کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بأحدهما في الروايات و كلام القدماء و المتأخرين من العلماء الأخيار و هذا عندي أظهر الوجوه و إن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقا.
فإن قلت لما كان الكيل أقل مطلقا فيرجع الوجه الأخير إلى الأول قلنا هذا جار في جميع النظائر التي ذكرناها لذلك مع أن الفقهاء صرحوا في الجميع بالتخيير و الفائدة في ذلك التوسعة على الأمة فإن في بعض الأحيان الاعتبار بالكيل أسهل و في بعضها الاعتبار بالوزن أيسر مع أنه يمكن القول باستحباب رعاية الوزن و رجحانه على الكيل و به تحصل الفائدة أيضا و إنما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه و عموم البلوى به و عدم تعرض الأصحاب له.
باب 4 انقلاب الخمر خلا
1 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ 4704 .
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ.
2 الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدِّيدَانَ فِي الْبَطْنِ وَ قَالَ ع كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا انْفَسَدَ وَ لَا تَأْكُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ 4705 .
3- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع إِنْ صُبَّ فِي الْخَمْرِ خَلٌّ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ حَتَّى تَذْهَبَ عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَ تَصِيرَ خَلًّا ثُمَّ كُلْ بَعْدَ ذَلِكَ 4706 .
4- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَيْرِهِ لِيُحَوَّلَ خَلًّا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا قُلْتُ فَإِنِّي عَالَجْتُهَا فَطَيَّنْتُ رَأْسَهَا ثُمَّ كَشَفْتُ عَنْهَا فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَوَجَدْتُهَا خَمْراً أَ يَحِلُّ لِي إِمْسَاكُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا إِرَادَتُكَ أَنْ يَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا فَلَيْسَ إِرَادَتُكَ الْفَسَادَ 4707 .
تبيان اعلم أن المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها و يقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا و استدلوا عليه
6 بِمُوَثَّقَةِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْءُ حَتَّى يَحْمُضَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَى مَا صُنِعَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ 4708 .
فإن الظاهر أن المراد بها إذا كان الخمر غالبا على ما جعل فيها و لم يصر مستهلكا بحيث لا يعلم انقلابه فلا بأس و
6 عُمُومُ حَسَنَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ يُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ 4709 .
و حكموا بكراهة العلاج لقوله ع في رواية أبي بصير و قد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه و في رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها 4710 و في أكثر نسخ التهذيب بالقاف و في الكافي بالغين و هو أظهر و ربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا لأنه ينجس بوضعه و لا يطهر بانقلابها خمرا لأن المطهر للخمر هو الانقلاب و هو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها و لا يرد مثله في الآنية لأنها مما لا تنفك عنها الخمر فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها و إن انقلبت بنفسها و لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة و الحل.
و قال الشيخ في النهاية و إذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا و قال ابن الجنيد فأما إن أخذ إنسان خمرا ثم صب عليه خلا فإنه يحرم عليه شربه و الاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت
ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى التحليل و تأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة من قوله لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها بأن معناه إذا جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أنه خل و لا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل و مع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة و يترك مفردا إلى أن يصير خلا فإذا صار خلا حل حينئذ.
و أنكر ابن إدريس و غيره ذلك و قال ابن إدريس لا وجه له للإجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا و لا دلالة على طهارته بعد ذلك لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل فأما الخل فهو باق على حقيقته و ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها و قال العلامة رحمه الله في المختلف كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب لأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل و المزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم و لكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا و نجاسة الخل تابعة للخمرية و قد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلب قال و نبه شيخنا أبو علي ابن الجنيد عليه.
و قال الشهيد الثاني القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه إذا جوزنا العلاج و حكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لأن الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهره إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال و استفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج به انتهى.
و أقول لا يبعد القول بحله مطلقا لما رواه
8 الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْعَصِيرُ يَصِيرُ خَمْراً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْخَلُّ وَ شَيْءٌ يُغَيِّرُهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ 4711 .
باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها
1- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 4712 .
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 4713 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ مَا يُشْرَبُ فِيهِ اسْتِعْمَالُهُ 4714 .
بيان: قوله ع إنما كره كأن المعنى أنه إنما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا.
4- الْخِصَالُ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ الْخَبَرَ 4715 .
5- الْعُيُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَتْ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا بِحَمْدِ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَ هِيَ عِنْدِي وَ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ يَعْنِي أَخَاهُ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ عُودٌ مُلَبَّسٌ فِضَّةً مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ قَصَبَتُهُ نَحْوَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَكُسِرَ 4716 .
الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع مثله المحاسن، عن ابن بزيع مثله المكارم، عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر ع مثله بيان في القاموس عذر الغلام ختنه و قال الشيخ البهائي رحمه الله يمكن أن يستنبط من مبالغته ع في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه و لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف و الآنية لذلك الشيء و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى انتهى.
و أقول غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه و المبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم ع لا للتحريم و الوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
6- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ الصَّادِقِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هِيَ خَوَاتِيمُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً لِخَلْقِهِ وَ بِهَا يَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِيهَا وَ أَدَّى زَكَاتَهَا فَذَاكَ الَّذِي طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِيَةَ فَذَاكَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 4717 .
بيان الخواتيم جمع الخاتم و تشبيه الدنانير و الدراهم بها إما لنقشها أو لعزتها أو لأنه لا يجوز جعلها أواني و أشباه ذلك كما أنه لا يصلح فص ما ختم عليه.
7- قِصَصُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ آكُلَ شَيْئاً طُبِخَ فِي فَخَّارِ مِصْرَ.
العياشي، عن داود مثله 4718 .
8- الْقِصَصُ، بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلُوا فِي فَخَّارِ مِصْرَ وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا فَإِنَّهَا تُورِثُ الذِّلَّةَ وَ تَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ.
العياشي، عن ابن أسباط مثله 4719 .
9- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 4720 .
الكافي، عن العدة عن سهل عن ابن محبوب مثله.
10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 4721 .
11- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ 4722 .
12 وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ 4723 .
13- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص مِثْلَهُ 4724 .
الكافي، عن العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى مثله الفقيه، عن النبي ص مثله.
14- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 4725 .
15- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ 4726 .
الكافي، عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله بيان قال الشيخ البهائي رحمه الله الضبة بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تستمر في الباب و المراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب و نحوها إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.
16- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشُّرْبِ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا 4727 .
17- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ 4728 .