کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و أوّل 172 من قاسم العمّال و شاطرهم أموالهم، 173 و هو الذي هدم مسجد رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و زاد فيه، و أدخل دار العباس فيما زاد 174 ، و هو الذي أخّر المقام إلى موضعه اليوم و كان ملصقا بالبيت .. إلى آخر ما ذكره.
و قد أشار إلى تحويل المقام صاحب الكشّاف 175 ، قال: إنّ عمر سأل المطلب بن أبي وداعة: هل تدري أين كان موضعه الأول؟. قال: نعم، فأراه موضعه اليوم.
وَ رَوَى ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي 176 ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَدْرَكْتَ 177 الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ؟. قَالَ: نَعَمْ، أَذْكُرُ وَ أَنَا مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ قَدْ دَخَلَ فِيهِ السَّيْلُ وَ النَّاسُ يَقُومُونَ عَلَى الْمَقَامِ يَخْرُجُ الْخَارِجُ يَقُولُ: قَدْ ذَهَبَ بِهِ 178 ، وَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْخَارِجُ فَيَقُولُ: هُوَ مَكَانَهُ، قَالَ فَقَالَ لِي: يَا فُلَانُ! مَا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟. فَقُلْتُ لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ! يَخَافُونَ أَنْ يَكُونَ السَّيْلُ قَدْ ذَهَبَ بِالْمَقَامِ. فَقَالَ: نَادِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ عَلَماً لَمْ يَكُنْ لِيَذْهَبَ بِهِ فَاسْتَقِرُّوا، وَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَقَامِ الَّذِي وَضَعَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ا لسَّلَامُ عِنْدَ جِدَارِ الْبَيْتِ، فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى حَوَّلَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ، فَلَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَكَّةَ رَدَّهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمْ يَزَلْ
هُنَاكَ إِلَى أَنْ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَ النَّاسَ: مَنْ مِنْكُمْ يَعْرِفُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ؟. فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَدْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِقْدَارَهُ بِنِسْعٍ 179 فَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ: تَأْتِينِي بِهِ، فَأَتَاهُ بِهِ فَقَاسَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.
و منها: تغيير الجزية عن النصارى،
فقد رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 180 أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ 181 أَنِفُوا وَ اسْتَنْكَفُوا مِنْ قَبُولِ الْجِزْيَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ عَنِ الْجِزْيَةِ وَ يُؤَدُّوا الزَّكَاةَ مُضَاعَفاً، فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَرَضُوا بِذَلِكَ.
وَ قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَامَ نَصَارَى الْعَرَبِ عَلَى الْجِزْيَةِ، فَقَالُوا: نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ، وَ لَكِنْ خُذْ مِنَّا كَمَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ-. فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
قَالُوا: فَزِدْ مَا شِئْتَ بِهَذَا الِاسْمِ لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ ضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ 182 . انتهى.
فهؤلاء ليسوا بأهل ذمّة لمنع الجزية، و قد جعل اللّه الجزية على أهل الذمّة
ليكونوا أذلّاء صاغرين، و ليس في أحد من الزكاة صغار و ذلّ، فكان عليه أن يقاتلهم و يسبي ذراريهم لو أصرّوا على الاستنكاف و الاستكبار ..
و منها
: ما روي أنّ عمر أطلق تزويج قريش في سائر العرب و العجم، و تزويج العرب في سائر العجم، و منع العرب من التزويج في قريش، و منع العجم من التزويج في العرب 183 فأنزل العرب مع قريش، و العجم مع العرب منزلة اليهود و النصارى، إذ أطلق تعالى للمسلمين التزويج في أهل الكتاب، و لم يطلق تزويج أهل الكتاب في المسلمين 184 .
وَ قَدْ زَوَّجَ 185 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيِّ وَ كَانَ مَوْلًى لِبَنِي كِنْدَةَ ثُمَّ قَالَ: أَ تَعْلَمُونَ لِمَ زَوَّجْتُ ضُبَاعَةَ بِنْتَ عَمِّي مِنَ الْمِقْدَادِ؟. قَالُوا: لَا. قَالَ: لِيَتَّضِعَ النِّكَاحُ فَيَنَالَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ، وَ لِتَعْلَمُوا (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) 186 .
، فهذه سنّة،
وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 187 .
وَ قِيلَ 188 لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَ تَزَوَّجُ 189 الْمَوَالِي بِالْعَرَبِيَّاتِ؟!. فَقَالَ:
تَتَكَافَأُ دِمَاؤُكُمْ وَ لَا تَتَكَافَأُ فُرُوجُكُمْ؟!.
و قال سبحانه: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) 190 ، و قال: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) 191 .
و منها: المسح على الخفّين،
كما رواه الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ 192 ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَقَبَةَ 193 بْنِ مَصْقَلَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ مِمَّنْ يُفْتِي فِي مَسْجِدِ الْعِرَاقِ؟. فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟. فَقُلْتُ: ابْنُ عَمٍّ لِصَعْصَعَةَ. فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟. فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَرَاهُ ثَلَاثاً لِلْمُسَافِرِ وَ يَوْماً وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَ كَانَ أَبِي لَا يَرَاهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَى عَتَبَةِ الْبَابِ، فَقَالَ لِي: أَقْبِلْ يَا ابْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ، فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَ
الْقَوْمَ كَانُوا يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُخْطِئُونَ وَ يُصِيبُونَ، وَ كَانَ أَبِي لَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ 194 .
وَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِيهِمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟. فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَبْلَ (الْمَائِدَةِ) أَوْ بَعْدَهَا؟. فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ، إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ 195 .
أقول: : لعلّ الترديد من الراوي، أو لكون ذلك ممّا اختلفوا فيه، فتردّد عليه السلام إلزاما على الفريقين.
و مخالفة هذه الرأي للقرآن واضح، فإنّ الخفّ ليس بالرجل الذي أمر اللّه بمسحه، كما أنّ (الكمّ) ليس باليد، و النقاب ليس بالوجه، و لو غسلهما أحد لم يكن آتيا بالمأمور به، كما أشار عليه السلام إليه بقوله: سبق الكتاب الخفّين.
و قد ورد المنع من المسح على الخفّين في كثير من أخبارهم.،
فَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَأَى وُضُوءَهُ عَلَى جِلْدِ غَيْرِهِ 196 .
وَ رُوِيَ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: لَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَيْرٍ 197 بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي 198 .
وَ عَنْهَا، قَالَتْ: لَأَنْ يُقْطَعَ رِجْلَايَ بِالْمَوَاسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ 199 .
وَ رَوَوْا الْمَنْعُ مِنْهُ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 200 وَ ابْنِ عَبَّاسٍ 201 وَ غَيْرِهِمَا، و سيأتي 202 بعض القول فيه في محلّه.
و منها: نقص 203 تكبير من الصلاة على الجنائز و جعلها أربعا،