کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
14- الْمَحَاسِنُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى أَحْصَاهَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ حَتَّى بَلَغَ مِائَةً يُحْصِيهَا بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً 7180 .
بيان: قوله جملة واحدة كأن المعنى أنه ع بعد إحصاء عدد كل واحد من الثلاثة لم يستأنف العدد للآخر بل أضاف إلى السابق حتى وصل إلى المائة و يحتمل تعلقه بقال أي قالها جملة واحدة من غير فصل.
15- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنْكُمْ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ غُفِرَ لَهُ 7181 .
16- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، مِنْ مُسْمُوعَاتِ السَّيِّدِ أَبِي الْبَرَكَاتِ الْمَشْهَدِيِّ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ سُبْحَتُهَا مِنْ خَيْطِ صُوفٍ مُفَتَّلٍ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ عَدَدَ التَّكْبِيرَاتِ فَكَانَتْ ع تُدِيرُهَا بِيَدِهَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ إِلَى أَنْ قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ فَاسْتَعْمَلَتْ تُرْبَتَهُ وَ عَمِلَتِ التَّسَابِيحَ فَاسْتَعْمَلَهَا النَّاسُ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَدَلَ بِالْأَمْرِ إِلَيْهِ فَاسْتَعْمَلُوا تُرْبَتَهُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ وَ الْمَزِيَّةِ 7182 .
وَ فِي كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ اسْتِعْمَالِ التُّرْبَتَيْنِ مِنْ طِينِ قَبْرِ حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ وَ التَّفَاضُلِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ ع السُّبْحَةُ الَّتِي مِنْ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع تُسَبِّحُ بِيَدِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَبِّحَ 7183 .
وَ رُوِيَ أَنَّ الْحُورَ الْعِينَ إِذَا أَبْصَرْنَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأَمْلَاكِ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ لِأَمْرٍ مَا يَسْتَهْدِينَ مِنْهُ السُّبَحَ وَ التُّرَابَ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع 7184 .
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدَارَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً بِالاسْتِغْفَارِ أَوْ غَيْرِهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ إِنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ 7185 .
17- مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا يَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ سِوَاكٍ وَ مُشْطٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً وَ خَاتَمِ عَقِيقٍ 7186 .
المكارم، عنه ع مثله 7187 .
18- الْمِصْبَاحُ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أراد [أَدَارَ] الْحَجَرَ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ فَاسْتَغْفَرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ إِنْ أَمْسَكَ السُّبْحَةَ بِيَدِهِ وَ لَمْ يُسَبِّحْ بِهَا فَفِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا سَبْعُ مَرَّاتٍ 7188 .
بيان: ظاهره أن الفضل في المشوي أيضا باق و الأخبار الواردة بالسبحة من طين الحسين ع تشمله و القول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعيد مع أنه لا يضر في ذلك.
19- جَامِعُ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ ع قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ غُفِرَ لَهُ.
20- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَكَوْتُ إِلَيْهِ ثِقْلًا فِي أُذُنِي فَقَالَ ع عَلَيْكَ بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع.
21- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ كَلَّمَهُ فَلَمْ يَسْمَعْ كَلَامَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ شَكَا إِلَيْهِ ثِقْلًا فِي أُذُنَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا يَمْنَعُكَ وَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ ع فَقَالَ تُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ وَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَمَامَ الْمِائَةِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا
يَسِيراً حَتَّى أَذْهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ 7189 .
22- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ ع فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً 7190 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ عَلَى تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ كَانَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِرَاتِ 7191 .
23- الْمَحَاسِنُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الْمِائَةَ وَ أَتْبَعَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً غُفِرَ لَهُ 7192 .
المكارم، عنه ع مثله 7193 بيان قال في إكمال الإكمال دبر الفريضة و هو بضم الدال هذا هو المشهور في اللغة و المعروف في الروايات و قال أبو عمر المطرزي في كتاب اليواقيت دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة و غيرها قال هو المعروف في اللغة و أما الجارحة فبالضم و قال الداودي عن ابن الأعرابي دبر الشيء و دبره بالضم و الفتح آخر أوقاته و الصحيح الضم و لم يذكره الجوهري و آخرون غيره انتهى.
و قال الفيروزآبادي الدبر بالضم و بضمتين نقيض القبل و من كل شيء عقبه و مؤخره و جئتك دبر الشهر أي آخره.
24- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ الْبَلَدُ الْأَمِينُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ 7194 .
25- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَهْدَى بَعْضُ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ رَقِيقاً فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ اذْهَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَاسْتَخْدِمِيهِ خَادِماً فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ ذَلِكَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَا فَاطِمَةُ أُعْطِيكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ وَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا تُكَبِّرِينَ اللَّهَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَ تُحَمِّدِينَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً ثُمَّ تَخْتِمِينَ ذَلِكِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ذَلِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنَ الَّذِي أَرَدْتِ وَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا فَلَزِمَتْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا هَذَا التَّسْبِيحَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ نُسِبَ إِلَيْهَا 7195 .
26- الْبَلَدُ الْأَمِينُ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ 7196 .
27- الْهِدَايَةُ، سَبِّحْ بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ هِيَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ غُفِرَ لَهُ 7197 .
توفيق و تحقيق
اعلم أن الأخبار اختلفت في كيفية تسبيحها صلوات الله و سلامه عليها من تقديم التحميد على التسبيح و العكس و اختلف أصحابنا و المخالفون في ذلك مع اتفاقهم جميعا على استحبابه قال في المنتهى أفضل الأذكار كلها تسبيح الزهراء ع و قد أجمع أهل العلم كافة على استحبابه انتهى فالمخالفون بعضهم على أنها تسعة و تسعون بتساوي التسبيحات الثلاث و تقديم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير و بعضهم إلى أنها مائة بالترتيب المذكور و زيادة واحدة في التكبيرات و لا خلاف بيننا في أنها مائة و في تقديم التكبير و إنما الخلاف في أن التحميد مقدم على التسبيح أو بالعكس و الأول أشهر و أقوى.
قال في المختلف المشهور تقديم التكبير ثم التحميد ثم التسبيح ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط و المفيد في المقنعة و سلار و ابن البراج و ابن إدريس و قال علي بن بابويه يسبح تسبيح الزهراء و هو أربع و ثلاثون تكبيرة و ثلاث و ثلاثون تسبيحة و ثلاث و ثلاثون تحميدة و هو يشعر بتقديم التسبيح على التحميد و كذا قال ابنه أبو جعفر و ابن جنيد و الشيخ في الاقتصاد و احتجوا برواية فاطمة و الجواب أنه ليس فيها تصريح بتقديم التسبيح أقصى ما في الباب أنه قدمه في الذكر و ذلك لا يدل على الترتيب و العطف بالواو لا يدل عليه انتهى.
و قال الشيخ البهائي ضاعف الله بهاءه في مفتاح الفلاح اعلم أن المشهور استحباب تسبيح الزهراء ع في وقتين أحدهما بعد الصلاة و الآخر عند النوم و ظاهر الرواية الواردة به عند النوم يقتضي تقديم التسبيح على التحميد و ظاهر الرواية الصحيحة الواردة في تسبيح الزهراء ع على الإطلاق يقتضي تأخيره عنه و لا بأس ببسط الكلام في هذا المقام و إن كان خارجا عن موضوع الكتاب فنقول قد اختلف علماؤنا قدس الله أرواحهم في ذلك مع اتفاقهم على الابتداء بالتكبير لصراحة صحيحة ابن سنان عن الصادق ع في الابتداء به و المشهور الذي عليه العمل في التعقيبات تقديم التحميد على التسبيح و قال رئيس المحدثين و أبوه و ابن الجنيد بتأخيره عنه و الروايات عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم لا تخلو بحسب الظاهر من اختلاف و الرواية المعتبرة التي ظاهرها تقديم التحميد شاملة بإطلاقها لما يفعل بعد الصلاة و ما يفعل عند النوم و هي ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب 7198 بسند صحيح عن محمد بن عذافر و ساق الحديث كما مر برواية البرقي في المحاسن و الرواية التي ظاهرها تقديم التسبيح على التحميد مختصة بما يفعل عند النوم ثم أورد من الفقيه 7199
رواية علي و فاطمة.
ثم قال و لا يخفى أن هذه الرواية غير صريحة في تقديم التسبيح على التحميد فإن الواو لا تفيد الترتيب و إنما هي لمطلق الجمع على الأصح كما بين في الأصول نعم ظاهر التقديم اللفظي يقتضي ذلك و كذا الرواية السابقة غير صريحة في تقديم التحميد
على التسبيح فإن لفظة ثم فيها من كلام الراوي فلم يبق إلا ظاهر التقديم اللفظي أيضا فالتنافي بين الروايتين إنما هو بحسب الظاهر فينبغي حمل الثانية على الأولى لصحة سندها و اعتضادها ببعض الروايات الضعيفة 7200
كَمَا رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي تَسْبِيحِ الزَّهْرَاءِ ع تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ التَّحْمِيدِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ التَّسْبِيحِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ.
و هذه الرواية صريحة في تقديم التحميد فهي مؤيدة لظاهر لفظ الرواية الصحيحة فتحمل الرواية الأخرى على خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي بينهما كما قلنا.
فإن قلت يمكن العمل بظاهر الروايتين معا بحمل الأولى على الذي يفعل بعد الصلاة و الثانية على الذي يفعل عند النوم و حينئذ لا يحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرها فلم عدلت عنه و كيف لم تقل به.
قلت لأني لم أجد قائلا بالفرق بين تسبيح الزهراء في الحالين بل الذي يظهر بعد التتبع أن كلا من الفريقين القائلين بتقديم التحميد و تأخيره قائل به مطلقا سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم فالقول بالتفصيل إحداث قول ثالث في مقابل الإجماع المركب.
و أما ما يقال من أن إحداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منه رفع ما أجمعت عليه الأمة كما يقال في رد البكر الموطوءة بعيب مجانا لاتفاق الكل على عدمه بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطر و كما نحن فيه إذ لا مانع منه مثل القول بصحة بيع الغائب و عدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني و نقيض الأول و الشطر الثاني بعكسه.