کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ظِلُّهُ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ عَنْ حَقِّهِ 8383 .
13- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِيَهُ مِنْ نَفَحَاتِ جَهَنَّمَ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ 8384 .
14- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ غَرِيمِهِ قَالَ لَا يَبْلُغُ بِهِ شَيْئاً اللَّهُ أَنْظَرَهُ 8385 .
15- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي يَوْمٍ حَارٍّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي يَوْمٍ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْيُنْظِرْ غَرِيماً أَوْ لِيَدَعْ لِمُعْسِرٍ 8386 .
16- شي، تفسير العياشي عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَبْعَثُ اللَّهُ قَوْماً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ لِبَاسُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ رِيَاشُهُمْ مِنْ نُورٍ جُلُوسٌ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ نُورٍ قَالَ فَيُشْرِفُ لَهُمُ الْخَلْقُ فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءُ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ قَالَ فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَيْسَ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءَ وَ لَكِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُيَسِّرُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ يُنْظِرُونَ الْمُعْسِرَ حَتَّى يُيَسَّرَ 8387 .
17- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ إِلَى نَفْسِهَا فَتَرَكَهَا وَ قَالَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ وَ رَجُلٌ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَرَكَ لَهُ مِنْ حَقِّهِ وَ رَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِحُبِّ الْمَسَاجِدِ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ يَعْنِي أَنْ تَصَدَّقُوا بِمَالِكُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَلْيَدَعْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ نَظَراً.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ 8388 .
18- شي، تفسير العياشي عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ فَأَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَوْ مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِيمَا لَهُ فَيَرُدُّهُ وَ هُوَ صَاغِرٌ 8389 .
19- سر، السرائر السَّيَّارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مَا بَالُ أَخِيكَ يَشْكُوكَ قَالَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَشْكُونِي أَنَّنِي اسْتَقْصَيْتُ عَلَيْهِ حَقِّي قَالَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ أَ تَرَاهُمْ خَافُوا مِنَ اللَّهِ أَنْ يَظْلِمَهُمْ لَا وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَقْصِيَ عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكَهُمْ نَعَمْ مَنِ اسْتَقْصَى فَقَدْ أَسَاءَ ثَلَاثاً 8390 .
20- وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ الْجَلِيلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَى رَجُلٍ يَقْتَضِيهِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ بِكَمْ تُطَالِبُهُ فَذَكَرَ مَبْلَغَهُ فَقَالَ ع يَكْفِيكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا مُرُوَّةَ لَهُ.
21- أَعْلَامُ الدِّينِ، قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَفِّسُ اللَّهُ كُرْبَتَهُ فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُؤْمِنٍ مُعْسِرٍ أَوْ فَلْيَدَعْ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِغَاثَةَ الْمَلْهُوفِ.
22- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع مَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُؤْمِنٍ وَ هُوَ مُعْسِرٌ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَوَائِجَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ انتفوا [انْتَفِعُوا] بِالْعِظَةِ وَ ارْغَبُوا فِي الْخَيْرِ.
23- الْهِدَايَةُ، مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ نَوَى قَضَاءَهُ فَهُوَ فِي أَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَهُوَ سَارِقٌ.
24- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ مَنْ كَانَ غَرِيمُهُ مُعْسِراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ إِنْ كَانَ أَنْفَقَ ذَلِكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ 8391 .
25- كِتَابُ الْغَايَاتِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ وَ تَحْمَرُّ وَجْنَتَاهُ وَ يَشْتَدُّ غَضَبُهُ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ وَ السَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ مُصْبَحَكُمْ أَوْ مُمْسَاكُمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَ 8392 .
باب 5 آداب الدين و أحكامه
الآيات البقرة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 8393 النساء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ 8394 و قال مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ 8395 و قال مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ 8396 .
1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ قَالَ يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا
عُدُولًا أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عُدُولًا أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ بِنَسَبِهِ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ 8397 .
2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجَحُودِ أَ يَحِلُّ أَنْ يَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَزْدَادُ 8398 .
أقول: قد سبق الإشهاد على الدين في باب بيع المماليك.
3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ 8399 .
4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَجُلًا بَزَّازاً وَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَبَاعَ دَاراً لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَهَا إِلَيْهِ فَدَقَّ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ فَخُذْهُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا الْمَالُ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لَا وَ لَكِنِّي بِعْتُ دَارِيَ الْفُلَانِيَّ لِأَقْضِيَ دَيْنِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ اللَّهِ إِنِّي مُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ 8400 .
5 ختص، الإختصاص أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَسِّنِ السَّجَّادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ 8401 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَوَجَدْتَهُ بِمَكَّةَ أَوْ فِي الْحَرَمِ فَلَا تُطَالِبْهُ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَتُفْزِعَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَعْطَيْتَهُ حَقَّكَ فِي الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُطَالِبَهُ فِي الْحَرَمِ 8402 .
7- وَ إِذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ 8403 .
8- وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَإِنْ أَخَذَهُ وَارِثُهُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِيهِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ فِي الْآخِرَةِ 8404 .
9- وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُكَفَّنُ بِهِ كُفِّنَ بِهِ فَإِنْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِكَفَنٍ كُفِّنَ بِهِ وَ يُقْضَى بِمَا تَرَكَ دَيْنُهُ 8405 .
وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَكَفَّنَهُ رَجُلٌ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ فَإِنْ أَنْجَزَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ بِكَفَنٍ يُكَفَّنُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ جَعَلَ الَّذِي أَنْجَزَ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ يُصْلِحُونَ بِهِ حَالَهُمْ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ بِاللَّهِ الِاعْتِصَامُ 8406 .
باب 6 الربا في الدين زائدا على ما مر في باب الربا و أحكامه
1- فس، تفسير القمي عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَمَّا الْحَرَامُ فَالرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ 8407 .
2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ 8408 .
3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ 8409 .