کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَ سَأَلُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِّي شَيْئاً أَمْلِكُهُ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ فَخَرَجُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَدْ أَنْجَحُوا فَسَأَلَهُمُ الْحَسَنُ ع فَقَالُوا أَتَيْنَا خَيْرَ مَأْتِيٍّ وَ حَكَوْا لَهُ قَوْلَهُ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ إِذَا جُلِدَ صَاحِبُكُمْ فَأَصْغَوْهُ 357 فَأَخْرَجَهُ عَلِيٌّ ع فَحَدَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ لَسْتُ أَمْلِكُهُ 358 .
9- قب، المناقب لابن شهرآشوب مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ فِي خَبَرٍ أَنَّهُ لَمَّا شَهِدَ أَبُو زَيْنَبَ الْأَسَدِيُّ وَ أَبُو مُزَرِّعٍ وَ سَعِيدُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُنَيْسٍ الْأَزْدِيُّ وَ عَلْقَمَةُ بْنُ زَيْدٍ الْبَكْرِيُّ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ أَمَرَ عُثْمَانُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ جَهْراً وَ نَهَى سِرّاً فَرَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ 359 قَامَ وَ الْحَسَنُ مَعَهُ لِيَضْرِبَهُ فَقَالَ نَشَدْتُكَ اللَّهَ وَ الْقَرَابَةَ قَالَ اسْكُتْ أَبَا وَهْبٍ فَإِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِتَعْطِيلِهِمُ الْحُدُودَ فَضَرَبَهُ فَقَالَ لَتَدْعُونِّي قُرَيْشٌ بَعْدَ هَذَا جَلَّادَهَا الرُّشَيْدُ الْوَطْوَاطُ
الْمُصْطَفَى قَالَ فِي رَهْطٍ وَ فِي عَدَدٍ
لَكِنَّ وَاجِدَهُ الْأَكْفَى أَبُو الْحَسَنِ
هَذَا هُوَ الْمَجْدُ مَنْ تَبْغُونَهُ عِوَجاً
إِنَّ الْعَلِيَّ خَشِنٌ يَنْقَادُ لِلْخَشِنِ 360
.
10- شي، تفسير العياشي عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ
وَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ 361 فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ 362 .
11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْلَدُ الزَّانِي أَشَدَّ الْحَدَّيْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِيَابِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُخْلَعُ ثِيَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِي قَالَ ضُرِبَ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ فَوْقَ الثِّيَابِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ 363 .
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَنْ جُلِدَ حَدّاً فَمَاتَ فِي الْحَدِّ فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ لَهُ 364 .
13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ وَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحُدُودَ قَبْلَ الْقَتْلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَ لَا تُخَالِفْ عَلِيّاً 365 .
14- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَلِيٌّ ع الْحَدَّ عَنْهُمَا وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَجِيءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ 366 وَ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ
ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ الْخَبَرَ 367 .
وَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الْمُكْرَهِ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا 368 .
وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحَدُّ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ 369 .
باب 82 التعزير و حده و التأديب و حده
1- ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِيرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ 370 .
2- سن، المحاسن عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ 371 .
3- سن، المحاسن عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ 372 .
4- ضا، فقه الرضا عليه السلام التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ التَّأْدِيبُ مَا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ 373 .
5- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّعْزِيرِ قُلْتُ كَمْ هُوَ قَالَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ 374 .
6- الْهِدَايَةُ، وَ آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ
يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ 375 .
باب 83 القذف و البذاء و الفحش