبر دفنه بثيابه و إن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون و قال الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب و ظاهره أنه ينزع عنه الخف و الفرو و الجلود و إن أصابها الدم لأن دفنها تضييع انتهى و المسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى كما لا يخفى.
4- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَصْلُوبِ
قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي صَلَّى عَلَى عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَمْ أَفْهَمْهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ ثُمَّ قَالَ الرِّضَا ع قَدْ فَهِمْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قال الصدوق رحمه الله هذا حديث غريب نادر لم أجده في شيء من الأصول و المصنفات و لا أعرفه إلا بهذا الإسناد 3193 .