کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بيان: الزور بالفتح جمع زائر كالسفر جمع سافر.
14- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنْ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى وَ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ يَتَوَقَّعُ صَلَاةً بَعْدَهَا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ صَلَاتُهُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ 7139 .
15- عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَوَاتِ فِي أَحَبِّ الْأَوْقَاتِ إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ حَوَائِجَكُمْ عَقِيبَ فَرَائِضِكُمْ 7140 .
وَ رَوَى فَضْلٌ الْبَقْبَاقُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْوَتْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ يَدْعُو فِي سُجُودِهِ 7141 .
16- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مِنْ مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ مِنْ مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ 7142 .
17- فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الدُّعَاءُ دُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ 7143 .
وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى لِلَّهِ سُبْحَانَهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَلَهُ فِي أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ 7144 .
وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا 7145 .
الدعائم، عنه ع مثله 7146 توضيح لعله محمول على غير النوافل المرتبة جمعا.
18- اخْتِيَارُ ابْنِ الْبَاقِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَرَغَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي فَقَدْ أَدَّى فَرِيضَتِي وَ لَمْ يَسْأَلْ حَاجَتَهُ مِنِّي كَأَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِّي خُذُوا صَلَاتَهُ فَاضْرِبُوا بِهَا وَجْهَهُ.
19- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ تُسَلِّمَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَارْغَبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا مِنْكَ 7147 .
20- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع الْمَسْأَلَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ بَعْدَهَا مُسْتَجَابَةٌ 7148 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ قَالَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إِيَّاكَ أَنْ تَدَعَهُ فَإِنَّ فَضْلَهُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ 7149 فَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ وَ إِيَّاهُ عَنَى- 7150 وَ سُئِلَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ 7151 قَالَ الْأَوَّاهُ الدَّعَّاءُ 7152 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ دَخَلَا الْمَسْجِدَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فَكَانَ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَ كَانَ قُرْآنُ الْآخَرِ أَكْثَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قِيلَ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ هِيَ الْعِبَادَةُ وَ هِيَ أَفْضَلُ 7153 .
بيان: ظاهره أن السؤال عن القراءة و الدعاء في الصلاة و الأكثر حملوه عليهما بعد الصلاة في التعقيب و يحتمل الأعم أيضا و الأول أظهر.
21- الْهِدَايَةُ، رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ وَ التَّعْقِيبُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ 7154 .
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَى وُضُوئِهِ 7155 .
وَ قَالَ ره إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ 7156 .
بيان: قال في المنتهى يستحب له إذا أراد أن ينصرف الانصراف عن يمينه خلافا للجمهور
لَنَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ 7157 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.
احتجوا بما رواه مهلب أنه صلى مع النبي ص فكان ينصرف عن شقيه و الجواب أنه مستحب فيجوز تركه في بعض الأوقات لعذر أو غيره.
باب 37 تسبيح فاطمة صلوات الله عليها و فضله و أحكامه و آداب السبحة و إدارتها
1- الْإِحْتِجَاجُ، كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ ع يُسَبِّحُ بِهِ فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ التَّسْبِيحِ 7158 أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِيحُ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدِيرَ السُّبْحَةَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا يَجُوزُ فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- 7159 وَ سَأَلَ عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّكْبِيرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى سِتٍّ وَ سِتِّينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ ع إِذَا سَهَا فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى تَجَاوَزَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ عَادَ إِلَى ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ يَبْنِي عَلَيْهَا وَ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً عَادَ إِلَى سِتٍّ وَ سِتِّينَ وَ بَنَى عَلَيْهَا فَإِذَا جَاوَزَ التَّحْمِيدَ مِائَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 7160 .
بيان: قوله تمام سبع لعل مراده الزيادة عليه أو توهم كون التسبيح اثنتين و ثلاثين و على التقديرين استدرك في الجواب ذلك و صححه و ظاهر الجواب أنه يرجع و يأتي بواحد مما زاد و ينتقل إلى التسبيح الآخر و فيه غرابة و لم أر من تعرض لذلك من الأصحاب و الموافق لأصولهم إسقاط الزائد و البناء على ما سبق
نَعَمْ رُوِيَ 7161 عَنِ الصَّادِقِ ع إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع فَأَعِدْ.
و قوله ع فأعد أي التسبيح من أوله أو على ما شككت فيه فالإعادة باعتبار أحد احتمالي الشك و هذا شائع و هو أوفق بما ورد في سائر المواضع من البناء على الأقل في النافلة.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ ع قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ غُفِرَ لَهُ وَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ حَسْبُكَ بِهَا يَا حَمْزَةُ 7162 .
بيان: قبل أن يثني رجليه قال في النهاية أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي هو عليها في التشهد انتهى حسبك بها أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة.
3- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ 7163 .
ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون مثله 7164 بيان فشقي مأخوذ من الشقاوة ضد السعادة.
4- الْخِصَالُ، بِالْإِسْنَادِ الْآتِي فِي بَابِ حُكْمِ النِّسَاءِ عَنِ الْبَاقِرِ ع إِذَا سَبَّحَتِ الْمَرْأَةُ عَقَدَتْ عَلَى الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ 7165 .
5- فَلَاحُ السَّائِلِ، عَنْ حَمَّوَيْهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ وَ يَحْمَدُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ 7166 .
6- فَلَاحُ السَّائِلِ، رُوِيَتْ فِي تَارِيخِ نَيْشَابُورَ فِي تَرْجَمَةِ رَجَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ 7167 .
بيان: رواه العامة عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مثله إلا أنهم قدموا في روايتهم التسبيح على التحميد و التحميد على التكبير و لذا قالوا بهذا الترتيب قال في شرح السنة أخرجه مسلم و قوله معقبات يريد هذه التسبيحات سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة و التعقيب أن تعمل عملا ثم تعود إليه و قوله ولى مدبرا و لم يعقب 7168 أي لم يرجع انتهى.
و قال الآبي في إكمال الإكمال معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة و قيل سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى و قوله تعالى لَهُ مُعَقِّباتٌ 7169 أي ملائكة يعقب بعضها بعضا.
و في النهاية سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة أو لأنها يقال عقيب الصلاة و المعقب من كل شيء ما جاء عقيب ما قبله.
7- الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ أَ لَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَ عَنْ فَاطِمَةَ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدِي وَ كَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَ إِنَّهَا اسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي صَدْرِهَا وَ طَحَنَتْ بِالرَّحَى حَتَّى مَجِلَتْ يَدَاهَا وَ كَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَ أَوقَدَتِ النَّارَ تَحْتَ الْقِدْرِ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ شَدِيدٌ فَقُلْتُ لَهَا لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِماً يَكْفِيكِ حَرَّ مَا أَنْتِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ
فَأَتَتِ النَّبِيَّ ص فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثاً فَاسْتَحَتْ فَانْصَرَفَتْ قَالَ فَعَلِمَ النَّبِيُّ ص أَنَّهَا جَاءَتْ لِحَاجَةٍ قَالَ فَغَدَا عَلَيْنَا وَ نَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَسَكَتْنَا وَ اسْتَحْيَيْنَا لِمَكَانِنَا ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَسَكَتْنَا ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَخَشِينَا إِنْ لَمْ نَرُدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُسَلِّمُ ثَلَاثاً فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَ إِلَّا انْصَرَفَ فَقُلْتُ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص ادْخُلْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ جَلَسَ عِنْدَ رُءُوسِنَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ مَا كَانَتْ حَاجَتُكِ أَمْسِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ أَنْ يَقُومَ قَالَ فَأَخْرَجْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ أَنَا وَ اللَّهِ أُخْبِرُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّهَا اسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي صَدْرِهَا وَ جَرَتْ بِالرَّحَى حَتَّى مَجِلَتْ يَدَاهَا وَ كَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَ أَوْقَدَتْ تَحْتَ الْقِدْرِ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا فَقُلْتُ لَهَا لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِماً يَكْفِيكِ حَرَّ مَا أَنْتِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ قَالَ ص أَ فَلَا أُعَلِّمُكُمَا مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ إِذَا أَخَذْتُمَا مَنَامَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ وَ احْمَدَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ وَ كَبِّرَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ قَالَ فَأَخْرَجَتْ ع رَأْسَهَا فَقَالَتْ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ 7170 .
بيان: من أحب أهله الضمير راجع إلى الرسول بقرينة المقام و قال الجزري في النهاية يقال مجلت يده تمجل مجلا و مجلت تمجل مجلا إذا ثخن جلدها و تعجر و ظهر فيه شبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة و منه حديث فاطمة ع أنها شكت إلى علي مجل يديها من الطحن انتهى و كسحت البيت بالمهملتين أي كنست.
و قال الجوهري الدكنة بالضم لون يضرب إلى السواد و قد دكن الثوب يدكن دكنا و قال في النهاية في شرح هذا الخبر دكن الثوب إذا اتسخ و اغبر لونه.
قوله ع لو أتيت لو للتمني أو للعرض أو الجزاء محذوف لدلالة المقام عليه.
و