کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أَحْرَمَ أَوْ لَمْ يُحْرِمْ وَ لَمْ يَنْحَرِ الْهَدْيَ أَوْجَبَهُ أَوْ لَمْ يُوجِبْهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لِأَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ النَّهْيَ عَنِ الْإِحْرَامِ دُونَ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ دُونَهَا فَأَفْسَدَ إِحْرَامَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ أَمَّا الْإِحْصَارُ فَهُوَ الْمَرَضُ وَ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 5227 .
3- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ فِي مِقْدَارِ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَيُقَصِّرُ وَ يَحِلُّ وَ إِنْ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ذَلِكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ ع فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ 5228 .
4- وَ قِيلَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مُحْصَراً.
و هذا كله في المصدود و المحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شيء و ينصرف إن شاء و لا شيء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات 5229 .
باب 61 العمرة و أحكامها و فضل عمرة رجب
الآيات البقرة وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ 5230 .
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ 5231 .
2- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ 5232 .
3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَعْنِي الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ 5233 .
4- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَا هِيَ قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ إِنْ تُحْرِمْ فِي رَجَبٍ 5234 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ قَالَ وَ لَكِنَّهُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَتَانِ 5235 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ إِتْمَامُهُمَا إِذَا أَدَّاهُمَا يَتَّقِي مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا 5236 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ الْحَجُّ جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ وَ الْعُمْرَةُ لَا يُجَاوِزُ بِهَا مَكَّةَ 5237 .
8- شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ 5238 .
9- شي، تفسير العياشي أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ هُمَا مَفْرُوضَتَانِ 5239 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلَ الْحَجِ 5240 .
11- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ 5241 .
12- وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ 5242 .
و قد ذكرنا في أول ذكر الحج ما يؤيد هذا و ذكرنا كيفية العمرة إذا تمتع بها إلى الحج و اقترانها مع الحج و إفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج
و بعده مفردة.
13- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمِرْ فِي أَيِّ شَهْرٍ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ 5243 .
14- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنِ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنْ حَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ 5244 .
15- وَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ أَمْكَنَ الْحَلْقُ فَاعْتَمِرْ 5245 .
16- وَ عَنْهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ يَحِلُّ مِنْ سَاعَتِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَ إِذَا طَافَ الْمُعْتَمِرُ وَ سَعَى حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ انْصَرَفَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطَوُّعاً فَعَلَ.
5246
باب 62 سياق مناسك الحج
أَقُولُ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فُصُولًا فِي بَيَانِ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَ أَحْكَامِهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنَ النُّسْخَةِ الْمُصَحَّحَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَا ذِكْرَهَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ فَأَوْرَدْنَاهُ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّا فَرَّقْنَاهُ عَلَى الْأَبْوَابِ 5247 .
16 فَصْلٌ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى الْحَجِّ وَدَّعْتَ أَهْلَكَ وَ أَوْصَيْتَ وَ قَضَيْتَ مَا
عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ وَ أَحْسَنْتَ الْوَصِيَّةَ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَسَى أَنْ لَا تَرْجِعَ مِنْ سَفَرِكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْحُزْنِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي فِي سَفَرِي وَ اسْتَخْلِفْ لِي فِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ رُدَّنِي فِي عَافِيَةٍ إِلَى أَهْلِي وَ وَطَنِي ثُمَّ ارْكَبْ رَاحِلَتَكَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ ذَلَّلَ لَنَا وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا جِئْتَ مَدِينَةَ الرَّسُولِ ص فَاغْتَسِلْ قَبْلَ دُخُولِكَ فِيهَا أَوْ تَتَوَضَّأُ ثُمَّ ابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ وَ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا وَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
14 1 فَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ-.
16 2 وَ قَدْ رُوِيَ خَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ-.
7 3 وَ أَرْوِي عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ يُسْتَحَبُّ إِذَا قَدِمَ الْمَرْءُ مَدِينَةَ الرَّسُولِ ص أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا مُقَامٌ أَنْ يَجْعَلَ صَوْمَهَا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ.
14 4 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَأَى [زَارَ] قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَ مَنْ زَارَنِي مَيِّتاً فَكَأَنَّمَا زَارَنِي حَيّاً ثُمَّ تَقِفُ عِنْدَ رَأْسِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ سَلِّمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ الْقِيَامَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْقِيَامَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ أُمَّتَكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ طِبْتَ حَيّاً وَ طِبْتَ مَيِّتاً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَخِيكَ وَ وَصِيِّكَ وَ ابْنِ عَمِّكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَى ابْنَتِكَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ عَلَى وَلَدَيْكَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ أَفْضَلَ السَّلَامِ وَ أَطْيَبَ التَّحِيَّةِ وَ أَطْهَرَ الصَّلَاةِ وَ عَلَيْنَا مِنْكُمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- وَ تَدْعُو لِنَفْسِكَ وَ اجْتَهِدْ فِي الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لِوَالِدَيْكَ ثُمَّ تُصَلِّي عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ وَ عِنْدَ الحَنَّانَةِ وَ فِي الرَّوْضَةِ
وَ عِنْدَ الْمُتَبَرِّكِ وَ أَكْثِرْ مَا قَدَرْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا وَ أْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ وَ هُوَ عِنْدَ الْمِيزَابِ الَّتِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَةَ ع وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي بِحِيَالِ زُقَاقِ الْبَقِيعِ فَصَلِّ هُنَاكَ رَكْعَتَيْنِ وَ قُلْ يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ يَا قَرِيبُ غَيْرَ بَعِيدٍ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْءٌ أَنْ تَعْصِمَنِي مِنَ الْمَهَالِكِ وَ أَنْ تُسَلِّمَنِي مِنْ آفَاتِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ وَ أَنْ تَرُدَّنِي سَالِماً إِلَى وَطَنِي بَعْدَ حَجٍّ مَقْبُولٍ وَ سَعْيٍ مَشْكُورٍ وَ عَمَلٍ مُتَقَبَّلٍ وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي مِنْ حَرَمِكَ وَ حَرَمِ نَبِيِّكَ ص ثُمَّ أْتِ قُبُورَ السَّادَةِ بِالْبَقِيعِ وَ مَسْجِدَ فَاطِمَةَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ زُرْ قَبْرَ حَمْزَةَ وَ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ 5248 وَ قَبْرَ الْعَرُوسَيْنِ 5249 وَ مَسْجِدَ الْفَتْحِ 5250 وَ مَسْجِدَ السُّقْيَا- 5251 وَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ 5252 وَ مَسْجِدَ قُبَاءَ- 5253 فَإِنَّ فِيهَا فَضْلًا كَثِيراً وَ مَسْجِدَ الْخَلْوَةِ وَ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ- 5254 وَ بَيْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ دَارَ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُصَلِّي فِيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ تُوَدِّعُ قَبْرَ النَّبِيِّ ص تَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فِي الْأَوَّلِ تُسَلِّمُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَ حَرَمِهِ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي حَيَاتِي إِنْ تَوَفَّيْتَنِي [كَذَا] قَبْلَ ذَلِكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ ع- وَ لَا تُوَدِّعِ الْقَبْرَ إِلَّا وَ أَنْتَ قَدِ اغْتَسَلْتَ أَوْ أَنْتَ مُتَوَضِّئٌ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ الْغُسْلُ وَ الْغُسْلُ أَفْضَلُ فَإِذَا جِئْتَ إِلَى الْمِيقَاتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَأْتِ الشَّجَرَةَ وَ هِيَ ذُو الْحُلَيْفَةِ أَحْرَمْتَ مِنْهَا وَ إِنْ أَخَذْتَ عَلَى طَرِيقِ الْجَادَّةِ أَحْرَمْتَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص وَقَّتَ الْمِيقَاتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ-.