کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بيان: و ليس في الصلاة عمل أي لا ينبغي أن يعمل في الصلاة عمل غير أفعال الصلاة أو هو بدعة و لا يجوز الابتداع فيها أو فعل كثير كما فهمه بعض الأصحاب.
ثم اعلم أن هذا هو الذي عبر عنه الأصحاب بالكتف و التكفير و اختلف الأصحاب في حكمه و معناه أما حكمه فالمشهور بين الأصحاب تحريمه و بطلان الصلاة بتعمده و نقل الشيخ و المرتضى عليه إجماع الفرقة و خالف فيه ابن الجنيد فجعل تركه مستحبا و أبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها و استوجهه المحقق في المعتبر و اختار بعض المحققين من المتأخرين التحريم دون الإبطال و الأحوط الترك و الإعادة مع الإتيان به عمدا من غير تقية و إن كان ما استوجهه المحقق ره لا يخلو من وجه إلا إذا قصد به العبادة فيكون بدعة محرمة.
و أما معناه فالتكفير في اللغة الخضوع و أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه قريبا من الركوع و اختلف الأصحاب في تفسيره فالفاضلان فسراه بوضع اليمين على
الشمال و قيده العلامة في المنتهى و التذكرة بحال القراءة و قال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس و تبعه ابن إدريس و الشهيدان و قال في المنتهى قال الشيخ في الخلاف يحرم وضع الشمال على اليمين و عندي فيه تردد انتهى.
و الظاهر أنه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها و بين أن يكون بينهما حائل أم لا و بين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد و قد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب و استشكل العلامة في النهاية الأخير و لا ريب في جواز التكفير حال التقية بل قد يجب و لو تركه و الحال هذه فالظاهر عدم بطلان الصلاة لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة و إن كان الأحوط الإعادة و قد مضت أخبار في ذلك في باب آداب الصلاة.
5- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ يَضَعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ دَخَلُوا مُتَمَاوِتِينَ كَأَنَّهُمْ مَوْتَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص خُذْ مَا آتَيْتُكَ بِقُوَّةٍ فَإِذَا دَخَلْتَ الصَّلَاةَ فَادْخُلْ فِيهَا بِجَلَدٍ وَ قُوَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَإِذَا طَلَبْتَ الرِّزْقَ فَاطْلُبْهُ بِقُوَّةٍ 6173 .
بيان: على نبيه أي على موسى ع فيكون نقلا بالمعنى لبيان أن المخاطب بالذات هو موسى ع أو على نبينا ص أي الغرض من إيراد تلك القصة أن قوله تعالى لبني إسرائيل خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ 6174 بيان أنه ينبغي لهذه الأمة أيضا أن يأتوا بمثله و ذكر ذلك بعد تجويز وضع اليد على الذراع أنه نوع من التماوت فلا ينبغي إشعارا بأن ما ذكرناه إنما كان تقية و يحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على التقية و يكون المراد أن إرسال اليد من التماوت.
و يمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقا بالسابق بل ذكره للمناسبة فيكون مؤيدا لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع و الساعد لكن بمثل هذا الخبر الذي
هو في غاية الإجمال يشكل الاستدلال على حكم.
قوله ثم ذكرها يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثم ذكر ع القوة و حسنها في طلب الرزق و قال فاطلبه بقوة و يحتمل أن يكون في الأصل قال إذا طلبت و يحتمل أن يكون من كلامه ع أي الأخذ بالقوة في الآية ليس مقصورا على العبادات بل يشمل طلب الرزق أيضا و الله تعالى يعلم.
باب 20 ما يستحب قبل الصلاة من الآداب
1- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 6175 رُوِيَ أَنَّهُ الْمَشْطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ 6176 .
2- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ 6177 .
3- الْآدَابُ الدِّينِيَّةُ لِلطَّبْرِسِيِّ، يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسٍ مُشْطٍ وَ سِوَاكٍ وَ خَاتَمِ عَقِيقٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً.
4- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ هُوَ الْمَشْطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ 6178 .
وَ مِنْهُ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ- عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ قَالَ وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ 6179 .
5- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ
سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ 6180 .
6- أَعْلَامُ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ صَلَاةً عَلَى أَثَرِ السِّوَاكِ خَيْرٌ مِنْ خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.
7- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَعَطِّرٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا غَيْرُ مُتَعَطِّرٍ 6181 .
بيان: تدل هذه الأخبار على استحباب السواك قبل الصلاة و هل يكتفى بما يقع قبل الوضوء الأظهر ذلك 6182 و إن كان الأفضل إعادته متصلا بالصلاة و التمشط قبل الصلاة و بعدها و القبل أفضل و الأحوط عدم الترك لتفسير الأمر الوارد في الآية بالزينة به في الأخبار الكثيرة و التعطر عندها و كل ذلك مذكور في كلام الأكثر.
باب 21 القيام و الاستقلال فيه و غيره من أحكامه و آدابه و كيفية صلاة المريض
الآيات البقرة وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ 6183 آل عمران الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ 6184 تفسير وَ قُومُوا استدل به على وجوب القيام في الجملة إما في الصلاة الوسطى
أو مطلقا حال القنوت إن حمل على القنوت المصطلح أو مطلقا و أورد عليه بأن الظاهر من قوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ إرادة العموم بالنسبة إلى الواجب و المندوب فالأمر للاستحباب و حينئذ لا ترجيح و يحمل الأمر على الوجوب على تخصيص الصلوات بالفرائض و إن حملنا الأمر المذكور على الاستحباب يمكن أن يجعل ذلك قرينة لإرادة القيام في جميع الصلوات من قوله قوموا و حمل الأمر به على الاستحباب و انصراف القنوت إلى الأمر المعهود و تبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه يؤيد هذا الحمل.
و يمكن أن يجاب بأن حمل المعرف باللام على المعهود المنساق إلى الذهن و هو مطلق الصلاة اليومية أولى من حمل الأمر على الاستحباب و القنوت تبادره في المعنى المخصوص إنما هو في عرف الفقهاء و على تقدير التسليم يمكن أن يكون الأمر بالقيام للوجوب و القيد للاستحباب و يكفي في الحالية المقارنة في الجملة و لا يخفى ما فيه و الحق أن الاستدلال على الوجوب بالآية مشكل لكن الأخبار المستفيضة المؤيدة بالإجماع يكفينا لإثبات وجوب القيام و الآية مؤيدة لها.
لِلَّهِ يدل على وجوب النية و الإخلاص فيها قانِتِينَ سيأتي تفسيره.